المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (74) لسنة 2000م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية ‏2001م

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  31/12/2000
رقم القانون:  74
سنة القانون:  2000

 

 

قانون رقم (74) لسنة 2000م

 بربط  موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)

للسنة المالية ‏2001م

‏‏باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم(8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الأتي نصه :

مادة(1): كل من الإيرادات ونفقات موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية ‏2001‏-‏م بمبلغ (800.000.000) ريال فقط ثمانمائة مليون ريال لا غير وذلك كما يلي:-

الإيـــــــرادات                النفقــــــات
البيان التقديرات البيان التقديرات
الإجمالي العام للإيرادات 800.000.000 الإجمالي العام للنفقات 800.000.000
الباب الأول :الإيرادات الجارية 695.805.000 الباب الأول النفقات الجارية 493.275.000
الباب الثاني :الإيرادات الرأسمالية 54.195.000 الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 306.725.000
الباب الثالث المنح 50.000.000 الباب الثالث الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال ــــــــ
الباب الرابع  متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال ــــــــ الباب الرابع تسديد القروض ــــــــ
الباب الخامس :الاقتراض ــــــــ  

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف)جزء مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم

(8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 2001م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ــ بصنعاء

بتاريخ 5 /شوال/1421هـ

الموافق 31/ديسمبر/2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز