المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (57) لسنة 1999م بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  05/12/1999
رقم القانون:  57
سنة القانون:  1999

 

 

قانون رقم (57) لسنة 1999م

بربط موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية للسنة المالية 2000م بمبلغ (193.125.000) ريال فقط /مائة وثلاثة وتسعين مليون ومائة وخمسة وعشرين ريال لا غير وذلك كما يلي:

الإيرادات النفقات
البيان التقديرات البيان التقديرات
الإجمالي العام للإيرادات 193.125.000 الإجمالي العام للنفقات 193.125.000
الباب الأول: الإيرادات الجارية 193.125.000 الباب الأول: النفقات الجارية 77.335.000
الباب الثاني: الإيرادات الرأسمالية – الباب الثاني: النفقات الرأسمالية والاستثمارية 52.000.000
الباب الثالث: المنح – الباب الثالث: الإقراض الحكومي والمشاركة في أسهم رأس المال –
الباب الرابع:متحصلات أصول القروض ومبيعات أسهم رأس المال – الباب الرابع: تسديد القروض 63.790.000
الباب الخامس:  الاقتراض – – –

 

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية جزءً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2000م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 27/شعبان/1420هـ

الموافق: 5/ديسمبر/1999م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز