المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (36) لسنة 1999م بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(10)لسنة 1996م بشان إنشاء صندوق رعاية النشئ للشباب والرياضة

 

التصنيف:  خدمي
إداري
تاريخ صدور القانون:  03/08/1999
رقم القانون:  36
سنة القانون:  1999

 

قانون رقم (36) لسنة 1999م

بشان تعديل المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م

بشان إنشاء صندوق رعاية النشء الشباب والرياضة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة وتعديله.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه.

المادة (1) تعدل المادة(11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على النحو التالي:

مادة (11): تتكون موارد الصندوق مما يلي:

1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.

2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.

3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.

4- خمسة ريالات على كل علبة سجائر مصنعة محلياً أو مستوردة.

5- خمسة بالمائة (5%) تضاف على ضريبة القات.

6- رسم بمبلغ خمسة ريالات عن كل كيس من الأسمنت عبوة (50) كجم مصنع محلياً أو مستورد على أن يحصل ما يخص الكميات المستوردة حين وصولها عبر البنوك المختصة.

7- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/ ربيع ثاني /1420هـ

الموافق 3/ أغسطس /1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز