المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم(29)لسنة 1998م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  09/12/1998
رقم القانون:  29
سنة القانون:  1998

 

قانون رقم(29)لسنة 1998م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

 

مادة(1): أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (294,413,125,000) ريال فقط / مائتين و أربعة وتسعون مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرين الف ريال لا غير ، وفقاً للجدول حرف(أ)المرفق.

ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (335,599,597,000) ريال فقط/ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وتسعة وتسعين مليون وخمسمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير . وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق بهذا .

ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (41,186,472,000) ريال فقط واحد وأربعين مليار ومائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير .

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجدول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ:20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز