التصنيف: | أخرى |
تاريخ صدور القانون: | 07/02/1997 |
رقم القانون: | 8 |
سنة القانون: | 1997 |
قانون رقم ( 8 ) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد
القرار الجمهوري بالقانون رقم(21) لسنة 1994م
بشأن الآثار
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وبعد موافقة مجلـس النـواب .
(أصدرنا القانون التالي نصه)
المادة (1) : تعدل المواد :(2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 21 ، 25 ، 27 ، 29 ، 32 ،33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 43 ، 44) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن الآثار .
الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأحكام التمهيدية
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الآثار) .
مادة (2) : تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها إلاَّ إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الوزيـر : وزير الثقافة والسياحة .
الهيئة : الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات.
الرئيـس : رئيس الهيئة .
المنطقة الأثريـة : المنطقة التي تحدد الهيئة حدودها ومعالمها لاحتوائها على أثر أو مجموعة أثار.
المتحـف : أي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار.
دار المخطوطات : أي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات.
مادة (3) : يعتبر أثراً أي مادة منقولة أو ثابتة خلفتها الحضارة أو تركتها الأجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه أو إنتاجه أو تشييده أو نقشه أو كتابته قبل 200 سنة ، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة أن تعتبر من الآثار أيضاً أية مادة منقولة أو ثابتة لا يقل عمرها عن 50 سنه ميلادية إذا رؤي أن المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية أو الفنية على أن يتم ذلك بقرار من الرئيس.
مادة (4): أ ـ يقصد بالأثر المنقول الأثر المنفصل عن الأرض براً أو بحراً أو عن المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها ، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر أنواع الإبداعات والمنجزات الإنسانية التي تدل على أحوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .
ب- يقصد بالأثر الثابت الأثر المتصل بالأرض كبقايا المدن والمباني والتلال الأثرية والكهوف والمغارات والقلاع والأسوار والحصون والأبنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية أو الإقليمية ، وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزءاً من آثار ثابتة أو زخارف .
الباب الثاني
ملكية الآثار
مادة (8) : في حالة وجود آثار ثابتة في أرض تثبت ملكيتها للأفراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم أثري فيحق للهيئة مباشرة إجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ،ولا يدخل في تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
مادة (9) : على من يعثر على آثر منقول على سطح الأرض أو في باطنها إبلاغ الهيئة عنه بغرض تسجيله ويجوز الاحتفاظ به لحين تسلمها له ، على أن تقوم بمنحه مكافأة تشجيعية مناسبة بصرف النظر عن درجة قيمته الأثرية.
الباب الثالث
حماية الآثار وصيانتها وترميمها
مادة (11) : يحظر الإتلاف المباشر أو غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة أو تشويهها أو إلحاق أي ضرر بها سواء بتغيير معالمها أو فصل جزء منها أو أي تحوير بها أو لصق الإعلانات أو وضع لافتات وغير ذلك وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الأثرية على الخرائط ، وإبلاغ الجهات المعنية في الدولة بذلك بغرض التنسيق.
مادة (13) : يحظر إقامة صناعات ثقيلة أو خطيرة أو منشآت حربية أو أفران كلس أو محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلومتر من أي موقع أثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها الهيئة .. مع مراعاة الشروط التي تضعها ، كما يحظر شق الطرق وإقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية ومد خطوط أرضيه كهربائية أو تلفونية أو تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية إلاَّ بعد الحصول على موافقة من الهيئة.
مادة (15) : لا يجوز استخدام الآثار الثابتة في غير الغاية التي تحددها الهيئة أيا كان مالكها ، كما لا يجوز هدم أو تغيير أو نقل كل أو بعض الأثر أو ترميمه وتجديده إلاَّ في الحدود التي تقرها وتوافق عليها الهيئة وبإشراف مباشر منها ، ولا يجوز أيضاً إسناد أي بناء جديد إلى العقار الأثري ، وذلك ضمانا لإيجاد حمى غير مبني حول البناء التاريخي أو المنطقة الأثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ أو شرفات على تلك المباني أو أخذ أتربه أو أية مواد أنقاض أو مخلفات من المناطق الأثرية إلاَّ بترخيص مسبق من الهيئة.
مادة (16) : يحظر استعمال المنطقة الأثرية مستودعاً للأنقاض أو المخلفات ، كما يحظر إقامة مقابر أو وسائل للري فيها أو أن تحفر أو تغرس أو أن يقطع منها شجرة أو غير ذلك من الأعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك المنطقة إلاَّ بترخيص مسبق من الهيئة.
مادة (17) : إذا تعرض أحد المباني الأثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة أن تتخذ كافة الإجراءات لحمايته ويجوز نقل هذا الأثر أو جزء منه بعد إطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .
مادة (18) : على أي شخص يشغل أرضاً توجد بها آثار ثابتة أن يسمح لممثلي الهيئة بالدخول إلى تلك الأرض بقصد فحصها أو جمع معلومات عنها أو رسم خرائط لها أو تصويرها أو القيام بأي عمل متعلق بالجوانب الأثرية تراه الهيئة ضرورياً .
الباب الرابع
حصر الآثار وتسجيلها وعرضها
مادة (21) : على كل من بحوزته أي ممتلكات ثقافية وطنيه وفقاً لهذا القانون تسجيلها لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
الباب الخامس
التنقيب عن الآثار
مادة (25) : لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الأثرية والأفراد إلاَّ بعد التأكد من مقدرتهم وكفاءتهم من الناحيتين العلمية والمادية .. وللهيئة أن تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم بإجراء الحفائر وينبغي عموماً أن يضمن كل ترخيص تمنحه الهيئة توفر ما يلي :
1- صفة هذا التنقيب وهوية البعثة المرخص لها.
2- الخبرات السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الأخرى .
3- المواقع الأثرية التي تنقب فيها مصحوباً بخرائط .
4- برنامج التنقيب ومواعيده .
5- أية شروط أخرى ترى الهيئة إثباتها .
مادة (27) : على الجهة المنقبة أن تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الأقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء أعمالها وإلا جاز للهيئة أن تقوم بذلك بنفسها أو عن طريق هيئات أخرى دون اعتراض الجهة الأولى وعليها أيضا أن توافي الهيئة بنسخ من البحوث المنشورة ، ونسخ من الرسوم والصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من أفلام عن اكتشافاتها ، ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما أن لها أيضا الأسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكاً للدولة ويجوز منح الفريق المنقب أو البعثة حق أخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها لأغراض غير تجارية شريطة ألاَّ يسبب ذلك أي تلف أو تشويه للأثر .
الباب السادس
الاتجـار بالآثار
مادة (29) : يحظر الاتجار بالآثار المنقولة أو التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منها وغير المسجل لدى الهيئة أو نقل ملكيتها خلافاً لأحكام هذا القانون.
مادة (32) : للهيئة الحق في إقتناء أي اثر من الآثار الموجودة في حوزة أي فرد أو جهة إما عن طريق الإهداء أو التراضي أو عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل.
مادة (33) : يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الأثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير للمواد الأثرية والثقافية بغرض الصيانة والترميم أو العرض والإعارة المؤقتة وفقاً لنماذج خاصة يصدر بها قرار من الوزير ويجب أن يتضمن هذا النموذج أن للهيئة الحق في إجازة التصدير أو رفضه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
الباب السابع
العقـوبـات
مادة (37) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لاتقل عن قيمة الأثر المهرب حسب تقدير الهيئة على أن لا يقل المبلغ عن مائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من هـرب أو أشترك في تهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة والغرامة المالية لصالح صندوق دعم الآثار .
مادة (39) :1ـ يعاقب كل من هدم أو أتلف أو زور عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً أو شوه أو غير أو طمس معالمه أو فصل جزء منه أو تعمد إخفائه أو اشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامه مالية تساوي قيمة الأثر أو بالعقوبتين معاً.
2 – يعاقب كل من سرق أثراً أو جزء من أثر مملوك للدولة أو اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام الشريعة الإسلامية مع مصادرة جميع الأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار.
مادة (40) : يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز (150.000)ريال أو بالعقوبتين معاً كل من :
1- حاز أثراً منقولاً بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
2- خالف شروط الترخيص له في الحفر الأثري.
3- نقل بغير إذن كتابي صادر من الهيئة أثراً مملوكاً للدولة أو نزعه من مكانه .
4- حول المباني أو الأراضي الأثرية إلى مسكن أو حظيرة أو مصنع أو مخزن أو زرعها أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجاراً أو أقدم على الاعتداء عليها بأية صورة كانت مع إزالة ما أحدثه.
الباب الثامن
أحكام عامة وختامية
مادة (43) : تثبت صفة مأموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئة والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناءً على طلب الوزير ويتولون إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على أعمال التنقيب والاكتشافات الأثرية وكذلك دخول المحال التي يوجد بها أثار مسجله في الأوقات المحددة قانوناً بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .
مادة (44) : لا يجوز للهيئات العلمية أو غيرها إقامة المتاحف والمعارض الأثرية بجميع أنواعها إلاَّ بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون أن تقوم بتسوية أوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الأثرية التابعة لها لدى الهيئة باعتبارها ممتلكات ثقافية وطنية وتخضع لإشراف الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة (2) : تلغى المـواد (30 ، 31) من القانون رقم (21) لسنة 1994م .
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ : 28/رمضـان/1417هـ
الموافق : 7 / فبراير/1997م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية