التصنيف: | قضائي |
تاريخ صدور القانون: | 29/03/1992 |
رقم القانون: | 21 |
سنة القانون: | 1992 |
أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (20) لسنة 1996م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1992م
بشـان الإثبـات
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
(قـرر)
الباب الأول
الفصل الأول
الدعـوى والإثبات
مادة(1) : الدعوى هي طريق المدعي إلى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والإثبات : إقامة الدليل بالطرق القانونية لإثبات الحق المتنازع عليه أو نفيه .
مادة(2) : على الدائن إثبات الحق وعلى المدين إثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
مادة(3) : المدعي هو من معه أخفى الأمرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الأمرين.
مادة (4): المدعى فيه هو الحق ـ مالاً كان أو منفعة ـ وهو إما حق لله محض أو حق لله مشوب بحقوق العباد أو حق ادمي محض.
مادة (5): يشترط في المدعي أن يكون مكلفاً أو مميزاً مأذوناً مالكاً أو متولياً أو وكيلاً.
مادة(6) : يشترط في الدعوى من حيث الإثبات والإجابة عليها ما يأتي :
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة أو حكماً.
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد أو لقب أو وصف أو نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والإقرار والنذر وعوض الخلع والمهر.
مادة(7) : إذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الإجابة عليها مالم تستوف .
مادة(8) : ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس.
مادة(9) : إذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو الإنكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .
مادة(10) : ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور أو الغائب وفقا لقانون المرافعات .
مادة(11) : لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة إلاَّ لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف ( الحبس الاحتياطي ) طبقا للقانون.
مادة(12) : لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام إلاَّ ببينة قانونية وتكون البينة على إقرار الخصم بالحق أو على النذر أو الوصية أو استثناء الحق المدعى به أو تقدم الأحياء في المباح أو وجود الآثار القديمة في السواقي.
مادة(13) : طرق الإثبات هي :
2- شهادة الشهود.
3- الإقرار.
4- الكتابـة.
5- اليمين وردها والنكول عنها.
6- القرائن القاطعة.
7- المعاينة (النظر).
8- الخبرة (العدول) تقرير هم .
9- استجواب الخصم.
الفصل الثاني
في عدم سماع الدعوى
مادة (14) : لا تسمع الدعوى في الأحوال الآتية :
1- إذا تقدم ما يكذبها محضا.
2- أن تكون على ملك كأن للمدعي أو لمؤرثه إلاَّ في أربعة أحوال هي :
أ- أن لا تكون لأحد يد عليه في الحال.
ب- أن يكون ديناً أو حقاً .
ج- أن يدعي إقرار ذو اليد بملكه.
د- أن يكون وقفا.
3- أن تكون لغير المدعي لنفسه بحق ادمي محض إلاَّ أن يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته أو شريكاً له في المدعى به.
4- أن تكون من أحد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فأنها لا تسمع إلاَّ مع دعواه نفي غير هذا العقد .
مادة(15) : لا تسمع الدعوى بملك المؤرث إلاَّ بذكــر موته مالكاً أو ذايد .
مادة(16) : لا تسمع الدعوى من المقاسم أو وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها إلاَّ من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط أن لا تمضي سنة من وقت البلوغ أو الحضور.
مادة(17) : لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة أيام للحاضر في البلد العالم بالشراء وشهر للحاضر في البلد غير العالم وسنة للغائب عن البلد وتحسب المدة في الحالة الأولى من يوم العلم وفي الحالتين الثانية والثالثة من يوم الشراء مع ثبوت المشتري على المبيع مالم يكن في يده من قبل أو تظهر حيلة لكتمان الشراء ويطبق في حق القاصر ما يرد في أحكام الوصاية وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغه .
مادة(18) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنة من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهره ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى أو التغلب ويتعذر فيها الوصول إلى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة ، والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجوده خارجها طوال المدة المقررة ، ويعتبر حاضرا إذا كان متردداً إليها.
مادة(19) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
مادة(20) : لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كأجرة المباني والأراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته أمه أو من له ولاية عليه للضرورة أو الإنفاق إذا كان بثمن الزمان والمكان .
مادة :(21) : لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته أو مصروفات تكبدها في أدائه بعد مضى سنة من وقت أداء العمل .
مادة (22) : لا تسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنة من تاريخ الاستحقاق في الأحوال الآتية :
1- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردودها لأشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2- حقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3- حقوق العمال والخدام والأُجَراء من أجور يومية وغير يوميه أو ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .
مادة(23) : لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته مالم يضرب له أجلاً للسداد فلا يعتبر مستحقا إلاَّ بعد انقضاء الأجل .
مادة (24): لا تعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق إلاَّ من اليوم الذي تنته فيه الوكالة .
مادة(25) : لاتخل الأحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة.
الباب الثاني
الفصل الأول
الشهادة وأحكامها
مادة (26) : الشهادة إخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره.
مادة(27) :1ـ يشترط في الشاهد ما يأتي :
أ- أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً عدلاً .
ب- أن يكون قد عاين المشهود به بنفسه إلاَّ فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى أيضاً النسب والموت والدخول بالزوجة واصل الوقف فانه يجوز إثباتها بالشهرة .
ج- أن لا يكون مجلودا في حدٍ أو مجروحاً في عدالة ، والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
د- أن لا يجر لنفسه نفعاً أو يدفع عنها ضررا .
ه- أن لا يكون خصما للمشهود عليه .
و- أن لا يشهد على فعل نفسه .
ز- أن يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الأداء .
2ـ في الأحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الأخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
مادة (28) : العبرة في تحقيق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين أداء الشهادة وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية.
مادة(29) : لا تقبل شهادة الأعمى فيما يحتاج إثباته إلى الرؤية.
مادة(30) : تقبل شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الأماكن المخصصة لهن .
مادة (31) : الطفل المميز غير أهل للشهادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينه .
مادة (32) : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم مالم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
مادة(33) : تقبل شهادة المثل على مثله إذا ظن القاضي صدقها إلاَّ أن يشتهر الشاهد بشهادة الزور أو حلف الفجور.
مادة(34) : تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
مادة(35) : لا يقبل في الجنايات شهود إلا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية .
مادة(36) : مع مراعاة حكم المادة(33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها.
مادة (37) : يجوز في غير الحد والقصاص أن يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي أني اشهد بكذا فيكون الشاهد أصلاً وهما فرعان عنه ، ولايصح الارعاء بشاهد واحد .
مادة (38) : يقبل الارعاء في الأحوال الآتية:
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2- عن معذور عن الحضور بمرض أو نحوه.
3- عن غائب مسافة بريد أو اكثر.
4- عن شاهد لايمكنه الحضور إلاّ بمشقة.
مادة(39) : يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف أو إملاؤها على آخر خطه معروف مع إشهاد شاهدين على الكتابة أو إذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية.
مادة(40) : يجب على الفرعين تعيين الأصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
مادة(41) : يشترط في الشهادة ما يأتي :ـ
1- أن تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه أو وكيله أو المنصوب عنه .
2- أن تؤدى بلفظ اشهد .
3- أن تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- أن لا تكون بالنفي الصرف وان لا يكذبها الواقع وتراعى الأحكام المبينة في المواد التالية .
مادة (42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة.
مادة (43) : تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله أو ما يؤدي إلى منكر .
مادة(44) : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
مادة(45) : نصاب الشهادة حسب ما يلي :
1- في الزنا أربعة رجال .
2- في بقية الحدود رجلان أو رجل وامرأتان .
3- في جنايات النفس والأطراف رجلان أصلان أو رجل وامرأتان .
4- في الأموال والحقوق ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان
ويجوز أن يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسب ما تقدم.
مادة (46) : يعتد بشهادة الواحد في الأموال والحقوق إذا قبلها المشهود عليه .
مادة(47) : يجوز للخصم أن يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له أن يأتي بشهود لجرح شهود خصمه .
مادة(48) : لا تصح شهادة النفي إلاّ فيما يقتضي الإثبات .
مادة(49) : لا تبطل الشهادة في الأحوال وبالشروط الآتية :ـ
1- اختلاف الشاهدين في الألفاظ إذا اتفقا في المعنى .
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الإقرار وإلاّ نشاء إذا احتمل التعدد.
3- اختلا ف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد إذا كان العقد مجحوداً فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ، وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر أو يمين المدعي.
الفصل الثاني
الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
مادة (50) : يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بشرط أن يكون الرجوع أمام المحكمة التي سمعت الشهادة ، وان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي أو أن يكذب نفسه.
مادة (51) : لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
مادة (52) : حكم الرجوع في الشهادة كما يأتي :
أ- إذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا ، ويحاكم القاضي إذا كان الرجوع في مجلسه .
ب- إذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب إعادة النظر في الحكم ، وإذا ألغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر إرجاعه ويعاقب بعقوبة شاهد الزور.
ج- إذا كان المنفذ به حدا أم قصاصا وألغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد أو القصاص إلاّ أن يقر بأنه تعمد الحد أو القتل بشهادته فيحد أو يقتص منه.
د- إذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص.
ه- لاضمان على المزكي والجارح .
الفصل الثالث
الجرح والتعديل
مادة (53): يشترط في الجرح والتعديل الإثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد ، وان يكون الجرح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها.
مادة (54) : لايقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته إلاَّ في الأحوال الآتية:
1- غائب .
2- خائف لا يستطيع الوصول إلى القاضي .
3- مسجون أو مريض أو قاصر.
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل إتمام النزاع .
ويترتب على قبول الجرح في هذه الأحوال إعادة النظر في الحكم .
مادة (55) : قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل أدائه رضاء بها وتعديلا للشاهد لا يقبل بعده الجرح وقبولها بعد أدائها اعتراف بما فيها.
مادة(56) : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح أولى وان كثر المعدل .
الفصل الرابع
إجراءات الشهادة
مادة (57): يجب على محتمل الشهادة أصالة أو ارعاء أداؤها عند طلب المشهود له .
مادة(58): على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها إجمالا .
مادة(59) : يكون أداء الشهادة أمام المحكمة أو من تنتدبه لذلك من أعضائها او من قضاة المحاكم الأخرى .
مادة(60) : تستمر المحكمة في التحقيق إلى أن يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد إلاَّ إذا حال دون ذلك مانع وإذا اجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل إليها التحقيق إلاَّ إذا اعفوا صراحة من الحضور.
مادة(61) : إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة أو للقاضي المنتدب أن يصدر قراره على الفور في الطلب بقبولـه أو رفضه ، ولا يجوز للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لأكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصوم .
مادة (62) : إذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي إلزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة أخرى ، فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد به .
مادة(63) : إذا رفـض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة جاز للقاضي إحضاره جبرا .
مادة(64) : إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهـادة ويحرر محضراً بها يوقعه الكاتب والقاضي.
مادة (65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .
مادة(66) : يجب أن يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، ويجب أن يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهاداتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود .
مادة(67) : للمحكمة أن تسال الشاهد عن اسمه ، ولقبه ، ومهنته ، وسنه ، وموطنه ، وعما إذا كانت له أي صلة بنسب أو مصاهرة أو مهنة أو صداقة لاحد الخصوم.
مادة(68) : تحلف المحكمة الشاهد قبل أداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الأوضاع الخاصة به إذا طلب ذلك .
مادة(69) : للمحكمة أن تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع جوانب ما يتعلق بشهادته فان امتنع الشاهد عن الإجابة على أسئلة المحكمة يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال .
مادة(70) : يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة المحكمة ثم عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم إلاَّ خر ولا يجوز لأحد الخصوم أن يقطع كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة أو لأي عضو من أعضائها عن طريق رئيس المحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من أسئلة لكشف الحقيقة .
مادة (71) : إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلاَّ بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب .
مادة (72) : تؤدى الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد أن يقرا من مذكرة مكتوبة إذا أذنت له المحكمة أو القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .
مادة(73) : تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، وإذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر.
مادة(74) : تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الأحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة أمر التقدير ، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة.
مادة(75) : تقدر المحكمة أمانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .
مادة(76) : يشتمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب على البيانات الآتية :
أ- يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
ب- أسماء الخصوم وألقابهم ومن ينوبون عنهم وطلباتهم وحضورهم وغيابهم .
ج- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د- ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
ه- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال.
و- توقيع الشاهد بخطه أو ختمه أو بصمته على شهادته بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
ز- قرار تقدير مصروفات الشاهد إن كان قد طلب ذلك .
ح- توقيع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .
مادة(77) : إذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث
الإقــرار
الفصل الأول
تعريف الإقرار ـ أركانه ـ شروطه
مادة(78) : الإقرار هو إخبار الإنسان شفاها أو كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
مادة(79) : أركان الإقرار أربعة هي :
أ- المقـر.
ب- المقر له .
ج- المقر به .
د- صيغة الإقرار.
مادة (80) : يشترط في المقر أن يكون مكلفاً أهلاً لأداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل إلاَّ في الطلاق والنكاح ، وأن لا يعلم كذبه عقلاً أو قانوناً .
مادة(81) : يشترط في المقر له أن يكون معلوماً وقت الإقرار .
مادة(82) : يشترط في المقر به ما يأتي :
1- أن لا يكون مستحيلاً عقلاً أو قانوناً .
2- أن يكون مالا أو غيره مما يقضى فيه متعلقاً بالمقر ولو كان مجهولاً ، ويكلف المقر تفسيره في حياته فإن مات فوارثه .
مادة(83) : يكون الإقرار صراحة بأي عبارة تؤدي إلى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالإقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن إقراره بالزواج .
مادة(84) : يشترط في الإقرار ما يلي :ـ
1- أن يكون غير مشروط .
2- أن يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- أن يكون بالنطق إذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
مادة(85) : يجب الإشهاد على الإقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
مادة(86) : تراعى في الإقرار الكتابي أحكام الباب الخاص بالأدلة الكتابية.
الفصل الثاني
أحكام الإقرار
مادة(87) : الإقرار حجة قاطعة على المقر ، ويجب إلزامه بما اقر به مع مراعاة الأحكام المبينة في المواد التالية .
مادة(88) : يصح الإقرار من الأخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالإشارة المفهمة أو بالكتابة ، ويستثنى من ذلك أحوال خمسة لا يصح الإقرار بها إلاَّ نطقا هي الزنى ، والقذف ، واللعان ، والظهار ، والإيلاء .
مادة (89) : لا يصح الإقرار من الوكيل بالخصومة أو المرافعة فيما يضر موكله ولو مفوضا إلاَّ بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبيه المحكمة له .
مادة(90) : لا يصح الإقرار من الوصي أو الولي إلاَّ فيما تولى قبضه أو التصرف فيه في حدود ولا يته .
مادة (91) : يصح الإقرار من الصبي المميز فيما أذن له به .
مادة(92) : لا يصح إقرار السكران إذا ذهب إدراكه .
مادة(93) : يصح الإقرار بالمجهول جنسا أو قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف أو بيمين القطع وعلى الوارث يمين العلم.
مادة(94) : يفسر الإقرار بالكثير أو بالقليل بالمتعارف عليه وإلاَّ فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة.
مادة(95) : لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلاَّ إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى .
مادة (96) : يصح الرجوع في الإقرار إلاَّ أن يكون في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يشترط المقر له فـي الطلاق البـائن أو المكمـل الثـلاث أو الرضاع .
الباب الرابع
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
أنواع المحررات
مادة (97) : الأدلة الكتابية نوعان :ـ
1- محررات رسمية.
2- محررات عرفية.
مادة (98) : المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
مادة (99) : المحررات العرفية هي التي تصدر من الأشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التأكد من أشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتأخذ حكم المحررات الرسمية .
الفصل الثاني
أحكام المحررات الرسمية
مادة (100) : المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية أو وقعت من ذوي الشان في حضوره أو صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من أشخاصهم وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .
مادة (101) : إذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل مالم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصور على الأصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب أن يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرتها وان يبين فيها أنها مطابقة للأصل .
مادة (102) :إذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بأنها مطابقة للأصل وبحجة على الوجه الآتي :
أ- تكون للصورة الأصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الأصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة ( المعمدة) المنقولة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها علـى الصورة الأصلية التي أخذت منها.
ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصور الأصلية فلا يعتد به إلاَّ لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثالث
أحكام المحررات العرفية
مادة (103) : المحررات العرفية أقسام ثلاثة :
أ- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه.
ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم .
ج- محررات مكتوبة بخط الغير وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، إما بالخط أو بالختم أو بصمة الإصبع .
مادة (104): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه أو خلفه ما لم ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع أما الوارث أو خلفه فانه يحلف على نفي العلم .
مادة (105) : من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
مادة (106) : إذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغير موقع من الخصم فيجب الإشهاد عليه للأخذ بما جاء فيه غير انه إذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والأمانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته أو كان قد اقر أمامه انه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الأخذ بما جاء في المحرر مالم يثبت الخصم غير ذلك ببينة قانونيه.
مادة (107): يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لماهو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ماهو منصوص عليه في المادة التالية .
مادة (108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ إلاَّ إذا أقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر اومنذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية .
مادة (109) : يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الأحوال الآتية :
أ- من يوم أن يقيد في السجل المعد لإثبات التاريخ لدى الجهة المختصة.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ .
ج- من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تأشيرته .
د- من يوم وفاة أحد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمته أو من يوم يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه .
ه- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
مادة (110) : يجوز للمحكمة تبعا للظروف ألاَّ تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تأخذ بالتاريخ الثابت فيها.
مادة (111) : تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان ا صلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليها من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك وإذا إنعدم أصل البرقية فلا يعتد بها إلاَّ لمجرد الاستئناس .
مادة(112) : يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يــده :
أ- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى .
مادة (113) : يجب أن يبين في هذا الطلب ما يأتي :ـ
أ- أوصاف المحرر الذي يعنيه .
ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل.
ج- الواقعة التي يستدل به عليها.
د- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم.
ه- وجه إلزام الخصم بتقديمه .
مادة (114) : لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .
مادة (115) :إذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في اقرب موعد تحدده وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا بان المحرر لاوجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .
مادة(116) : إذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى أحدهم وأنكر المودع لديه السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه واثبت محتواه أخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة مالم يقدم عذرا مقبولا.
مادة (117) :إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقولـه فيما يتعلق بشكله وموضوعه .
مادة (118): إذا قدم الخصم محررا للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلاَّ بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة (119) : يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة (120): 1ـ كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه 0 فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلاَّ أن يستند إليها في إثبات حق له .
2ـ يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
3ـ يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض مالم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي أن يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
مادة (121) : دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أيٍ من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجه على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
الفصل الرابع
إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
مادة (122) : إذا أنكر الخصم صدور السند منه وأنكر توقيعه عليه أو أنكر ذلك وارثه أو خلفه على الوجـه المبين في المادة(104) كان للخصم المتمسك بالسند أن يثبت صدوره من خصمه بالبينة القانونية ويجوز إثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بواسطة خبير فني (عدل) أو اكثر.
مادة (123) :إذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بغرامة خمسمائة ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث أو الخلف بشيء .
مادة (124) : إذا ثبت بعد التحقيق أن السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة أن تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله.
مادة (125) : إذا ادعى الخصم المنسوب صدور السند إليه أو وارثه أو خلفه أن السند الكتابي مزور كلفته المحكمــة إثبات التزوير بالطرق المبينـة في المـادة (122).
مادة (126) : إذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب التزوير إذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم أن طلب ذلك 0 ويعتبر المتمسك بالسند مـزورا لـه أو شريكا في تزويره مالم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة أن تحيل جريمة التزوير إلى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها.
مادة (127) : إذا ثبت بعد التحقيق صحة السند أخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة ألف ريال وبتعويض مناسب للخصم إذا طلب ذلك .
مادة (128) : يجوز للمتمسك بالسند الكتابي أن يتنازل عنه إذا أنكره خصمه أو ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وعدم المضي في إجراءات التحقيق ويقبل التنازل في أية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند أو برفضه ويجوز للمحكمة أن تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب إذا لم يفلح في إثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء إذا افلح في إثبات دعواه ببينة قانونية.
الباب الخامس
اليمين والرد والنكول
الفصل الأول
تعريفها وبيان أقسامها
مادة (129) : اليمين حلف لإثبات الواقعة المتنازع عليها أو لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت إليه بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مادة(130) :رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت إليه أصلاً بردها إلى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة.
مادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون أن يردها على خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد .
مادة (132) : اليمين قسمان :ـ
1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى أو تصحيحها وهي اليمين الحاسمة ويجوز ردها على المدعي .
2- يمين تؤدى من المدعى لإتمام البينة القانونية اللازمة لإثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة أو يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر .
الفصل الثاني
أركان اليمين وشروطها
مادة (133) : أركان اليمين أربعة هي :ـ
- مـدع .
- وحالف .
- وصيغة .
- ونيــة .
مادة (134): يشترط في المدعي أن تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب إلى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها.
مادة (135) : يشترط في الحالف أن يكون مكلفاً مختاراً غير محجور عليه .
مادة(136) : تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم ) ثم يذكر الواقعـة المــراد الحلـف عليها ويجـوز أن تكون بالكتابة الدالــة على ذلك أو بالإشارة المفهومة من الأخرس إن كان لا يعرف الكتابة.
مادة (137) : يجب أن تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحالف وإلاَّ انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة أن تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد إثباتها ، ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام أو الآداب العامة.
مادة (138) :العبرة في الحلف على الحقوق هي بنيـة المحلــف لا بنية الحالف .
الفصل الثالث
أحكام خاصة باليمين الحاسمة
وردها والنكــول عنها
مادة (139) :للمدعي أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى عليه وللمدعى عليه أن يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه الحلف .
مادة (140) :يكون توجيه اليمين أوردها عن طريق المحكمة ولها أن تعدل صيغتها أو أن تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون .
مادة(141) :يجوز بناء على طلب الخصم والى ما قبل النكول تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة .
مادة(142) :تكفي اليمين الحاسمة لإثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى ، ولا يجوز طلب إثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه على انه إذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب خصمه بالتعويض دون إخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات .
مادة (143) : كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه .
مادة (144) : يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن أداء اليمين بعد توجيهها إليه أوردها عليه .
الفصل الرابع
أحكام خاصة باليمين المتممة
مادة (145) : على المحكمة أن توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط ألاَّ تكون الدعوى خالية من أية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والأموال، ولا يجوز للمدعي أن يرد اليمين المتممة إلى المدعى عليه .
مادة (146) : لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلاَّ إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تضع حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه.
مادة(147) : إذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها إليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، وإذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها.
الفصل الخامس
أحكام خاصة بإجراءات اليمين
مادة (148) : يكون حلف اليمين أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء ، ولا يجوز حلفها خارجه.
مادة (149) : إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه إذا كان ردها جائزاً وإلاَّ اعتبر ناكلاً ، ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعادا للحلف إذا رأت لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عـذر أو حضر وامتنع اعتبر ناكلاً.
مادة (150) : إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى أو نازع وكيله أو المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تأمر به ولا يجوز لهم التظلم منه .
مادة (151) :إذا كان من وجهت إليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه بإعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلـف فإذا حضر وامتنع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً .
مادة (152) : لمن يكلف بالحلف من غير المسلمين أن يؤدي اليمين وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إن طلب ذلك.
مادة (153) : يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
الباب السادس
في القرائــن
مادة (154) :القرينة القاطعة هي ما علم من الأمارات ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها فتدل بطريقة القطع لا يقبل الاحتمال أصلاً على ثبوتها .
مادة (155) : القرائن القاطعة نوعان :ـ
أ- قرائن قاطعة قانونية لا تقبل إثبات العكس فهي تغني من قررت لمصلحته عن أي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحجية الحكم والنكول عن اليمين .
ب- قرائن قاطعة قضائية وهي ما تستنبطه المحكمة من الأمور الواقعية والمقالية التي تدل على صور الحال كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما أو مسدس أو بندقية مع وجود قتيل في تلك الدار ليس بها غيره .
مادة(156) : كل قرينة قاطعة قانونية لا يجوز نقضها ، ويتعين الأخذ بها والحكم بمقتضاها.
مادة (157) : للمحكمة أن تأخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الأموال والحقوق ويجوز للخصم أن يثبت أنها غير صحيحة بالبينة القانونية.
مادة (158) : القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لاتقطع بثبوت الواقعة المراد إثباتها وإنما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره 0 ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة بإقامة البينة القانونية على ما يدعيه وإنما يجوز للمحكمة أن تستأنس وتستكمل الدليل على أساسها .
مادة (159) : الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه (اصله ) قرينة قاطعة (قانونية ) لا تقبل إثبات العكس .
الباب السابع
المعاينــة
مادة (160) : للمحكمة أو من تنتدبه من قضاتها أو من قضاة المحاكم الأخرى أن تجري معاينة بان تنظر في الأشياء التي تفيد في إثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل إلى الحقيقة في شانها ويجوز لها أن تستعين بخبير (عدل) أو اكثر أثناء قيامها بالمعاينة .
مادة(161) :تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بأمر من رئيسها.
مادة (162) : يدعى الخصوم للحضور أثناء المعاينة ويجوز الانتقال إلى المكان الذي يوجد به الشيء أو الأثر المراد معاينته بطلب الخصم أو من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة أمانة (عدال) لانتقال الخبراء وأجورهم .
مادة (163) : يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بأمر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الإثبات وينفذ فوراً مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم .
مادة (164) : تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها من المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخبراء والخصوم ورئيس المحكمة والكاتب ، ويجب أن يبين في المحضر يوم وساعة ومكان إجراء المعاينة ووصف الشيء أو الأثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال.
الباب الثامن
في الاستعانة بالخبراء ( العدول )
مادة (165) :على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا (عدلا) أو اكثر من المؤهلين علميا وفنيا أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد ، ويجوز أن يتفق الخصوم على خبير (عدل ) أو اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز أن يختار كل من الخصمين خبيرا (عدلا ) على أن تختار المحكمة خبيرا (عدلا مرجحا).
مادة(166) : يجوز رد الخبير للأسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلاَّ إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة (167) : يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم بأداء الأمانة (العدال ) التي تقدرها لصرف أتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة أن يدفع الأمانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء ( عدول ) مالم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة أن تقسم الأمانة بين الخصوم
مادة (168) : يجوز للمحكمة أن تقدر جزء من الأمانة يصرف للخبير مقدما للاستعانة به في أداء المهمة التي كلف بها ، كما يجوز أن تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة .
مادة(169) : بمجرد دفع الأمانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين بان يؤديها بالذمة والأمانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما إن لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لأداء المهمة المكلف بها.
مادة (170) : يكون أداء المهمة بحضور الخصوم كلما أمكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالإجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له .
مادة (171) : للخبير (العدل ) أن يستمع إلى أقوال الخصوم وأقوال شهودهم وان يجري المعاينات ( النظر ) والأبحاث اللازمة والمقيدة في أداء مهمته .
مادة(172) : على الخبير أو الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء إذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه موقعا عليه منه.
مادة (173) :للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريراً آ خر ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم.
مادة(174) : إذا تأخر الخبير أو الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة أن تمنحهم أجلاً ا خر مع تغريمهم في حدود خمسمائة ريال إذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها إذا تكرر تأخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها أن الخبير لم يباشر ما كلف به أصلاً أو باشرها وتلكأ في إتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى أن تعزلـه وتعين خبيرا آخر بدلـه مع تغريمه وإلزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما انفق من مصاريف ، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير إذا اعتذر عن أداء ما كلف به بعد قبولـه للتكليف وإلزامه بالمصروفات التي أنفقت بسبب قبوله للمهمة إذا لم يقدم عذرا مقبولاً .
مادة(175) : تعتبر النتيجة التي توصل إليها الخبير او الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها .
الباب التاسع
استجواب الخصوم
مادة (176) : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصم استجواب خصمه للإحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الأسئلة للخصم عن طريق المحكمة أو من تنتدبه لذلك من قضاتها أو قضاة المحاكم الأخرى ويبدأ بتوجيه الأسئلة التي ترى المحكمة أو القاضي المنتدب توجيهها ثم أسئلة الخصم وللخصم المستجوب الإجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسببه إن وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه .
مادة(177) : يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب إجاباته لإبداء ملاحظاته عليها ، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب .
الباب العاشر
أحكام ختامية
مادة (178) : يلغى أي قانون أو قرار أو لائحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانــون رقـم (90) لعام 1976م بشان الإثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء كما تلغى أحكام الباب الرابع من الكتاب الأول المــواد مــن (90) إلى (173) من قانون الإجراءات المدنية رقم (9) لعام 1988م الصادر في عدن .
مادة (179) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهوريـة ـ بصنعاء
بتاريخ : 25/رمضان / 1412هـ
الموافق :29/ مــارس/ 1992م
الفريق / علي عبدالله صالح
رئيــس مجلس الرئاســة
________________________________________
(*) أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (20) لسنة 1996م .