التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 08/05/1995 |
رقم القانون: | 10 |
سنة القانون: | 1995 |
قانون رقم (10) لسنة 1995م
بربط موازنات وحدات القطاع
المختلط للسنة المالية 1995م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : يقدر إجمالي اعتمادات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1995م بمبلغ
(000 ،671 ، 061، 19) ريال فقط تسعة عشر مليار وواحد وستون مليون وستمائة وواحد وسبعين ألف ريال لا غير وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة بهذا القانون.
مادة (2) : يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ
(000 ،126 ,716 ، 3) ريال. فقط ثلاثة مليار وسبعمائة وستة عشر مليون ومائة وستة وعشرين ألف ريال لا غير.
وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (000 ، 318 ، 314) ريال فقط ثلاثمائة وأربعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال لا غير- كما تقدر مساهمة الحكومة برؤوس أموال الوحدات المختلطة بمبلغ (000 ،500 ، 27) ريال/ فقط سبعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف ريال وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (3) : على كل وحدة من وحدات القطاع المختلط سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري فور إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية من قبل الجمعية العمومية وإقرارها لنسبة توزيع الأرباح، على أن لا يتجاوز ذلك الثلاثة الأشهر الأولى من العام التالي، فإذا تجاوزت المدة قبل ظهور الميزانية العمومية تختم على الوحدة تسديد حصة الحكومة ، وفقاً لما هو محدد في موازناتها التقديرية.
مادة (4) : أ- على جميع وحدات القطاع المختلط الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة 1995م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة، ويحظر عليها جميعاً تجاوز تلك الاعتمادات بأي حال من الأحوال.
ب- علي جميع وحدات القطاع المختلط مواجهة تكلفة الزيادة المقرة في بدل غلاء المعيشة من مواردها الذاتية من خلال تنمية الموارد المختلفة وتقليص وترشيد الإنفاق.
ج- في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية يجوز إجراء مناقله من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي تحظر المناقلة منها إلاّ بقرار من وزير المالية
في الباب الأول :المرتبات والأجور وما في حكمها:-
حـ/315 مرتبات و أجور ا لخبراء.
حـ/316 متممات ا لرواتب والأجور.
في الباب الثاني :المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع:-
حـ/321 المواد الأولية.
حـ/324 مواد التعبئة والتغليف.
حـ/34 مشتريات بغرض البيع.
في الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:-
حـ/ 351 الإهلاك.
حـ/352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.
حـ/354 الفوائد والعمولات.
حـ/365 أعباء المخصصات.
د- في حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع “مشروعات قيد التنفيذ” يتم ذلك بقرا رمن الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية.
مادة (5) : تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزء مكملاً لهذا القانون، وعلى هذه الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (6) : تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة ، وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (7) : لا يصرف أي بدل من البدلات التي تخصم على الحساب رقم (312) إلا طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المختصة.
مادة (8) : تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.
مادة (9) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 8 /ذي الحجة/ 1415هـ
الموافق 8/ مايو/ 1995 م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية