التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 08/05/1995 |
رقم القانون: | 7 |
سنة القانون: | 1995 |
قانون رقم (7) لسنة 1995م
بربط الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 1995م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة (1) : تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (87.951.000.000) فقط سبعة وثمانين ملياراً وتسعمائة وواحد وخمسين مليون ريال لاغير.
وذلك كحد أدنى وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق.
مادة (2) : تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة المالية 1995م بمبلغ (124.140.490.000) فقط مائة وأربعة وعشرين ملياراً ومائة وأربعين مليوناً وأربعمائة وتسعين ألف ريال لا غير.
وذلك كحد أقصى وفقاً للجدول حرف (ب) المرفق.
مادة (3) : يقدر إجمالي عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1995م بمبلغ (36.189.490.000) فقط ستة وثلاثين ملياراً ومائة وتسعة وثمانين مليوناً وأربعمائة وتسعين ألف ريال لا غير.
مادة (4) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى التي لا تخالف أحكام هذا القانون.
مادة (5) : الحقوق المستحقة قانوناً المتعلقة بالسنة المالية الماضية التي لم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية المذكورة لها أولوية الصرف ويخصم بها على الباب والبند والنوع المختص بموازنة السنة المالية الجديدة – أما الحقوق المستحقة قانونا المتعلقة بسنوات سابقة على السنة المالية الماضية يتم الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه في ذلك على صرفها.
مادة (6) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الجهات وفروعها ومكاتبها في المحافظات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (7) : تفوض كل جهة من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وكذلك فروعها ومكاتبها في المحافظات وفي حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الأغراض المخصصة من أجلها اعتباراً من أول السنة المالية.
وعلى الجهات المفوضة الالتزام بما يلي :-
أ- لا يجوز تعيين أي موظف قبل الأول من فبراير أو بعد 30سبتمبر من العام المالي، ويشترط أن يكون التعيين في حدود الموازنة الوظيفية المعتمدة، ومع سماح الاعتمادات المالية المخصصة للجهة.
ب- يقتصر إجراء التسويات والترقيات أو النقل من جهة إلى أخرى على الفترة من أول فبراير إلى النهاية سبتمبر من العام المالي، ويشترط توفر الشروط والإجراءات القانونية والاعتمادات المالية.
ج- لا تصرف البدلات على اختلاف أنواعها التي تخصم بها على البند الرابع (البدلات) بالباب الأول (المرتبات والأجور وما في حكمها) إلا طبقاً للقرارات المنظمة لقواعد وأحكام الصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من مجلس الوزراء ، وشريطة وجود اعتمادا مالي في موازنة الجهة يسمح بالصرف.
ح- لا يجوز إجراء المناقلات بين جميع بنود وأنواع كل من الباب الأول:(المرتبات والأجور وما في حكمها) والباب الخامس (النفقات الاستثمارية) إلاّ بالاتفاق مع وزير المالية أو من يفوضه في ذلك ووزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري أو من يفوضه في ذلك أو وزير التخطيط والتنمية أو من يفوضه في ذلك، بحسب الأحوال.
مادة (8) : لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة للبنود والأنواع الموضحة فيما بعد إلى بنود أو أنواع أخرى:-أ-
الباب الثاني: النفقات السلعية والخدمية:-
بند (3) من نوع (1) أدوية ومستلزمات طبية ومواد أولية ومساعده.
بند (3) نوع (2) أغذية وملبوسات.
بند (4) الإيجارات بنوعية (ويجوز النقل فيما بينهما).
بند (5) مياه وإنارة واتصالات بأنواعها (ويجوز النقل فيما بينها).
بند (6) نفقات الصيانة بأنواعها (ويجوز النقل فيما بينها)
بند (7) نوع (4) نفقات حضور المؤتمرات والزيارات الدولية.
بند (8) نوع (2) التدريب الخارجي.
بند (8) نوع (3) نفقات البعثات الدراسية.
ب- الباب الثالث: النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام:
بند (1) اشتراكات في هيئات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية.
بند (5) الضمان الاجتماعي وإعاشة لغير الموظفين.
بند (6) نوع (2) إعانات ومساعدات عامة.
بند (6) نوع (4) إعانة العجز الجاري.
ج- الباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية :-
بند (1) نوع (1) بناء وتشييد.
بند (2) نوع (5) أراضي وعقارات.
مادة (9) لا يجوز النقل إلى الاعتمادات المخصصة للبنود والأنواع الموضحة فيما بعد :-
الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (7) فقرة (د).
بند (2) الأجور التعاقدية والمؤقتة (بجميع أنواع) ويجوز النقل فيما بينها.
بند (3) الأجور الإضافية والمكافآت بنوعية (ويجوز النقل فيما بينهما).
الباب الثاني: النفقات السلعية والخدمية :-
بند (7) نوع (2) انتقالات داخلية.
بند (9) نوع (2) نفقات ذات طابع خاص.
الباب الثالث: النفقات التحويلية الجارية وفوائد الدين العام :-
بند (3) نفقات طارئة.
بند (6) نوع (1) إعانات ومساعدات للأفراد.
الباب الرابع: النفقات الرأسمالية والتحويلية الرأسمالية :-
بند (1) نوع (2) تجهيزات وأثاث.
بند (1) نوع (4) وسائل نقل.
مادة (10) : لايتم الارتباط لتنفيذ المشاريع الاستثمارية ذات المكون الأجنبي الممول خارجياً إلاّ بعد سريان اتفاقية التمويل مع المؤسسة أو الجهة الممولة والمصادقة عليها دستورياً، ويتم صرف المكون المحلي حسب مقتضيات الاتفاقية الخاصة بكل مشروع.
مادة (11) : يمنع صرف أية مرتبات وأجور خصماً على اعتمادات الباب الخامس (النفقات الاستثمارية) للعاملين الذين يتقاضون مرتباتهم خصماً على الباب الأول :-
(المرتبات والأجور وما في حكمها).
مادة (12) : يتعين على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وفروعها ومكاتبها بالمحافظات الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون المالي ولائحته التنفيذية، وبما تصدر وزارة المالية من تعليمات وإجراءات للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات.
مادة (13) : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة المنظمة لتنفيذ هذا القانون وبما لا يخالف أحكامه.
مادة (14) : يُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1995م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:8/ ذي الحجة /1415هـ
الموافق:8/ مايو /1995م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية