التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 13/04/1991 |
رقم القانون: | 47 |
سنة القانون: | 1991 |
قرار جمهوري بالقانون رقم(47)
بشأن دخول وإقامة الأجانب
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الاطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون(قانون دخول وإقامة الأجانب)
مادة(2): لأغراض هذا القرار الجمهوري بالقانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية:الجمهورية اليمنية.
الوزارة :وزارة الداخلية والأمن.
الوزير:وزير الداخلية والأمن.
المصلحة:مصلحة الهجرة والجنسية والجوازات.
الضابط المختص:من يوكل إليه أي عمل من أعمال المصلحة.
القاصر:من لم يبلغ سن الثامنة عشر.
البالغ:من بلغ سن الثامنة عشر.
الأجنبي: كل من لا يتمتع بالجنسية اليمنية.
تأشيرة الدخول :الموافقة على دخول الأجنبي أراضى الجمهورية تؤشر من قبل المصلحة أو القنصل اليمني أو من يقوم مقامه أو أية جهة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض.
الخراج: إعادة الأجنبي الذي دخل أراضي الجمهورية بصورة غير مشروعه إلى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة.
وثيقة الإقامة:الوثيقة التي تتضمن الأذن للأجنبي بالإقامة في أراضي الجمهورية صادرة من سلطة يمنية مختصة.
الأبعاد: طلب السلطة المختصة من أجنبي مقيم في أراضي الجمهورية بصورة مشروعة الخروج منها.
تأشيرة المغادرة:موافقة السلطة المختصة على مغادرة الأجنبي أراضي الجمهورية تؤشر في جواز سفره.
الفصل الثاني
دخول الأجانب
مادة(3): لا يجوز لأجنبي دخول أراضي الجمهورية إلا إذا كان حاصلاً على جواز سفر ساري المفعول صادراً من السلطة المختصة ببلده أو يحمل وثيقة تقوم مقامه من تلك السلطة وتخول حاملها حق العودة إلى بلده.. ويجب التأشير على الجواز أو الوثيقة بالإذن بالدخول وتصدر تأشيرة الدخول على الجوازات من رئاسة المصلحة أو أية هيئة تخولها حكومة الجمهورية لهذا الغرض.
مادة(4): لوزير الداخلية بقرار منه أن يعفي بعض رعايا بعض الدول العربية وغيرها من الحصول على تأشيرة دخول بشرط المعاملة بالمثل بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(5): تبين اللائحة الأوضاع والشروط التي يجب على الأجانب إتباعها قبل مغادرتهم أراضي الجمهورية وكيفية الحصول على الأذن الخاص بذلك وتبين اللائحة شروط منح الأذن والسلطة التي يرخص لها بمنحه وصلاحية ومقدار الرسم الذي يتحصل عنه وحالات الإعفاء من الحصول على الإذن.
مادة(6): لا يجوز لأجنبي دخول أراضي الجمهورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي يحددها وزير الداخلية بقرار يصدر منه ويجب أن يؤشر الضابط المختص على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه بما يفيد دخوله أو خروجه حسب الأحوال.
مادة(7): يبين بقرار يصدر من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير الخارجية أنواع التأشيرات ومدى صلاحيتها وشروط وإجراءات منحها والسلطة المانحة لها وحالات الإعفاء من الرسوم المستحقة عليها وحالات الإعفاء من الحصول على هذه التأشيرات وحالات الإعفاء من الرسوم المستحقة عليها كلياً أو جزئياً.
مادة(8): يجب على ربابنة السفن والطائرات أو المؤسسات التابعة لها عند وصولها إلى أراضي الجمهورية أو مغادرتها أن يقدموا إلى الضابط المختص كشفاً بأسماء ملاحي سفنهم أو طائراتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو يحملون جوازات سفر غير صحيحة أو غير سارية المفعول وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو الصعود إليها.
الفصل الثالث
تسجيل الجانب
مادة(9):يجب على كل أجنبي أن يتقدم بنفسه بعد دخوله أراضي الجمهورية إلى مكتب تسجيل الأجانب أو قسم الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وعن الغرض من حضوره وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط والمدة وغير ذلك من البيانات.
مادة(10): يعفى من حكم المادة السابقة الأجانب ذوي الإقامة الخاصة المنصوص عليهم في المادة(19)عند عودتهم إلى الجمهورية بشرط أن لا تزيد مدة غيابهم في الخارج عن ستة أشهر متواصلة.
مادة(11): يجب على كل أجنبي قبل تغيير محل إقامته داخل الجمهورية إبلاغ مكتب تسجيل الأجانب أو قسم الشرطة الذي يقيم في دائرته بعنوانه الجديد فإذا انتقل إلى منطقة أخرى داخل الجمهورية وجب عليه ايضاً أن يتقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو مقر الشرطة المختص في المنطقة التي أنتقل إليها خلال فترة 48ساعة من وقت وصوله إليها ويبلغ عن عنوانه الجديد ويعفى من هذا الحكم الأجانب الذين يقيمون بتأشيرة سياحية خلال المدة التي تحددها اللائحة.
مادة(12): يجوز أن يعفى الأجنبي من شروط الحضور بنفسه وفقاً لأحكام المادة(9)لاعتبارات خاصة بالمجاملات الدولية أو لأعذار مقبولة في هذه الحالة يحرر الإقرار كتابة على النموذج المعد لذلك على أن يسلم إلى مكتب تسجيل الأجانب خلال المدة التي تحددها اللائحة.
مادة(13): يجب على مدراء الفنادق أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من أوى أجنبياً أو أجر له محلاً للسكن إبلاغ مكتب التسجيل أو مقر الشرطة الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي عن أسم هذا الأجنبي ومحل سكنه خلال(48)ساعة من وقت نزوله به …وعليه كذلك الإبلاغ عن مغادرة الأجنبي خلال(48) ساعة.
مادة(14): على الأجانب خلال مدة إقامتهم في الجمهورية أن يقدموا جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وغير ذلك من الأوراق متى طلب منهم ذلك وأن يدلوا فيما يطلب منهم من بيانات وأن يقدموا أنفسهم عند الطلب إلى رئاسة المصلحة أو الإدارات التابعة لها أو قسم الشرطة المختص في الميعاد الذي يحدد لهم ويجب عليهم في حالة فقدان أو إتلاف جواز السفر أو الوثيقة إبلاغ قسم الشرطة خلال(48)ساعة من تاريخ الفقد أو التلف ويجب عليهم استصحاب وثيقة السفر وأذن الإقامة في حالات تنقلاتهم من منطقة إلى أخرى .
مادة(15): يجب على كل من يستخدم أجنبياً أن يحصل على أذن مسبق بذلك من الجهات المختصة وعليه أن يقدم إلى مكتب تسجيل الأجانب أو قسم الشرطة الذي يقع محل العمل في دائرته إقراراً على النموذج المعد لذلك خلال48ساعة من وقت إلتحاق الأجنبي بخدمته وعليه عند إنتهاء خدمة الأجنبي أن يقدم إقراراً بذلك إلى مكتب تسجيل الأجانب أو قسم الشرطة خلال 48ساعة من انقطاع علاقته به.
مادة(16): لرئيس المصلحة لأعذار يقبلها أن يأذن بالتجاوز من عدم مراعاة أحكام المواد(9،11،14،15،17) من هذا القانون.
الفصل الرابع
ترخيص الإقامة
مادة(17):يجب على كل أجنبي أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة وعليه أن يغادر أراضي الجمهورية عند إنتها مدة إقامتة مالم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من رئيس المصلحة لمد الإقامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة(18):يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات:
1- أجانب ذوي إقامة خاصة.
2- أجانب ذوي إقامة عادية.
3- أجانب ذوي إقامة مؤقتة.
مادة(19):الأجانب ذوي الإقامة الخاصة هم:
أ- الأجانب الذي مضى على إقامتهم في الجمهورية(20)عشرون سنة متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروعه ويقومون بإعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد على أن تحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير .
ب- الأجانب الذين مضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا أراضيها بطريق مشروعة ويقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومي أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد على أن تحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير. ج – العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد ويصدر في شأنهم قرار من وزير الداخلية ويرخص لأفراد هذه الفئات في الإقامة مدة عشرة سنوات تجدد عند الطلب وذلك مالم يكونوا في أحد الحالات المنصوص عليه في المادة(31)ولاينتفع بالإقامة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعيشون في كنفه لحين بلوغهم من العمر ثمانية عشر عاماً وكذا زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها المشروعة في الجمهورية سنتان من تاريخ إعلان رئيس المصلحة بالزواج وكانت الزوجية ما زالت قائمة.
*مادة(20): الأجانب ذوي الإقامة العادية هم الذين مضي على إقامتهم في الجمهورية خمس عشرة سنة متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريقة مشروعة ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة لمدة خمس سنوات يجوز تجديدها.
مادة(21): تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومدد الإقامة الخاصة بزوجات اليمنيين الأجنبيات وكذا أزواج اليمنيات الأجانب وما ينتج عن الزواج من أثار.
مادة(22): الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة هم الذين لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين ويجوز منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة مدة أقصاها سنة ويجوز تجديدها.
مادة(23): استثناء من حكم المادة(22)يجوز لرئيس المصلحة أن يمنح بعض الأجانب إقامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك لاعتبارات تقتضيها طبيعة أعمالهم مثل العاملين بشركات النفط ومشتقاتها ومدراء الشركات والبنوك بالشروط والأوضاع والإجراءات المبينة في اللائحة.
مادة(24): تبين اللائحة الإجراءات الخاصة بالتراخيص في الإقامة وتحديد ميعاد طلبها.
مادة(25): لايجوز لأحد أفراد الفئتين المشار إليهما في المادتين(19،20)الغياب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر مالم يحصل قبل سفره أو قبل إنتهاء هذه المدة على إذن بذلك من رئيس المصلحة لأعذار يقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج عن سنتين ويترتب على مخالفة الأحكام المتقدمة سقوط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له بها ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يتغيبون لطلب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات الأجنبية أو الخدمة الإجبارية إذا قدموا ما يثبت ذلك.
مادة(26): لا يجوز لأحد الفئتين المشار إليهما في المادتين(19.20)الغياب لغير الأغراض المستثناه المذكورة في المادة السابقة إلا بعد الحصول مقدماً على إذن بذلك من رئيس المصلحة.
مادة(27): يحدد الوزير بقرار من أشكال وأوضاع وثائق السفر التي تعطي لبعض فئات الأجانب واللاجئين وشروط وإجراءات منحها واقتراح مقدار الرسوم التي تتحصل عنها وحالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً.
مادة(28): تحدد بقرار من الوزير قواعد وإجراءات إدراج أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول أراضي الجمهورية أو مغادرتها في القوائم الخاصة بذلك وكيفية رفعها منها واللجان المختصة بالبت في ذلك ولا ينفذ قرار هذه اللجنة إلا بعد اعتماد الوزير.
مادة(29):يصدر من وزير الداخلية قراراً بأشكال وأوضاع بطاقات الإقامة والنماذج المنصوص عليها في هذا القانون والبيانات التي تتضمنها تلك النماذج والإقرارات.
الفصل الخامس
الأبعاد
مادة(30): يحق للوزير بقرار منه إبعاد أي أجنبي بناء على قرار بأبعاده من لجنة الإبعاد.
مادة(31): لا يجوز إبعاد الأجنبي ذو الإقامة الخاصة إلا إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة وسلامتها في الداخل أو الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو كان عالة على الدولة ويصدر قرار الوزير بالأبعاد بعد عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة(34)وبعد موافقة رئيس الوزراء.
مادة(32): مع مراعاة الإجراءات القانونية لوزير الداخلية والأمن أن يأمر بحجز من يرى أبعاده حتى تتم إجراءات الإبعاد.
مادة(33): يبين الوزير بقرار منه الإجراءات التي تتبع في إصدار قرار الابعاد وإعلانه وتنفيذه .
مادة(34): تشكل لجنة الابعاد على النحو التالي :
1- وكيل وزارة الداخلية المختص رئيساً
2- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن الداخلي عضواً
3- رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية عضواً
4- مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية عضواً
5- مدير عام الشئون العربية والأجنبية بالمصلحة عضواً-ومقرراً
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويشترط لصحة إنعقاد اللجنة حضور الرئيس وثلاثة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبلغ رأيها للوزير على وجه السرعة.
مادة(35): على المصلحة إخطار الأجنبي الصادر بشأنه قرار الابعاد كتابياً وتبين اللائحة شكل الاخطار والمدة التي يجب على الاجنبي المغادرة خلالها.
مادة(36): لا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة إلى أراضي الجمهورية إلا بقرار الوزير .
مادة(37): للمصلحة أو من تخوله حق إخراج أجنبي يتمكن من الدخول إلى أراضي الجمهورية بأي طريقة كانت.
الفصل السادس
الإعفاءات
مادة(38): لا تسري أحكام دخول وإقامة الأجانب على:
1- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الأجنبي المعتمدين في الجمهورية طالما كانوا في خدمة الدولة التي يمثلونها وفقاً للقانون الدولي أما أعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي غير المعتمدين في الجمهورية فتتبع بشأنها مبداء المعاملة بالمثل.
2- ملاحي السفن والطائرات القادمة إلى الجمهورية الذين يحملون وثائق سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها ويجب التأشير على هذه الوثائق من سلطات الجوازات بالمواني والمطارات عند دخولهم أراضي الجمهورية أو النزول فيها أو مغادرتها ولا تخول هذه التأشيرة حق الإقامة إلا خلال مدة بقاء السفينة أو الطائرات في المطار.
3- ركاب السفن والطائرات التي ترسو وتهبط في موانئ ومطارات الجمهورية للذين ترخص لهم السلطات المختصة بالنزول والبقاء مؤقتاً في أراضيها خلال مدة بقاء السفينة أو الطائرة في المطار على أن يتجاوز ذلك مدة أسبوع ويجب على ربابنة السفن والطائرات قبل الرحيل ابلاغ إدارة الهجرة عن تخلف أي راكب غادر السفينة أو الطائرة وتسليمها جواز سفره فإن لم يكتشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم أن يبلغوا تلك السلطات بأسماء
المتخلفين وجنسياتهم برقياً وأن يرسلوا وثائق سفرهم بأسرع الوسائل من أول ميناء أو مطار يصلون إليه.
4- المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
5- من يرى الوزير إعفائه بأذن خاص لاعتبارات خاصة بالمجلات الدولية.
الفصل السابع
العقوبات
مادة(39):أ- كل من أمتنع عن تنفيذ القرارات الصادرة بالأبعاد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على(3000)ثلاثة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بتنفيذ قرار الابعاد.
ب- كل من خالف حكم المادة(26)يعاقب بإلغاء اقامته أو بغرامة لا تزيد على(3000)ثلاثة آلاف ريال.
مادة(40): يعاقب كل من يخالف المادة(36)بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
مادة(41): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن(3000) ثلاثة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من ابدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته فيها وتضاعف العقوبة إذا كان المخالف من رعايا دول في حالة حرب مع الجمهورية .
مادة(42): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز(3000)آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الموارد (9،11،13،15،17،21،23،25،)والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
مادة(43): استثناء من الحكم الوارد في المادة(17)بشأن الأجنبي الذي تنتهي إقامته دون تجديد أو لم يحصل على إقامة يعاقب بدفع مبلغ 30ريال عن كل يوم ويحق للوزير أو من يفوضه الإعفاء لأعذار يقبلها حسبما هو مبين في اللائحة.
مادة(44): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تزيد(3000)آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيرة على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الجمهورية.
مادة(45): يجوز في الأحول المبنية في المواد(3 ،6 ،17)علاوة على العقوبات المنصوص عليها القرار بابعاد الأجنبي كما يجوز للسلطة المختصة إلقاء القبض على أي أجنبي يدخل أو يبقى في اليمن بغير إذن ووضعه تحت الحراسة أو الإفراج عنة بكفالة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بشأنة.
مادة(46): يعاقب الأجنبي الذي يتمكن من الدخول بطريقة غير مشروعة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة فضلا عن إخراجه.
مادة(47): تستقطع نسبة 30% من مبالغ الغرامة المتحصله عن طريق المصلحة وتصرف بمعرفتها للعاملين على تحصيلها وتبين اللائحة طريقة الاستقطاع والصرف منها والإجراءات اللازمة لذلك.
مادة(48): يلغى القانون رقم(80)لسنة 1977م بشأن دخول وإقامة الأجانب الصادرة في صنعاء والقانون رقم(28)لسنة 1969م بشأن قانون الهجرة الصادرة بعدن كما يلغى حكم أو نص يتعارض مع احكامة
مادة(49): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(50): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ :28/ رمضان/ 1411هـ
الموافق :13/ أبريل / 1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة