التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 13/04/1991 |
رقم القانون: | 42 |
سنة القانون: | 1991 |
الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون وتعديله بموجب القانون رقم (2) لسنة 2006م
معدل بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (43 مكرر) لسنة 1997م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (42) لسنة 1991م
بشان تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها
رئيس مجلس الرئاسة :
1. بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
2. وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
3. وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
4. وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قـرر)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون ( تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني المبينة أدنـاه إلاَّ إذا دلـت القرينـة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الــوزارة : وزارة الثروة السمكية .
الوزيـر : وزير الثروة السمكيـة .
المياه البحرية : هي المحددة في القرار بالقانون بشان البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
الأحياء المائية : كل حيوان مائي سواء كان من فصيلة الأسماك أو لم يكن ، ويشمل الإسفنج والمحار والشعب المرجانية والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي ويشمل كذلك بيض وبذور السمك والأعشاب البحرية.
قارب الصيد : أية سفينة تدار أو تسير بالآلات أو بالقـلاع أو بغيرها أو أية منشاة عائمة مما يستعمل في الصيد أو تحضير أو خزن أو نقل الأسماك .
قارب صيد محلي : ويقصد به القارب المحلي الذي يملكه القطاع العام أو القطاع التعاوني والمختلط أو الخاص.
قارب صيد أجنبي : ويقصد به القارب الذي يملكه أي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري امتـلاكاً كامـلاً أو بنسبة لا تقـل عن (51%) .
الباب الثاني
تنظيم الصيد
مادة (3) : يتم تنظيم عملية الاصطياد في المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الوزارة الإشراف على ذلك .
مادة(4) :1- يحظر على كل قارب صيد محلي أو أجنبي الاصطياد في المياه البحرية إلاَّ بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط واللوائح الصـادرة بهذا الشان .
2- يلتزم كل صياد يمارس مهنة الصيد في المياه البحرية بالحصول على رخصة صيد تصدرها الوزارة .
3- ينظم الوزير رخص الصيد لكل القوارب العاملة في المياه البحرية للجمهورية.
مادة (5) : للوزير حق إصدار تراخيص خاصة بالأبحاث السمكية لأي قارب بحثي محلي أو أجنبي ومن اجل القيام بأبحاث علمية في مجال صيد الأسماك .
مادة (6) : للوزير الحق في إعلان منطقة داخلية في نطاق حدود صيد الأسماك في الجمهورية واعتبارها منطقة محظور فيها الاصطياد.
مادة (7) : ينظم بقرار من الوزير تحديد مناطق الصيد وفتح وإغلاق مواسم الصيد وتحديد الجهد لمختلف الأحياء المائية.
مادة (8) : تمنح الوزارة الشهادات البحرية لسفن الصيد وإجازاتها وتحدد الشروط اللازم توفرها فيها.
مادة (9) : يتم استيفاء رسوم سنوية مقابل منح رخص الصيد للقوارب العاملة بكافة أنواعها ، ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه الرسوم بالنسبة لكل نوع وذلك بناءً على عرض الوزير .
الباب الثالث
تربية الأحياء المائية
مادة(10) : تتولى الوزارة الإشراف على تربية الأحياء المائية في المياه البحرية ولها في سبيل ذلك تأسيس وإنشاء مزارع وأحواض لإنتاج وتربية الأحياء المائية على أسس اقتصادية وعلمية .
مادة (11): يجوز للوزارة تأجير أو تخصيص أي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني أو القطاع المختلط أو القطاع الخـاص لفترة محددة بغرض زيادة الإنتاج أو تربية الأحياء المائية إذا كان إنتاجها من الأحياء المائية غير مستغل مع وجود الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة.
مادة (12): يجوز للوزارة إنتاج واستيراد وتربية الأصناف المحسنة من الأحياء المائية المختلفة واسماك الزينة وبيعها.
مادة (13): تتولى الوزارة تأسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الأحياء المائية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
مادة (14): تتولى الوزارة تقديم المساعدات الإرشادية في المجالات المختلفة بالأحياء المائية للقطاع العام أو التعاوني أو المختلط أو الخاص وفق شروط متفق عليها .
الباب الرابع
تسويق وتصنيع الأحياء المائية
مادة (15) : تتولى الوزارة إعداد الضوابط الخاصة بتنظيم عملية بيع وتسويق الأحياء المائية في الجمهورية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
ب- منح تراخيص عمليات بيع الأحياء المائية وتسويقها.
ج- المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تفتيش ومراقبة أسواق الأحياء المائية.
مادة (16) : يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها الاتجار بالأحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك تأسيس أسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها.
مادة (17) : 1ـ لا يجوز بيع الأحياء المائية إلاَّ في أسواق ومحلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية المحددة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة .
2ـ ينظم شراء وبيع الأحياء المائية على أساس الوزن أو النوع أو الوحدة .
3ـ يلتزم بائعوا السمك بالجملة بمسك سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب أنواعها ووفقاً للنماذج الإحصائية التي تقرها الوزارة .
مادة (18): 1ـ لا يجوز للجهات المختصة منح رخص استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها من قبل القطاع التعاوني أو القطاع المختلط أو القطاع الخاص إلاَّ بموافقة مسبقة من قبل الوزارة.
2ـ تحدد اللائحة التنفيذية الأسس التي يجب مراعاتها لحماية المنتجات المحلية في المجالات التي تتناولها أحكام هذا القانون ، وكذا الأسس التي تحكم تنظيم عمليات تصدير الأحياء المائية ومنتجاتها.
مادة (19) : يجوز للوزارة إنشاء معامل لتصنيع الأحياء المائية ومنتجاتها.
مادة(20) : يجـوز استيفاء أجور خدمات بنسبة محـددة من قيمـة مبيعـات الأسماك أو بصورة مقطوعة من المستفيدين وذلك مقابل استخدام مرافق الدولة في المناطق التي يتم فيها إنزال وبيع الأسماك ، ويتم تحديد هذه الأجور بقرار من الوزير.
مادة (21) : يجوز استيفاء أجور خدمات تسويق من المستفيدين من عملية تصدير الأحياء المائية ومنتجاتها ، وذلك بنسبة يحددها الوزير من قيمة المبيعات أو بنسبة مقطوعة ، وذلك عندما لا تكون الوزارة طرفاً في البيع.
الباب الخامس
حماية الأحياء المائية
مادة (22): يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي :
أ- استعمال طرق الإبادة في صيد الأحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيميائية والطاقة الكهربائية وغيرها.
ب- استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببيوض الأحياء المائية وصغارها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الوسائل والعدد.
ج- نزع أو قطع الأعشاب البحرية والشعب المرجانية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلاَّ في حالات استثنائية ـ وبإذن مسبق من الوزارة .
د- وضع الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة خصصت لجهة أخرى متى بدأت العمل بها ، وذلك منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها .
ه- عدم رمي الأسماك التالفة وغير التالفة الى البحر بعد اصطيادها من قبل القوارب .
مادة (23): يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيميائية والبتروكيميائية ومجاري المياه القذرة وغيرها تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة أو أية مواد أخرى تتسبب في قتل أو الإضرار بالأحياء المائية إلاَّ بعد إزالة مفعول تلك السموم والمواد الضارة الأخرى .
الباب السادس
وسائل وعدد الصيد
مادة (24): تتولى الوزارة وضع المواصفات الفنية لصناعة وسائل وعدد الصيد ولوازمه الأخرى والمواصفات الفنية للمستورد منها على أن تكون وفقا للمواصفات التي توافق عليها الوزارة.
مادة (25) : يحظر استعمال وسائل وعدد الصيد المخالفة للمواصفات التي تقررها الوزارة في المياه البحرية .
الباب السابع
العقـوبـات
مادة (26): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة وعشرين ألف ريال يمني أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين ، وعلى المحكمة عند فرضها للعقوبة أن تأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وفيما إذا كانت قد ارتكبت لأول مرة أو تكررت ، كما يحق للمحكمة إضافة الى ذلك أن تأمر بمصادرة القارب أو الأجهزة أو السموم أو المواد الضارة المستولى عليها لصالح الحكومة أو تأمر بإتلافها .
مادة (27): يجوز للوزارة بإذن من المحكمة بيع الأحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها مع بيان المخالفة ويودع الثمن في خزانة المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي.
مادة (28): يكون لموظفي الوزارة المختصين الذين يصدر قرار بتسميتهم وفقاً للقوانين النافذة صفة الضبطية القضائية، وذلك فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون .
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة (29): تسرى أحكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية .
مادة (30): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
مادة (31): يلغى القانون رقم (24) لسنة 1979م بشان تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها الصادر في عدن بتاريخ 22 أكتوبر لسنة 1979م ، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1978م بشان صيد الأسماك الصادر في صنعاء بتاريخ 26 أكتوبر لسنة 1978م أو أي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
مادة(32): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 28/رمضـان /1411هـ
الموافـق 13/أبريـل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيـس مجلـس الرئاسة