التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 28/12/1991 |
رقم القانون: | 70 |
سنة القانون: | 1991 |
عدل بالقانون رقم (4) لسنة 1995م وكذلك بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1996م
وكذلك بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م وكذلك بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (23)لسنة 1999م مادة (40)
قانون رقـم ( 70) لسنة 1991م
بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
– وعلى دستور الجمهوريـة اليمنيـة .
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في هذه المادة إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
الـوزارة : وزارة المالية .
الوزيـر : وزير المالية .
المصلحـة : مصلحة الضرائب أو الإدارة الضريبية .
رئيس المصلحـة : رئيس مصلحة الضرائب .
القانـون : قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات .
اللائحـة: اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
الضريبـة: إحدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .
الشخـص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
المكلـف : الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون
المنشـأة: المحل التجاري والمتألف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية أو صناعية أو خدمية أو غير ذلك .
تاجر الجملـة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببيع وشراء المنتجات بالجملة والتي لا يملكها المنتج أو يملك جزءاً منها .
المنتجـات : كافة المواد المنتجة أو المصنعة محلياً أو المستوردة سواءً أكانت طبيعية أو زراعية أو صناعية أو بحرية باستثناء ما تم إعفاؤه بهذا القانون .
المحكمة المختصة : هي المحكمة المشار إليها في المادة (79) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل .
الشعبة الاستئنافية: هي الشعبة المشار إليها في المـادة (81) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشأن ضرائب الدخل .
الباب الثاني
فرض الضريبة ونطاق سريانها
الفصل الأول
الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محلياً
مادة (3) : تفرض ضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محلياً الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون سواءً كان إنتاجها أو تصنيعها كلياً أو جزئياً ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع .
مادة (4) : تسري أحكام هذا القانون على كل منشأة أو مكلف ينتج أو يستورد أو يبيع أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة .
مادة (5) : يتم احتساب الضريبة من إجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة (6) : على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم لأحكام هذا القانون تقديم إقرارات شهرية وفقاً للنموذج المعد لذلك باللائحة التنفيذية خلال عشرين يوماً من كل شهر عن الشهر السابق ، وتبين فيه المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزنة ، والكميات المنتجة والمصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة والقيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة فعلاً ، وتسدد الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار ، كما يلزم تقديم الإقرارات حتى إذا لم يتم أي إنتاج أو بيوع خلال الشهر .
مادة (7) : يتم إخضاع الأرصدة الموجودة لدى المصانع والمستوردين وتجار الجملة والوكلاء الموزعين في اليوم السابق لسريان أحكام هذا القانون للضريبة ، وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب وفروعها بالرصيد الموجود للسلع الخاضعة للضريبة خلال عشرة أيام من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وسداد الضريبة عن تلك الكميات .
الفصل الثاني
الضريبة على استهلاك المشتقات النفطية
وتذاكر السينما والسلع المستوردة
والخدمات الأخـرى
مادة (8) : تفرض ضريبة على استهلاك مختلف المشتقات النفطية طبقاً للفئات الواردة قرين كل نوع في الجدول المرفق بهذا القانون ، وتحصل هذه الضريبة على قيمة مبيعات المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محلياً ، وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة بنفس النسب والفئات المحددة على كل الكميات المستوردة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب .
مادة (9) : تفرض ضريبة على تذاكر دخول السينما ومحلات تأجير وبيع أشرطة الفيديو والكاسيت طبقاً للجدول المرفق بهذا القانون .
مادة (10) :على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام المادتين (8، 9) تقديم إقرارات شهرية خلال عشرين يوماً من كل شهر عن الشهر السابق وفقاً للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية ، وتؤدى الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
مادة (11) : تفرض ضريبة استهلاك على كل ما يستورد من السلع الخاضعة لضريبة الإنتاج والاستهلاك بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والأسواق الحرة عند سحبها للاستهلاك المحلي وبواقع ضعف الضريبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون ، وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية ، وتورد لحساب مصلحة الضرائب طبقاً للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (12) : على المنشآت التي تستورد سلعا خا ضعة للضريبة ان تقدم إلى المصلحة إقرارا شهريا موضحا به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة إلى مصلحة الجمارك وذلك علي النموذج الذي تحددة اللائحة التنفيذية ، ويقدم هذا الإقرار خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي عن الشهر السابق .
الفصل الثالث
الضريبة على استهلاك القات
مادة (13) : تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا للنسبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون من القيمة البيعية المقدرة للكميات المستهلكة بما في ذلك الكميات التي لاتخصص للبيع ويتم تحصيلها فوراً ، ويجوز تقدير القيمة لتحصيل الضريبة عن طريق الوزن ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير لذلك .
مادة (14) : يلزم المكلف بأداء هذه الضريبة بتقديم إقرار يومي حسبما تحدده اللائحة التنفيذية ، وتحصل الضريبة بموجبه إذا كان الإقرار صحيحاً ، وللمصلحة الحق في تعديل الإقرار لتحصيل الضريبة المستحقة وفقاً للمادة رقم (13) من هذا القانون .
مادة (15) : لغرض ربط ضريبة استهلاك القات على المصلحة إصدار بطاقة حصر لتجار القات المكلفين بأداء الضريبة ، وعليهم إبرازها عند الطلب .
مادة (16) : يتم تحصيل الضريبة المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون من المكلفين في الأسواق المخصصة لبيع القات أو المداخل المؤدية إلى المدن أو الأماكن التي تحددها المصلحة وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (17) : بناءً على طلب مصلحة الضرائب .. على وزارة الداخلية والأمن القيام باتخاذ الإجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل هذه الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (18) : على الجهات المختصة ذات العلاقة العمل على بناء أو تحديد أو اعتماد الأسواق المخصصة لمزاولة تجارة القات وبيعه في مختلف مدن ومناطق الجمهورية وبالتنسيق مع المصلحة .
مادة (19) : كل من يخالف أحكام المادتين (14 ، 15) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن ألفي ريال مع دفع الضريبة .
مادة (20) : كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (35%) من قيمة كمية القات المهربة وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يعطى من هذه الغرامة لمن أسهموا في كشف حالات التهريب .
مادة (21) : تخصص نسبة (10%) من الزيادة في حاصلات الضرائب على القات مقارنة بستة أشهر سابقة لصالح المحصلين ، على أن تدفع لهم نهاية كل شهـر ، وتحدد اللائحة الأسس التي يجب اتباعها عند تقدير الضريبة على القات منعاً للتعسف والمزاجية .
مادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة الأخرى .. يعاقب كل متحصل ثبت أنه استلم مبلغاً من أي مكلف ولم يعطه سنداً رسمياً بذلك ،أو أعطى سنداً في مبلغ أقل مما استلمه من المكلف ، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي اختلسه بشرط ألا تقل الغرامة في كل الأحوال عن عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المكافأة التي تعطى لمن بلغ عن المتحصل للضريبة المرتكب للمخالفات المذكورة آنفاً .
الباب الثالث
الأحكـام العامـة
الفصل الأول
الإخطار ومسك الدفاتر
مادة (23) : على كل مكلف خاضع أو جهة خاضعة للضريبة المقررة بأحكام هذا القانون أن يقدم إخطاراً بتاريخ بدء ممارسة العمل أو النشاط خلال شهر من هذا التاريخ إلى المصلحة وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، وعليه أن يقدم إخطار خلال خمسة عشر يوماً عند إضافة نشاط أو إنتاج سلعة أخرى خاضعة لأحكام هذا القانون أو أي تغيير في الأسعار أو نقل مقر نشاطه إلى مكان آخر ، وإذا كان المكلف شركة وقع واجب الإخطار على مديرها أو عضو مجلس إدارتها المنتدب أو الشخص المتولي تصريف شؤونها .
مادة (24) : على وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة أو أية جهة حكومية يكون من اختصاصها منح تراخيص إنتاج أو تصنيع أية سلعة تخضع للضرائب بهذا القانون إخطار مصلحة الضرائب عند منح التراخيص بالبيانات اللازمة عن المرخص له وعنوان ومكان المصنع ونوع السلعة والطاقة الإنتاجية للمصنع وتوسعاته ، وذلك وفقاً للنماذج والاستمارات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (25) : يجب على مكلفي ضرائب الإنتاج والاستهلاك مسك الدفاتر التجارية والفواتير ، وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها ، كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر، كما يجب عليهم تقديم صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
الفصل الثاني
حق الإطلاع وسر المهنة
مادة (26) : يحق للمصلحة بواسطة الفنيين ورؤسائهم الذين من اختصاصهم القيام بإجراءات التفتيش والفحص والربط والتحصيل لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون حق الإطلاع على البيانات والوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات عند كل طلب ودون حاجة إلى موعد سابق ، ولا يجوز لأي منشأة منتجة أو مصنعة أن تمتنع في أي حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع مندوبي المصلحة على ما يريدون الإطلاع عليه وما لديها من الدفاتر والسجلات والوثائق والأوراق والمستندات بقصد ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون عليهم أو على المتعاملين معهم ، كما أن عليها تقديم كافة المعلومات التي تطلب كتابياً منها .
مادة (27) : على جميع مأموري الضبط القضائي والموظفين الإداريين أن يبلغوا الإدارة الضريبية بكل بيان يتصل بعملهم من شأنه أن يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في أمر الضرائب أو بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من أداء كل أو جزء من الضريبة أو يعرضها لخطر عدم الأداء سواءً كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية أو تجارية أو تحقيق في مواد الجنايات أو الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ .
الفصل الثالث
ربـط الضريبـة
مادة (28) : تقوم المصلحة بإخطار المنشأة أو المكلف بأسس تقدير الكميات الخاضعة للضريبة المستحقة عليها بطريقة التبليغ الإداري ، وللمنشأة أو المكلف الاعتراض على إخطار المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار ، وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المذكورة تربط المصلحة الضريبة وفقاً للإخطار وبصورة نهائية، وتصبح الضريبة واجبة الأداء بمقتضى هذا الربط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ربط تحصيل الضريبة على استهلاك القات .
مادة (29) : 1 – يعتبر التنبيه على المكلف أو المنشأة بالدفع قطعياً ، ومع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وللمصلحة أن تجري ربطاً إضافياً في الأحوال الآتية :
أ- إذا لم يقدم المكلف الإقرارات وربطت المصلحة الضريبة على أساس تقديرها ثم تحققت أن هناك أوجهاً اخرى أو مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها تقدير المصلحة .
ب- إذا أدلى المكلف ببيانات غير صحيحة أو استخدم طرقاً احتيالية للتخلص من الضريبة كلها أو بعضها أو قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع أوجه النشاط وقت الربط .
2 – يجب إخطار المنشأة أو المكلف بالربط الإضافي والأسس التي بني عليها وكذلك الأسس التي بني عليها الربط الأصلي وأوجه النشاط أو المبالغ التي سبق الربط عليها ، ويكون الربط الإضافي قابلاً للطعن فيه كالربط الأصلي .
مادة (30) : لغرض الربط النهائي للضريبة .. يحق للمصلحة إتباع ما يلي :
أ- مراجعة الإقرارات الشهرية وتعديلها وتحصيل الفروق إن وجدت وفقاً لهذا القانون .
ب- إجراء الفحص السنوي وإخطار المكلف بالضرائب المستحقة وفقاً لهذا القانون .
ج- تحصيل فروق الفحص في حالة عدم طعن المكلف خلال الفترة القانونية (ثلاثين يوماً) .
د- في حالة طعن المكلف أمام لجان نظر الطعون خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ استلام الإخطار يحق للمصلحة بحث موضوع الخلاف مع المكلف وتسويته وفقاً لأحكام هذا القانون ، وإذا لم يصل الطرفان إلى حل نهائي حول موضوع الطعن يحق للمكلف الطعن أمام لجنة نظر الطعون .
الفصل الرابع
اللجـان والمحاكـم
مادة (31) : تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحاً به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو الآتي :
1- مسؤول مالي لا تقل درجته عن مدير عام رئيساً.
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوان .
3- ممثلان عن الغرفـة التجارية والصناعية والنقابات المهنية عضوان .
4- أمين للسـر
وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط وإعادة النظر فيها ، ولها الحق في تأييد الضريبة المربوطة أو تعديلها بالزيادة أو النقص أو الإلغاء خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطعن ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها المطلقة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (32) : أ- لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعون أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشريوماً من تاريخ قرارات لجنة الطعن ، ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولاً من الناحية الشكلية إلا بعد التحقق من قيام الطاعن بالآتي :
1- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع لجنة الطعن .
2- سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها .
ب- الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للاستئناف أمام الشُعب الاستئنافية ، وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن بأية طريقة من طرق الطعن الأخرى .
ج- لا يجوز لأي محكمة أخرى ولأي سبب كان أن تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
التوقـف والتنـازل
مادة (33) : إذا توقف النشاط الذي تؤدى الضريبة عنه كلياً أو جزئياً فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف ، ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف أو المنشأة أن يبلغ المصلحة خلال أسبوع من التوقف أو انتهائه حتى ولو كان التوقف بسبب خارج عن إرادته ، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لإثبات التوقف أو الانتهاء منه وإلا ألزم بدفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق أو بنسبة عدد أيام التأخير إذا كانت أقل من شهر .
مادة (34) : التنازل الكلي أو الجزئي عن المنشأة أو عن النشاط يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف ، وتطبق عليه أحكام المادة (33) من هذا القانون ، ويجب على المتنازل أو المتنازل إليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال (48) ساعة من تاريخ التنازل الكلي أو الجزئي ، وللمتنازل لـه أن يطلب من مصلحة الضرائب بياناً عن الضرائب المستحقة على المنشأة أو النشاط المتنازل عنه إلى تاريخ التنازل ، ويكون كل من المتنازل والمتنازل لـه مسؤولا بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل .
الفصل السادس
الجـزاءات
مادة (35) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (23 ، 33 ، 34) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من الضريبة المستحقة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
مادة (36) : الامتناع عن تقديم الدفاتر والأوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون أو إتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد وأحكام القانون التجاري يكون إثباته بمحضر ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال ، ويحق في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها المصلحة مناسبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (37) : في حالة إخلال المنشأة أو المكلف بمواعيد تقديم الإقرار وأداء الضريبة المستحقة في المهلة المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون تفرض الغرامات التالية :
– (3%) على التأخير خلال الشهر الأول .
– (5%) إذا تجـاوز التأخير الشهر الأول إلى الشهر الثاني .
– (10%) إذا تجاوز التأخير الشهر الثاني .
ويجري حساب الغرامات عن التأخير بالنسبة المحددة من قيمة الضريبة المستحقة .
مادة (38) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .. يعاقب بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال مالم يؤد من الضريبة كل من :
أ- استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وذلك بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة .
ب- كل من أدلى ببيانات غير صحيحة في الإقرارات أو الأوراق التي تقدم تنفيذاً لهذا القانون بقصد التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
ج- كل من ثبت أنه حرَّض أو اتفق أو ساعد أي مكلف أو منشأة على التخلص من أداء الضريبة بإخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة أو بإعطاء أو باعتماد بيانات غير صحيحة سواءً في إقرارات أو حسابات أو دفاتر أو ميزانيات أو تقارير أو مستندات أخرى نصت قوانين الضرائب على تقديمها لأغراض ضريبية ، ويعتبر متضامناً مع المكلف أو المنشأة في أداء ما قد يترتب على أفعاله من فروق ضريبية ، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
مادة (39) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مأتي ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من :
أ- تخلف عن العمل بمقتضيات أي إخطار أو طلب صدر إليه بموجب هذا القانون طبقاً للفترات الزمنية المحددة
ب- تخلف عن الحضور تلبية لإخطار صدر إليه تحقيقاً لأي غرض من أغراض هذا القانون .
مادة (40) : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون ، فإذا أفشى سراً عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحـدة أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
الفصل السابع
التحصيل والحجـز
مادة (41) : إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع .. فلرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يطلب من النيابة العامة حجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة حجزاً تحفظياً ، ولا يجوز التصرف فيه إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة .
مادة (42) : متى أصبح الدين الضريبي قطعياً وفقاً لأحكام هذا القانون فللنيابة العامة بناءً على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على أموال المدين وعلى ما يكون له من أموال لدى الغير من النقود والأوراق والقيم المالية أو غيرها بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة سواءً كانت مستحقة في الحال أو في المستقبل ، وعلى المحجوز لديه أن يقوم بتوريد ما بذمته لخزينة المصلحة أو الإقرار بما في ذمته لها ، مبيناً أسباب الدين وكل ما لديه من الأوراق الأصلية المؤيدة لصحة بياناته ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز .
مادة (43) : دين الضرائب واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها من غير احتياج إلى المطالبة في مقر المدين .
مادة (44) : إذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار عطلة أو إجازة رسمية فيتم تقديم الإقرار عقب انتهاء الإجازة أو العطلة الرسمية مباشرة .. أي في أول يوم من الدوام الرسمي .
الفصل الثامن
أحكـام متنوعـة
مادة (45) : يستثنى من الخضوع للضريبة المفروضة بأحكام هذا القانون السلع المنتجة أو المصنعة محلياً والتي تدخل في عداد المنتجات والمصنوعات اليدوية والحرفية ومنتجات الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية من الألبان ومشتقاته .
مادة (46) : على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها أو تحت إشرافها أو بترخيص منها أية شركة أو منشأة أجنبية عاملة في الجمهورية تنوي إغلاق أعمالها بصفة نهائية أن تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ الإغلاق ، ويجوز للمصلحة أن تطلب كتابياً من النيابة عدم السماح لمالك أو مدير أو ممثل الشركة أو المنشأة بالسفر إلا إذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سدادهم للضريبة المستحقة بموجب هذا القانون أو تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة .
مادة (47) : تعفى المنتجات المصدرة إلى خارج الجمهورية من الضريبة المفروضة باحكام هذا القانون ، وللمصلحة الحق في طلب أية بيانات تراها ضرورية للتثبت من الكميات التي تم تصديرها .
مادة (48) : يحق للمصلحة إلزام أصحاب المنشآت بوضع علامات أو أشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ، ويحق لها استخدام أية وسيلة رقابية أخرى وذلك لغرض التأكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .
مادة (49) : تمنح مكافأة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات أو بيانات تؤدي إلى إظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من اداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أو لإخفاء حقيقة الكميات المنتجة أو المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافأة قدرها (5%) من قيمة الضريبة المستحقة على الكميات المخفاة أو المتهرب من أداء الضريبة عليها ، وذلك بعد سدادها ، أما إذا ثبت أن تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من أدلى بها كيدياً بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال
مادة (50) : يمنح جميع العاملين ورؤساؤهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزاً بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة إذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة .
مادة (51) : يكون لموظفي المصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة مأموري الضبطية القضائية لإثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (52) : منعاً للإزدواج أو التكرار الضريبي .. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (53) : على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية .
مادة (54) : تلغى أحكام القوانين والقرارات التالية الصادرة في صنعاء :
– قانون رقم(24) لسنة 1989م بشأن فرض رسم صحي على السجائر .
– قانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن فرض ضريبة على أنتاج السجائر محلياً .
– قانون رقم (14) لسنة 1980م بتعديل الضريبة على استهلاك القات والأحكام الخاصة بجبايتها وإجراءات ضبط التسعيرة والتهرب من الضريبة .
– قانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على المياه الغازية والمرطبات مثل العصير بمختلف أنواعها باستثناء الحليب .
– قانون رقم (46) لسنة 1973م بفرض ضريبة على السجائر .
– قانون رقم (4) لسنة 1973م بتعديل ضرائب المحروقات .
– قانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض ضريبة على استهلاك بعض السلع (السجائر) وتذاكر السينما وتذاكر النقل البري .
– قرار بقانون رقم (15) لسنة 1977م بتحديد بعض الرسوم وتحصيلها لمصلحة الضرائب .
” وكذلك القوانين التالية الصادرة في عدن :
– قانون رقم (12) لسنة 1969م بشأن تعديل الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية .
– قانون رقم (14) لسنة 1979م بشأن فرض ضريبة الإنتاج على المواد المنتجة محلياً وتعديلاته .
– كما يلغى أي حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة (55) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 22 / جماد الثاني / 1412هـ
الموافـق : 28 / ديسمبـر/ 1991 م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلـس الرئاسـة