التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 13/04/1991 |
رقم القانون: | 41 |
سنة القانون: | 1991 |
القرار الجمهوري بالقانون رقم (41) لسنة 1991م
بشـأن الأوسمـة
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
– وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،
قـرر
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الأوسمة ” للجمهورية اليمنية ” .
مادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدنـاه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .
مجلس الرئاسة : مجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية .
مجلس الوزراء : مجلس الوزراء للجمهورية اليمنية .
مادة (3) : تتكون الأوسمة الجمهورية من الأوسمة التالية :
أولاً : الأوسمة الرفيعة :
1- وسام الجمهوريـة : وهو أعلى وسام في الدولة .
2- وسام الوحده 22 مايو ويتكون من 3 درجات
3- وسام 26 سبتمبر : ويتكون من 3 درجات
4- وسام 14 أكتوبر : ويتكون من 3 درجات
5- وسام 30 نوفمبر : ويتكون من 3 درجات
ثانياً : الأوسمة للمؤسسات العسكرية والأمنية :
1- وسام الشجاعة .
2- وسام جرحى الحرب .
3- وسام الواجب .
4- وسام الخدمة .
5- وسام الشرف .
ثالثاً : الأوسمه والشارات التالية :
– وسام السبعين .
– شارتي مناضلي حرب التحرير .
رابعاً : الأوسمة المدنية :
” وسام الاستحقاق ويمنح لمجالات مختلفة على النحو التالي :
– وسام الاستحقاق في الآداب والفنون .
– وسام الاستحقاق في العلوم .
– وسام الاستحقاق في الزراعة .
– وسام الاستحقاق في الصناعة .
– وسام الاستحقاق في التعاون .
– وسام الاستحقاق في الرياضة .
مادة (4) : تحدد شكل الأوسمة وأوصافها بقرار جمهوري .
مادة (5) : ترتب الأوسمه والأنواط المنصوص عليها حسب الترتيب الموضح في المادة الثالثة على أن تقدم كل درجة من الوسام على ما دونها من الدرجات .
مادة (6) : في حالة وفاة حامل الوسام أو النوط نتيجة استشهاده أثناء أدائه لواجبه الوظيفي أو العسكري أو كان استشهاده نتيجة اعتداء بسبب أداء هذا الواجب تستحق أسرته التي يعولها المزايا الآتية :
1- الأولوية في الحصول على المساكن التي تقيمها الدولة .
2- أحقية العلاج على نفقة الدولة داخل الجمهورية أو خارجها .
3- الأولوية في الالتحاق بالدراسات الجامعية في الداخل والخارج .
4- أولوية إلتحاق بالكليات العسكرية متى توافرت شروط اللياقة الصحية .
5- أولوية الايفاد في المنح والبعثات الدراسية .
6- أ- أي مزايا أخرى يرى رئيس الجمهورية منحها للأسرة .
ب- لا يترتب على استحقاق المزايا المنصوص عليها في الفقرة السابقة حجب أو انقاص أي مزايا أو تعويضات أو معاشات أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة .
مادة (7) : تبقى الأوسمة والأنواط بنوعيها ملكاً لورثة من منح له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها أو التصرف بها .
مادة (8) : تمنح كافة المزايا الواردة بهذا القرار لأي شخص منح وسام أو نوط في السابق .
مادة (9) : يقدم طلب الآذن لحمل الوسام أو النيشان الاجنبي مع الوثائق المؤيدة إلى وزارة الخارجية التي تتقدم بعرض الموضوع على مجلس الوزراء ليقرر السماح بحمل الوسام أو النيشان أو عدمه وفي حالة الموافقة يصدر قرار من مجلس الرئاسة وتقوم وزارة الخارجية بتوجيه كتابي بذلك إلى من منح له الوسام أو النيشان مصحوباً بصورة من قرار مجلس الرئاسة .
مادة (10) : مع عدم الإخلال بأي عقوبات تنص عليها القوانين النافذة يجوز بقرار من مجلس الرئاسة تجريد حامل الوسام أو الوشاح والنوط منه اذا ارتكب أمر يخل بالشرف او لا يتفق والاخلاص للوطن .
مادة (11) : من سبق أن منح لهم قبل نفاذ هذا القرار بقانون أوسمة وميداليات أو أنواط يحتفظون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يحصلون عليها نتيجة ذلك المنح.
مادة (12) : تحدد اللائحة التنفيذية قواعدمنح الأوسمه ويصدر بشأنها قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13) : تلغى كل القوانين الصادرة بشأن الاوسمه في كل من صنعاء وعدن قبل صدور هذاالقانون .
مادة (14) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريده الرسميه .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411 هـ
الموافق 13/ إبريل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ على عبدالله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسـة