المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قرار جمهوري بالقانون رقم(45)لسنة 1991م بشأن الضريبة على المركبات

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  13/04/1991
رقم القانون:  45
سنة القانون:  1991

 

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(45)لسنة 1991م

بشأن الضريبة على المركبات

 

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الضريبة على المركبات لسنة1991م).

مادة(2): يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها، ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر أو دلت القرينه على خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية.

المصلحة: مصلحة الضرائب.

الوزير:وزير المالية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب.

الضريبة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المكلف بالضريبة: الشخص الملزم بأداء الضريبة وفقاً لاحكام هذا القانون.وهو مالك المركبة.

المركبات: وتشمل ما يلي:-

أ- السيارات الخاصة وهي المعدة للاستعمال الشخصي.

ب- السيارات الأجرة (تاكسي)وهي المعدة لنقل الركاب بالأجرة.

جـ- سيارة نقل الركاب (أتوبيس)وأنواعها:-

1- سيارة نقل عام للركاب وهي لنقل ثمانية ركاب على الأقل وتعمل بطريقة منتظمة في دور معينه طبقاً لخط سير معين وتكون معدة لنقل أي شخص مقابل أجرة محدودة.

2- سيارة نقل خاص للركاب وهي لنقل تلاميذ المدارس وموظفي وعمال الشركات والهيئات في حدود دائرة معينة.

د- سيارة نقل وهي المعدة لنقل البضائع والمهمات.

هـ- الجرار وهو كل سيارة تستعمل في جر المركبات المقطورة ولا يسمح تصميمها بوضع إي حمولة عليها.

و- دراجة نارية(موتور)وهي المكونة عادة من عجلتين أو ثلاث ولا يكون تصميمها على شكل سياره.

ز- عربة النقل التي تجرها الحيوانات.

وللوزير بقرار يصدره أن يلحق أي نوع جديد من المركبات بأحد الأنواع المذكورة في البنود السابقة.

مادة(3): تسري أحكام هذا القانون على جميع المركبات العاملة في الجمهورية.

مادة(4): تحدد فئات الضريبة على المركبات المشار إليها في المادة السابقة حسب الجدول المرفق.

مادة(5): تدفع هذه الضريبة سنوياً إلى مكاتب مصلحة الضرائب في المحافظات.

مادة(6): عند دفع الضريبة يعطى الدافع وصلا بالدفع وأيضاً رخصة مبيناً فيها مدة صلاحيتها وعلى المكلف إن يلصق الرخصة على زجاج السيارة الأمامي.

مادة(7): على موظفي إدارة المرور التأكد من وجود الرخصة وأن الضريبة قد سددت.

مادة(8): في حالة تأخر المكلف من دفع الضريبة المستحقة في موعدها فانه يعاقب بغرامة مالية قدرها (10%) من قيمة الضريبة المستحقة إذا كان التأخير بشهر واحد من تاريخ استحقاق الضريبة.فإذا مضى شهران أو اكثر بدون تسديد الضريبة المستحقة والغرامة المذكورة كان لمصلحة الضرائب الحق في الحجز على السيارة حتى تستوفى الضريبة المستحقة والغرامة مع استيفاء أتعاب الحجز بنسبة 5% من قيمة الضريبة.

مادة(9): تعفى من هذه الضريبة الأنواع التالية من السيارات:

1- السيارات التابعة للوزارات والجهات الحكومية والمستخدمة للإغراض الرسمية.

2- السيارات التي تخص البعثات الدبلوماسية والسفارات بشرط المعاملة بالمثل.

3- السيارات التي تخص أعضاء البعثات الدبلوماسية والسفارات بالشروط التالية:-

أ- إحضار شهادة من رئيس البعثة بأن هذه السيارة ضرورية للقيام بالإعمال الرسمية.

ب- المعاملة بالمثل.

جـ-الا يحوز للعضو أكثر من سيارة واحدة.

مادة(10): السيارات التي تخص الوكالات والمنظمات الدولية وبعثات المعونات الفنية الأجنبية وتخضع سيارات أعضاء الهيئات المذكورة للشروط المنصوص عليها في البند(3)من المادة السابقة.

مادة(11): سيارات الإسعاف والسيارات التابعة للمستشفيات والبعثات الطبية بشرط استخدام هذه السيارات لخدمة أغراض هذه الهيئات فقط.

مادة(12): سيارات العابران والسواح والأجانب على ألا تزيد إقامتهم على تسعين يوما متتالية.

مادة(13): تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

مادة(14): تلغى أحكام القانون رقم(27)لسنة1998م الصادر في صنعاء والقانون رقم(31)لسنة 1976م الصادر في عدن.

كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(15): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 28/ رمضان/ 1411 هـ

الموافق 13/أبريل/ 1991 م

الفريق/ على عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

جدول فئات ضريبة المركبات

     رقم                 نوع المركبة                                       الضريبة المستحقة

1-                    السيارات الخصوصية:

                 أ-السيارات ذات الخمسة مقاعد                     400 ريال (اربعمائة ريال)

                 ب-لكل مقعد إضافي فوق الخمسة                   40ريال(أربعون ريال)

 

2-           السيارات الاجرة لنقل الركاب

                 أ-السيارات ذات الخمسة مقاعد                     600ريال(ستمائة ريال)

               ب-لكل مقعد إضافي فوق الخمسة                       50 ريال(خمسون ريال)

 

3               –الباصات:

               أ-لكل مقعد                                           50 ريال(خمسون ريال)

4-           سيارات النقل التي تزيد حمولتها عن طن

             بمختلف أنواعها واحجامها والمركبات

             المجهزة كرافعات أوخلاطات وغيرها لكل طن او أكثر من الطن.                                                                                 350ريال(ثلاثمائة وخمسون ريال)

 

5-         سيارات النقل الصغير .أقل من طن

             (الدباب)                                                   350ريال(ثلاثمائة وخمسون ريال)

 

6-       الدرجات النارية:

                 أ-الدراجات النارية الخصوصية ذات

                 العجلتين أو ثلاث عجلات (الجانبية)                         200ريال(مائتين ريال)

               ب-الدراجات النارية الاجرة ذات

               العجلتين أو ثلاث عجلات(الجانبية)                           400ريال(أربعمائة ريال)

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز