التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 13/04/1991 |
رقم القانون: | 37 |
سنة القانون: | 1991 |
قرار جمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1991 م
بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة
والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1 ) لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
//قـــــــرر//
الباب الأول
التسمية والتعاريف
ماد ة ( 1 ) يسمى هذا القانون قانون البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
مادة ( 2 ) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ – الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ب – الساحل: السواحل القارية والجزرية للجمهورية المواجهة لخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وفقاً للخرائط المعترف بها في الجمهورية.
ج – الجزيرة. مساحة من الأرض تكونت طبيعياً محاطة بالماء من كل الجوانب وتكون فوق مستوى المياه في حالة المد وكذلك الصخور التي تهيئ استمرار السكن البشري واستمرار حياة اقتصادية خاصة بها.
د-المياه الداخلية. المياه التي تقع على الجانب الممتد نحو الإقليم القاري أو الجزري من الخط الذي يقاس ابتداء منه البحر الإقليمي .
هـ الجرف القاري : قاع البحر وباطن أرضه الذي يمتد وراء البحر الإقليمي
في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم الجمهورية حتى الحد الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة مائتين ( 200 ) ميل بحري من الخطوط الأساسية التي يقاس فيها عرض البحر الإقليمي لتلك المسافة
و- المنطقة المتاخمة منطقة من المياه تقع خلف البحر الإقليمي للجمهورية وملاصقة لها وفقاً لما تحدده المادة (12 ) من هذا القانون.
ز – الخليج: انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناء للساحل.
ح -الضحضاح:مساحة من الأرض مغمورة بماء ضحل في حالة أعلى المد وغير مغمورة بالماء في أدنى مستوى الجزر.
ط – الميل البحري. اثنان وخمسون وثمانمائة وألف ( 1852 ) متر.
ي – تلويث البيئة البحرية: إدخال الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في البيئة البحرية مواد أو طاقة تنجم عنها بصورة مباشرة أو يحتمل أن ينجم عنها آثار مؤذية كالأضرار بالمواد الحية وتعريض الصحة البشرية للأخطار أو إعاقة الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمحيطات من نوعية مياه البحر وقابليتها للاستعمال وخفض إمكانية استخدام وسائل الترويج.
الباب الثاني
البحر الإقليمي المنطقة المتاخمة
مادة ( 3 ) يخضع البحر الإقليمي قاعه وباطن أرضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية دونما مساس بحق المرور البري للسفن الأجنبية عبر البحر الإقليمي طبقاً للمواد (7، 8، 9 ) من هذا القانون.
مادة ( 4 ) يمتد البحر الإقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية إلى مسافة 12 أثني عشر ميلاً بحرياً باتجاه البحر تقاس من خط الأساس المستقيم أو من أدنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية.
مادة ( 5 ) يكون تحديد خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي للجمهورية على النحو التالي.
أ – إذا كان البر أو شاطئ البحر مكشوفاً بأكمله أدني حد لانحسار المياه عن الساحل.
ب – في حالة الجزر الواقعة في حلقات مرجانية أو الجزر المحاطة بشعاب مرجانية.
خطوط ترسم من أدنى مستوى لمياه الجزر للشعب المرجانية في اتجاه البحر.
ج – في حالة وجود خليج مواجه للبحر خطوط ترسم في أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر .
د – في حالة وجود ضحضاح لا يبعد كثيراً عن اثنتي عشر ميلاً بحرياً من البر أو من جزيرة يمنية .
خطوط ترسم من اليابسة أو من الجزيرة على طول الحافة الخارجية للضحضاح.
هـ- في حالة وجود ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر : خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بعداً أو بروزاً من منشآت الميناء أو المرفأ وخطوط ترسم كذلك فيما بين أطراف تلك المنشآت .
و – في حالة وجود انبعاج عميق وانقطاع أو تعرجات ومنحنيات عميقة للساحل أو حيث سلسلة من الجزر على امتداد الساحل القاري ، خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين النقاط المناسبة .
مادة ( 6 ) إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملاً بأحكام المادة السابقة تخلف حيز مما يعتبر من مياه أعالي البحار يحيط به البحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه اثنتي عشر ميلاً بحرياً اعتبر هذا الحيز جزءاً من البحر الإقليمي للجمهورية وينطبق ذات الحكم على أي جيب متميز بوضوح من أعلى البحار يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله عل اثنتي عشر ميلاً بحرياً.
مادة ( 7 ) 1 – تتمتع السفن الأجنبية بحق المرور البريء عبر البحر الإقليمي للجمهورية ويكون المرور بريئاً ما دام لا يضر بأمن الجمهورية أو سلامتها أو حسن نظامها واستقلالها.
2 – يعتبر مرور أي سفينة أجنبية أو غواصة أو سفينة غاطسه مروراً غير بريء إذا قامت أثناء وجودها في البحر الإقليمي بأي من الأنشطة التالية :-
أ – استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد سيادة الجمهورية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها أو بأية صورة أخرى تعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة.
ب – أي مناورة أو تدريب من أي نوع.
ج – أي عمل يستهدف جمع المعلومات أو القيام بعمل عدائي .يكون من شأنه الإضرار بأمن الجمهورية أو سلامتها .
د – إطلاق أو أنزال أو تحميل أية طائرة أو جهاز عسكري منها أو عليها .
هـ- تحميل أو إنزال أية عملة أو شخص أو بضاعة على نحو مناف للقوانين والأنظمة النافذة والمتعلقة بالهجرة أو بالشئون الأمنية أو الجمركية أو الضريبية أو الصحية .
و – أي عمل من أعمال التلويث المقصود أو الضار بالصحة البشرية أو الموارد الحية أو البيئة البحرية.
ز – أي من أعمال الاستكشاف أو الاستغلال أو التنقيب عن الثروات الطبيعية المتجددة أو غير المتجددة .
ح – أي نشاط دراسي أو بحثي .
ط – أي نشاط يستهدف التدخل في شبكات المواصلات أو في المنشآت والأبنية والتجهيزات.
ي – أي نشاط ليس له علاقة بالمرور أو من شأنه عرقلة الملاحة الدولية بشكل مقصود.
مادة ( 8 ) 1 – يخضع دخول السفن الأجنبية الحربية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة. الغاطسة.
2- على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الأخرى أن تبحر طافية ورافعة علمها أثناء مرورها عبر البحر الإقليمي للجمهورية.
مادة ( 9 ) على السفن الأجنبية التي تدار بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتجات المشعة إشعار السلطات المختصة في الجمهورية مسبقاً بدخولها ومرورها عبر البحر الإقليمي للجمهورية.
مادة (10) يحق للسلطات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية في البحر الإقليمي لمنع المرور غير البريء وكذا إيقاف دخول جميع السفن الأجنبية أو بعضها في مساحة معينة من البحر الإقليمي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، شريطة أن تحدد تلك المساحات في إعلان مسبق .
مادة (11) على السفن التي تمارس حق المرور البريء في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية وكذلك أحكام القانون الدولي وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة.
مادة (12) يكون الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة الخط الذي يكون بعد كل نقطة 24 ميلاً بحرياً من أقرب نقطة على خط الأساس المشار إليه في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (13 ) للسلطات المختصة حق فرض الرقابة على المنطقة المتاخمة بقصد:
أ – منع وضبط أي إخلال بقوانين الجمهورية وبأنظمتها الأمنية والجمركية والصحية والمالية.
ب – تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين والأنظمة الآنفة الذكر سواء وقعت المخالفة في أراضى الجمهورية أو في بحرها الإقليمي.
الباب الثالث
المنطقة الاقتصادية الخالصة
مادة (14) يكون للجمهورية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها مائتي ( 200 ) ميل بحري تقاس من خط الأساس للبحر الإقليمي المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون .
مادة (15) للجمهورية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها قاعها وباطن أرضها وعمودها المائي ما يلي:ـ
أ – حقوق السيادة الخالصة لفرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وإدارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما فيها إنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.
ب – الحقوق والولاية الخالصة لإقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية.
ج – الولاية الخالصة على البيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه.
د – أية حقوق أخرى معترف بها في القانون الدولي.
مادة (16) مع عدم المساس بما للجمهورية من حقوق على المنطقة الاقتصادية الخالصة تضمن الجمهورية حرية الملاحة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب المغمورة في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
الباب الرابع
الجرف القاري
(17 ) للسلطات المختصة في الجمهورية دون غيرها أن تمارس ما يلي في الجرف القاري:ـ
أ – استكشاف واستغلال وإدارة جميع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.
ب – إقامة وإصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والأبنية والتركيبات الأخرى الضرورية لاستكشاف واستثمار موارد الجرف القاري للجمهورية.
ج – تنظيم البحث العلمي والسماح به والرقابة عليه.
د – صيانة البيئة البحرية وحمايتها ومراقبة التلوث البحري ومكافحته.
الباب الخامس
الحدود البحرية
مادة (18)1ـ تعيين الحدود البحرية بين الجمهورية وأية دولة لها سواحل مقابلة أو ملاصقة لساحل الجمهورية فيما يتعلق بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالاتفاق مع تلك الدولة.
2- والى أن يتم التوصل إلى اتفاق تعيين الحدود البحرية لا يحق مد الحدود البحرية للبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الجمهورية وأي دولة لها سواحل مقابلة أو ملاصقة لساحل الجمهورية إلى ابعد من خط الوسط أو خط تساوي البعد الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها من اقرب النقاط على الخطين الأساسيين الذين يقاس منهما عرض البحر الإقليمي للجمهورية والبحر الإقليمي لتلك الدولة
الباب السادس
الإقليم الجزرى
مادة (19) يكون لكل جزيرة من جزر الجمهورية بحر إقليمي ومنطقه متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري وتطبق عليها جميع أحكام هذا القانون.
الباب السابع
أحكام عامة وختامية
مادة ( 20) يحق للجمهورية في ممارستها لحقوق سيادتها وولايتها على البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية الرامية إلى ضمان تنفيذ قوانينها وأنظمتها وامتثال الغير لها.
مادة ( 21) يحظر على أي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري القيام باستكشاف أو استثمار الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الكامنة في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجمهورية أو القيام بأي تنقيب أو بحث أو حفر أو إجراء أية بحوث علمية أو حفريات تنقيبية فيها أو أنشاء أو صيانة أي نوع من الجزر الصناعية أو المنشآت البحرية والتجهيزات وأي تركيبات أو إجراء أي عمليات تشغيل أو.إصلاح لأي غرض كان ما لم تكن هناك اتفاقية خاصة مع الجمهورية أو ترخيص صريح من سلطاتها المختصة .
مادة (22) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ( 000، 250 ) ريال دونما مساس بحق الدولة في الحصول على تعويض لا يقل عن قيمة ما استخرج من ثروة إذا كانت المخالفة هي استغلال ثروة طبيعية دون علم الدولة أو أذنها.
مادة (23) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من تسبب في أي تلوث ضار بالصحة البشرية أو بالموارد الحية أو البيئة البحرية في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على (000 ، 150) مائة وخمسين ألف ريال .
وتكون العقوبة مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال إذا نتج عن ذلك التلوث أضرار جسيمة كل ذلك دون مساس بالحق في التعويض .
مادة (24) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء ويصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام. هذا القانون.
مادة (25) يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 15 ) لسنة 1967 م بشأن المياه الإقليمية الصادر في صنعاء- في 20 محرم 1387هـ الموافق 30/4/1967م وقرار رئيس الجمهورية رقم (16 ) لسنة 1967م بشأن الامتداد القاري الصادر في صنعاء بتاريخ 20 محرم 1387هـ الموافق 30/ 4 /1967م والقانون رقم (45) لسنة 1977 م بشأن البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري والمناطق البحرية الأخرى الصادر في عدن في تاريخ 8 محرم 1398هـ الموافق 17ديسمبر 1977م وأي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة (26) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره ويبلغ لجميع الجهات الدولية المعنية وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28 رمضان 1411هـ.
الموافق 13 أبريل 1991 م.
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة