المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قرار جمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1991م بشأن قانون التأمينات والمعاشات

التصنيف:  خدمي
إداري
تاريخ صدور القانون:  02/01/2000
رقم القانون:  1
سنة القانون:  2000

 

 قرار جمهوري بالقانون رقم(1)لسنة 2000م

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة

1991م بشأن قانون التأمينات والمعاشات

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم(19)لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(25)لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات

وعلى القرار الجمهورية رقم(72)لسنة 1998 بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها

وبناءً على موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة(1): يستبدل التعريف الوارد بالنسبة للأجر الأساسي إلى الآتي:-

الأجر الكامل : هو المرتب الأساسي مضافا إليه البدلات  وهو الذي تؤخذ عليه الاشتراكات المقررة للمؤمن عليه في هذا التعديل ولا يدخل في الأجر الكامل المكافآت والأجور الإضافية.

مادة(2): تعدل المادة(26)من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب وفاه طبيعية أو عجز كلي مستديم من غير حالات إصابات العمل استحق معاشاً تقاعدياً من الهيئة حسب مدة خدمته الفعلية شريطة ألا يقل المعاش عن(7000 ) سبعة آلاف ريال أو نصف اجره الكامل الأخير أيهما أكبر.

مادة(3): تعدل المادة(27)من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:-

لا يجوز أن يقل مبلغ المعاش التقاعدي(7000) سبعة آلاف ريال وذلك في جميع الأحوال المؤهلة للتقاعد وفقاً للمادة(19)من القانون.

مادة(4): تعدل المادة(27)من الباب الرابع من القانون على النحو التالي:-

يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين(50%) من أية زيادات تطرأ على جدول المرتبات أو بدل غلاء المعيشة لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجهة العمل بتوريد المبالغ التي نشأت عن هذه الزيادة سنوياً للهيئة”.

مادة(5): يعدل نص الأجر الأساسي أينما ورد في القانون رقم(25)لسنة 1991م بالأجر الكامل “المرتب الأساسي +البدلات”.

مادة(6): تسري أحكام هذا القرار بالقانون على الحالات الجديدة التي تنشأ بعد صدوره.

مادة(7): يعمل بهذا يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتأريخ 26 / رمضان / 1420هـ

الموافق 2/ يناير / 2000م

 

د. عبد الكريم الإرياني                                                       علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                        رئيس الجمهورية

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز