المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم(33)لسنة 1992م بشأن السجل التجاري

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  17/01/1999
رقم القانون:  14
سنة القانون:  1999

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1999م

بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م

بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م

بشان السجل التجاري

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــرر

مادة (1) تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السجل التجاري ويكون نصها على النحو التالي:

مادة (5)

أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنوياً ويجوز للتاجر أن يجدد قيده لأكثر من سنه وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات.

ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامه بواقع (25%) من رسوم التحديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامه بواقع (50%) من رسوم التحديد.

ب- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حاله عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانوناً لذلك.

مادة(2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/1999م

 

د. عبد الكريم الارياني                                           علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                             رئيس الجمهورية

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز