التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 13/09/1990 |
رقم القانون: | 13 |
سنة القانون: | 1990 |
قانون رقـم ( 13) لسنة 1990م
بشأن تحصيل الأموال العامة
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة :
– بعد الإطلاع على اتفاقية إعلان الجمهورية اليمنية .
– وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيــة .
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
والأحكام العامـة
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تحصيل الأموال العامة .
مادة (2) : يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض السياق معنى آخر :
الأمـوال العامــة : هي الأموال الواردة في المادة (3) من هذا القانون .
خزانة الدولـــة : حساب الدولة لدى البنك المركزي (إيرادات ، نفقات) .
الأيام الواردة بالقانون: يقصد بها أيام العمل الرسمية .
مادة (3) : مع مراعاة تحصيل كافة أنواع الواجبات الزكوية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .. تحصل وفقاً لأحكام هذا القانون ما يلي ، وذلك في كل ما لم تنص القوانين الخاصة بها على تحصيله بطريقة أخرى :
أ- كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة ، وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكام قوانين إنشائها .
ب- جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانوناً .
ج- جميع عائدات ومبيعات أملاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤوس الأموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والمختلطة والمحاجر والمقالع والغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استناداً لأحكامها القانونية وغيرها من الأملاك والأموال العامة الأخرى طبقاً لقوانين إنشائها .
د- الأموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسة والديون المستحقة .
ه- حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها ، وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار ، وكذلك ما تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة .
و- الأموال المستحقة الأداء لوزارة الأوقاف والمجالس المحلية وللإدارات والهيئات أو المؤسسات التي تعمل كلياً أو جزئياً بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضمانتها ولا تدخل في ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل أموالها وفقاً لقواعد تسديد الديون التجارية .. وفي جميع الأحوال يتم التحصيل بناءً على طلب أصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها .
ز- سائر الأموال الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (4) : مع عدم الإخلال بالنصوص القانونية الخاصة .. لايجوز تحصيل الأموال العامة وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من قبل أجهزة وزارة المالية المختصة وأجهزة الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى ووزارة الأوقاف ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحصيل .
الباب الثاني
إجراءات التنفيذ
مادة (5) : على المكلفين أو المدينين تسديد كافة المستحقات المترتبة عليهم بموجب قوانين إحداثها والتي تحصل بمقتضى أحكام هذا القانون في مواعيدها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة من قبلهم مباشرة أو من قبل من يمثلونهم ، وذلك بإحدى الطرق التالية :
أ- نقداً إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع أو إلى الصناديق أو أي بنك يفوضه البنك المركزي اليمني .
ب- بشيك مقبول الدفع من احد البنوك المعتمدة أو بحوالة بريدية ، ويعتبر تاريخ إيداعها وقبولها منه تاريخاً للتسديد .
ج- بأي طريق يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للمكلفين أو المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية ، ولوزارة المالية وأجهزتها المختصة متابعتهم .
د- سندات الإيصال الصادرة من وزارة المالية أو المعتمدة من قبلها والتي تعطى للمكلفين أو المدينين مقابل ما يدفعونه والتي تعتبر مبرأة لذمة المكلف أو المدين في حدود المبلغ المسدد لنفس الغرض .
ه- الأسناد الرسمية والمرقمة والمؤرخة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة من قبل المختصين في الجهات الصادرة منها هذه الأسناد ، وذلك بالنسبة للمدينين للهيئات العامة والمؤسسات التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الإداري .. حيث تعتبر هذه الأسناد مبرأة للمدين تجاه الجهة أو الهيئة الدائنة وطبقاً للقانون.
مادة (6) : لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب الاستحقاق لديها ما هو مترتب عليهم من الضرائب والرسوم وسائر المستحقات الأخرى المقرة قانوناً مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، ولا يجوز الاستقطاع من البنوك التجارية إلا بحكم قضائي .
مادة (7) : لا يجوز أن يحول كون المكلف أو المدين دائناً في آن واحد للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الجهات المنصوص عليها في هذا القانون دون تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والإتاوات والرسوم وغيرها من سائر المستحقات الأخرى في موعد استحقاقها دون أي تأخير .
مادة (8) : إذا تمنع المكلف أو المدين عن دفع ما استحق عليه قانوناً فتتخذ بحقه وفقاً للقانون الإجراءات المتتالية الآتية :
أ- الإنـذار .
ب- الحجــز .
ج- بيع الأموال المحجوزة ، ولا يتم البيع إلا بعد الحصول على حكم قضائي يكون لـه صفة الاستعجال .
مادة (9) : أ- يبلغ المكلف أو المدين المتخلف عن الدفع إنذاراً شخصياً بطريق التبليغ الإداري بوجوب تسديد ما هو مترتب عليه خلال (30) ثلاثين يوماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخـاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على (18) عاماً ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله الثابت يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي ، مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين على مسؤوليته وبالتوقيع والإشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف، وتبدأ مهلة الثلاثين يوماً المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين تبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي حسب الحال .
ب- أما بالنسبة للشركات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى فيتم تبليغها في مراكز عملها الرئيسية إلى رئيس مجلس إدارتها أو المدير المسؤول .
ج- وفي جميع الأحوال إذا رفض المكلف أو المدين التبليغ فعلى موظف التبليغ المختص أن يحرر حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها أن الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ، وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ سارياً منذ تاريخ الامتناع عن استلام التبليغ كما تقدم .
مادة (10) : أ- لا يجوز تطبيق الحجز على أموال المكلفين أو المدينين المتخلفين عن الدفع إلا بعد انقضاء فترة الإنذار المشار إليها في المادة (9) السابقة ، وإصدار قرار حجز أصولي من قبل النيابة العامة.
ب- استثناءً من احكام الفقرة السابقة .. يجوز للنيابة العامة بناءً على طلب من الجهة الدائنة وتحت مسؤوليتها أن تصدر قراراً بالحجز الفوري المؤقت على أموال المكلف أو المدين دون إنذار إذا تحقق للجهات المختصة بالحجز وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو المدين أو إخفاؤها بما في ذلك التنازل عنها للغير أو إذا لم يكن للمكلف أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية ، ويحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أن يلجأ إلى القضاء .
مادة (11) : يطبق الحجز على أموال المكلف أو المدين المنقولة وغير المنقولة حيثما وجدت ، وعلى ريعها وذلك في حدود ما هو مستحق عليه وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة ، مع مراعاة القواعد التالية :
أ- يشرع بالحجز أولاً على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف ، ثم على الأموال المنقولة الأخرى.
ب- إذا لم تكف الأموال المنقولة لسداد ما على المكلف فتحجز أمواله غير المنقولة .
ج- إضافة لما تقدم فاللجهة المختصة بالحجز ما للمكلف او المدين من مال لدى الغير ، ويدخل في ذلك حجز ريوع أمواله أو التنفيذ على الغير من واضعي اليد على أمواله أو على كفلائه .
مادة (12) : لا يجوز تطبيق الحجز على منزل المكلف أو المدين المخصص لسكنه الخاص مع أفراد عائلته ، كما لا يجوز الحجز على الوسائل الضرورية المخصصة لمنامه ومعيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته القاطنين معه ، مع استمرار متابعته قانوناً .
مادة (13) : يجوز في الحالات التي تقدرها الجهات المختصة بالحجز أن تسلم الأموال بعد جردها بمحضر أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عليه نفسه .
مادة (14) : تراعى خلال بيع الأموال المحجوزة وضمن الحدود الممكنة مصلحة المحجوز عليه ، وبالتالي فلزمان أو لمكان البيع أثر في تحديد الثمن ، ويجوز بيع الأموال المذكورة على دفعات إذا كان في ذلك مصلحة للمدين ، كما يجوز إذا ثبت اتفاق المزايدين ضد مصلحة المدين وقف إجراءات البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد من قبل الجهة المختصة بالتحصيل .
مادة (15) : مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون .. إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خلال (30) يوماً من تاريخ تطبيق الحجز على أمواله .. تباشر الجهة المختصة قانوناً بالتحصيل إجراءات بيع أمواله عن طريق المزاد العلني ، فتحدد مبدئياً قيمة تقديرية للأموال المحجوزة عن طريق عدلين خبيرين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي إدارة التحصيل ، فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلاً عن المتخلف من قبل الجهة القضائية المختصة ، ويحرر محضر أصولي بذلك ، ثم تعلن عن تحديد موعد البيع في لوحة إعلانات الإدارة أو في صحيفة يومية أو بأية وسيلة إعلامية أخرى خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويستثنى بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف من المهلة المشار إليها إذ تباع هذه الأموال حسب طبيعتها فور الحجز عليها .
مادة (16) : تتبع إجراءات بيع الأموال المنقولة ما يلي :
أ- تفتتح جلسة البيع بالمزاد العلني برئاسة مندوب من الجهة المختصة قانوناً بالتنفيذ وذلك بالقيمة المقدرة في المحضر المشار إليه في المادة السابقة ، وفي نهاية جلسة المزايدة تباع الأموال بالثمن الأعلى الذي دفعه المزايدون شريطة ألا يقل عن القيمة المقدرة المذكورة ، فإذا قل عن ذلك أجلت الجلســة إلى جلسة أخرى يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الأعلى الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد ذي العلاقة شريطة أن يسدد المشار إليه تأميناً لا يقل عن (10%) من الثمن الذي حدده .
ب- وفي الجلسة الثانية تفتح جلسة المزاد بالثمن الأولي المسجل في محضر الجلسة الأولى ، فإذا بلغ الثمن في نهاية الجلسة ما يعادل القيمة المقدرة أو ما ينقص عنها بنسبة لا تزيد على (10%) بيعت الأموال إلى المزايد الذي دفع السعر الأعلى ، أما إذا لم يبلغ الثمن ما تقدم فتؤجل الجلسة إلى جلسة ثالثة وأخيرة يحدد موعدها بعد (15) خمسة عشر يوماً على الأقل بعد ان يسجل في محضر الجلسة الثمن الأولي الذي بلغه المزاد مع اسم المزايد في العلاقة والتأمين المسدد من قبله وفقاً لما تقدم في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد في الجلسة السابقة ، وفي نهاية الجلسة تباع الأموال بيعاً نهائياً بالثمن الأعلى الذي يرسو على المزاد بالغاً ما بلغ ، وترد التأمينات المقبوضة عن سائر المزايدين الأخرين إلى أصحابها .
د- استثناءً من الإجراءات الواردة في الفقرات السابقة .. تباع الأموال المنقولة القابلة للتلف في جلسة واحدة بالثمن الأعلى الذي يبلغه المزاد بالغاً ما بلغ .
مادة (17) : تتبع في إجراءات بيع الأموال غير المنقولة ما يلي :
– الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (16) بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني ، وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد ، فإذا لم يقل الثمن في آخر جلسة عن القيمة المقدرة ناقصـاً (25%) منها أحيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أولية ، أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية :
أ- بعد انقضاء عشرة أيام على الإحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة تفتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ، ويجوز في هذه الحالة أن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمناً يزيد على الثمــن المحدد في الإحالة الأولى بما لا يقل عن (10%) منه ، فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور ، أما إذا لم يتقدم أحد بذلك فيحال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أولية ، وتعاد جميع التأمينات المدفوعة من جميع المزايدين السابقين إلى أصحابها .
ب- إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصاً (25%) منها وفقاً لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة (أ) السابقة فاللسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغاً ما بلغ أو أن توصي بتسجيل ملكية الأموال باسم الدولة وتخصيصها لوزارة المالية بثمن يعادل قيمتها المقدرة بعد ان تنزل جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها ، وفي هذه الحالة ترفع بذلك التوصية إلى المراجع المختص في وزارة المالية حسبما تقرره اللائحة التنفيذية ، وللمراجع المذكور الموافقة على ذلك وإصدار تعليماته بمتابعة البيع على أساس أعلى ثمن بلغة المزاد بالغاً ما بلغ .
ج- لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ، ويجوز للمكلف أو المدين أو ورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة الواردة عنها شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم ، ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الأموال عن الفترة السابقة .
مادة (18) : في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين باموال عامة وفقاً لأحكام هذا القانون فإن جميع نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة تقع على عاتقهم وتنزل من قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة وما يتبعها من غرامات وتعويضات ، ويجوز لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الذمة موضوع التحصيل ، وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادهـا .
الباب الثالث
وقف التدابير الاحتياطية
مادة (19) : توقف التدابير الإجرائية بصورة نهائية في الحالات المبينة في الفقرات (أ ، ب ، ج) من هذه المادة ، ويجب التعويض للمتضرر من الإجراء في الحالات المبينة في الفقرتين (أ ، ب) :
أ- إذا تحقق وجود خطأ حول أصل نشوء الذمة بإقرار الجهة أو حكم قضائي وثبت أن المكلف أو المدين غير مدين أصلاً للجهة العامة ذات العلاقة لأي سبب كان .
ب- إذا ثبت أن المكلف أو المدين قد سدد المبلغ المطالب به إلى الجهة المطالبة سواءً كان التسديد قد تم قبل المطالبة الجارية من الإدارة أو خلالها .
ج- إذا تحقق أن الأموال المحجوزة ليست ملكاً للمحجوز عليه ، وفي هذه الحالة تلغى التدابير المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع ملاحقة المدين بأمواله الخاصة .
مادة (20) : يجب وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة لمدة معينة حسبما تحدده اللائحة التنفيذية في الحالات التالية :
أ- إذا ثبت إعسار المدين بحكم قضائي بات ، وأن متابعة التنفيذ على أمواله ستضر به ضرراً بالغاً.
ب- إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أمواله لتحصيل الدين كاملاً ، ويجوز تقسيط الذمة المستحقة خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية شريطة تقديم كفالة جارية أو عقارية أو مصرفية تضمن تسديد الذمة المستحقة .
الباب الرابع
أحكام ختاميــة
مادة (21) : تعتبر مستحقات الدولة المقرة وفقاً للأصول الشرعية والقانونية تجاه الأفراد من الديون الواجبة الأداء ذات الصفة الفورية في أدائها .
مادة (22) : كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمكلف أو المدين تجاه الدولة رغماً عن تبليغه إخطاراً بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسؤولاً بأمواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة على المكلف أو المدين المذكور في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود للمشار إليه ، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق الشخص الثالث المذكور حسب الأصول المقررة في هذا القانون .
مادة (23) : لا يجوز فرض أي ضريبة أو رسم إلا بقانون .
مادة (24) : يصدر وزير المالية جميع القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة (25) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 23 / صفــر / 1411هـ
الموافـق : 13 / سبتمبر / 1990م
الفريق / علي عبد الله صالح
رئيس مجلــس الرئاسـة