التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 27/02/2005 |
رقم القانون: | 13 |
سنة القانون: | 2005 |
قانون رقم (13) لسنة 2005م
بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية
باسم الشعب .
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية(
مادة ( 2) يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :ـ
الجمهوريـــة : الجمهورية اليمنية
قانون الجامعات : القانون رقم (18) لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية وتعديلاته .
القانــــون : قانون الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية .
المجلــــس : المجلس الأعلى للجامعات .
رئيس المجلـس : رئيس المجلس الأعلى للجامعات .
الـــــوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزيـــــر : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
مجلس الأمنــاء: هو أعلى هيئة في الجامعة تتولى الإشراف على إدارة الجامعة مالياً وإدرياً وفق ما يحدده هذا القانون .
مجلس الجـامعة : هو أعلى هيئة أكاديمية وإدارية تتولى إدارة الجامعة أكاديمياً وإدارياً ومالياً وفق ما يحدده هذا القانون .
الجـــــامعة :كل مؤسسة خاصة تعمل للتعليم العالي والبحث العلمي ، وتحتوي على كليتين على الأقل ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها ، وتمنح الدرج الجامعية الأولى ( بكالوريوس أو الليسانس ) على الأقل وتملكها جهة غير حكومية .
المعهد العــالي : هو كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها وتعني بالتعليم العالي ولاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات لمنح الدرجة الجامعية الأولى ( بكالوريوس أو ليسانس ) وسنة بعد الجامعة لمنح الدبلوم العالي وسنة بعد الدبلوم العالي لمنح الماجستير وتنشأ بموجب هذا القانون وتملكها جهة غير حكومية .
الكلية الجامعية : هي كل مؤسسة أكاديمية مستقلة بذاتها وتعني بالتعليم الجامعي ولاتقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها تنشأ بموجب هذا القانون وتملكها جهة غير حكومية .
المالك/ المؤسس :كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية مسجلة/ مسجل وفقاً للتشريعات النافذة ويخضع لقانون الاستثمار .
عضو هيئة التدريس : هو الحاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
عضو هيئة التدريس المعاونة : هو المدرس والمعيد
الترخيص الأولـي: هو الموافقة الأولية من الوزارة على إنشاء الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وفق أحكام هذا القانون .
الاعتماد العــام : هو اعتبار كل من الجامعة والمعهد العالي والكلية صاحبة الترخيص الأولي مؤهلة تأهيلا عاماً للتدريس في التخصصات التي تضمنها النظام الأساسي الذي نالت بموجبه الترخيص الأولي .
الاعتماد الخاص : هو اعتبار كل من الجامعة والمعهد العالي والكلية مؤهلة تأهيلاً خاصاً في أي من التخصصات التي تضمنها النظام الأساسي بعد استيفائها متطلباته .
الترخيص النهائي : موافقة الوزارة على السماح ببدء النشاط أو الاستمرار فيه بالنسبة للجامعات المنشأة قبل صدور هذا القانون .
اللائـــــحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 3) تسري أحكام هذا القانون على جميع الجامعات والمعاهد العليا والكليات الجامعية التي أنشئت قبل صدوره أو ستنشأ بعد ذلك .
مادة (4) يهدف هذا القانون إلى وضع الأحكام والضوابط المنظمة لإنشاء الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية ، وتحديد مجالات الإشراف والرقابة الحكومية على أدائها بما يؤدي إلى:ـ
1.تشجيع وحماية الاستثمار الخاص في مجال التنمية البشرية .
2.تعزيز الثقة بأداء هذه المؤسسات في فعاليتها وكفاءتها وجودة مخرجاتها .
مادة (5) تعمل الجامعات والمعاهد العليا والكليات على تحقيق الأهداف التالية :ـ
أ-الأهداف التعليمية التي تضمنها الدستور وأهداف الجامعات المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية.
ب-الإسهام في رفع مستوى التعليم الجامعي والعالي والبحث العلمي .
ج ـ تنمية قيم الحريات العامة التي كلفها الدستور وممارستها في الواقع العملي .
د ـ توفير التخصصات الشرعية والعلمية والتقنية الحديثة في مختلف المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع .
هـ ـ العمل على إيجاد قواسم مشتركة لتوحيد هوية الجيل من خلال المناهج التعليمية التي تعمق القيم الدينية والوطنية واللغة العربية .
الفصل الثاني
الأسس العامة لإنشاء الجامعات والكليات الأهلية
مادة ( 6) يتم تقديم طلب الترخيص الأولى بإنشاء الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية بناءً على طلب موقع علية من المؤسسين أو المالك إلى الوزير مرفق بما يلي :
1.نسخة من مشروع النظام الأساسي وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3.بيان بأسماء المؤسسين مرفق به السيرة الشخصية لكل منهم ، وراس مال المشروع بحيث لا يقل عن ما يعادل (مليوني دولار ) للجامعة و ( مليون دولار ) للمعهد العالي والكلية كحد أدني وتعريفاً كافياً بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها ونوعها ( نقدية ـ عينية )
- وثائق رسمية تتضمن جميع الضمانات التي تكفل تغطية جميع الأعباء المالية المترتبة على قيامها وتشغيلها بما يحفظ المستوى الأكاديمي لها .
4.تقديم وثائق معمدة قضائياً بشأن طبيعة العلاقة بين المالك أو المؤسسين وممتلكات الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية المنقولة وغير المنقولة .
5.التاريخ المتوقع لبدء الدراسة .
- أ ـ تقديم ضمان بنكي تحت تصرف الوزارة مقداره ( 10%) من رأس المال المصرح به لإنشائها ، ويستخدم لمواجهة أية أضرار تترتب على تعثرها أو إغلاقها أو إفلاسها أو أية أضرار أخرى ترى الوزارة إنها تستوجب التعويض وبحكم قضائي بات.
ب ـ التزام الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية كتابياً بأنه لايتم اللجوء إلى تصفيتها أو إغلاقها إلابعد إيجاد مقاعد دراسية للطلبة في كليات مناظرة وبعد موافقة الوزارة .
ج ـ الالتزام بتعيين نسبة لا تقل عن (30%) من عداد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل قسم عملي تتم الموافقة على افتتاحه على أن تصل النسبة إلى (70%) بعد سبع سنوات من بدء إنشائها .
مادة (7) للحصول على ترخيص الاعتماد العام ، يتم التقدم بطلب موقع من المؤسس إلى الوزير مرفق بما يلي :ـ 1.صورة من الترخيص الأولي .
2.عدد الطلبة المتوقع انتظامهم عند الاكتمال .
3.تقديم قائمة تتضمن أسماء مرشحين مجلس الأمناء .
4.توفير متطلبات الاعتماد العام من ( المنشآت والمرافق والبناء التنظيمي والأكاديمي والإداري والتجهيزات والمعامل والورش ) وفق دليل يعد لذلك وتتولى اللائحة تحديد بياناته .
مادة (8) للحصول على ترخيص الاعتماد الخاص يتم التقدم بطلب موقع من المؤسس إلى الوزير مرفق بتامين الاحتياجات الخاصة بكل تخصص تضمنه النظام الأساسي من حيث مايلي :ـ
1.توفر العدد المناسب من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالحقل العلمي موضوع الترخيص وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2.توفر التجهيزات المناسبة .
3.توفر التوصيف العلمي للتخصص .
4.توفر المصادر والمراجع والدوريات ذات العلاقة بالتخصص .
مادة (9) للحصول على الترخيص النهائي يتم التقدم إلى الوزير بطلب موقع عليه من المؤسس مرفق بصورة من الترخيص الأولي والاعتماد العام والاعتماد الخاص لكل تخصص .
مادة (10) يصدر الترخيص الأولى والاعتماد العام والخاص من الوزير ويصدر الترخيص النهائي من رئيس المجلس لمن استكمل الشروط والمواصفات المنصوص عليها بناءً على عرض الوزير وموافقة المجلس .
مادة (11) تنشأ الكليات الجديدة في نطاق الجامعة بقرار من الوزير وتخضع لنفس شروط إقامة الكليات ، كما تنشأ الأقسام والتخصصات الجديدة في إطار الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية بقرار من رئيسها ، وفقاً لشروط فتح الأقسام في الكليات الحكومية وبعد موافقة الوزير .
مادة (12) للجامعة أن تلغي أو تدمج كليات أو أقساماً أكاديمية بقرار من مجلس الجامعة وموافقة الوزير ، ويسري على الكلية ما يسري على الجامعة .
مادة (13)أ ـ للجامعة حصراً أن تفتح لها فروعاً في المحافظات بقرار من الوزير بموجب خطاب من رئيس الجامعة مشفوع بموافقة مجلس الأمناء .
ب ـ للجامعة حصرا أن تفتح لها فروعاً خارج الجمهورية بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس بناءً على عرض الوزير بموجب خطاب من رئيس الجامعة مشفوع بموافقة مجلس الأمناء .
ج ـ للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية أن تفتح لها مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها للأغراض الإدارية بعد موافقة الوزير .
مادة (14) يكون لكل من الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية بنية تنظيمية أكاديمية وإدارية ومالية خاصة بها وتتبع رئيسها مباشرة .
مادة (15) تتمتع كل من الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية .
مادة (16) تقتصر برامج منح درجة الماجستير والدكتوراه وأجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس على الجامعة فقط ، وفي إطار القواعد المتبعة في الجامعات الحكومية .
مادة(17) يتم فتح برامج للدراسات العليا في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وفقاً للمعايير المعمول بها في الجامعات اليمنية لكل برنامج ويصدر بالسماح في ذلك قرار من الوزير بناءً على عرض الجامعة وموافقة المجلس الأعلى .
الفصل الثالث
الإشراف والرقابة
مادة (18) يتولى المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بالجامعات والمعاهد العليا والكليات الصلاحيات والمسئوليات التالية :ـ
1.إقرار المعايير والضوابط التي تقوم الجامعات والمعاهد العليا والكليات الجامعية على أساسها .
2.منح الترخيص النهائي بإنشاء الجامعات والمعاهد العليا والكليات .
3.إقرار المقررات الدراسية وحقول التخصص في مختلف المستويات المقدمة من الجامعات والمعاهد العليا والكليات بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقانون والأهداف الواردة في المادة (5(
4.اعتماد الهيكل التنظيمي ( العلمي والإداري ) للجامعة والمعهد العالي والكلية ، وخططها الدراسية وبرامجها العلمية والشهادات والدرجات التي تمنحها بناءً على اقتراح من مجالسها .
5.إقرار معدلات الثانوية العامة أو ما يعادلها وكذا إقرار المعايير والضوابط الخاصة بقبول الطلبة في الدراسات العليا بناءً على مقترح مجلس الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية .
6.إقرار إعداد الطلبة الذين يلتحقون سنوياً بحقول التخصص وفقاً لإمكانيات الجامعة والمعهد العالي أو الكلية وطاقتها الاستيعابية .
7.إقرار المعايير والضوابط الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة عنها وكيفية معادلتها بما لا يتعارض مع قانون الجامعات اليمنية .
8.إيقاف قبول الطلبة في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية ، وسحب الترخيص في حالة مخالفة القانون أو اللوائح والتعليمات الصادرة بموجبه بعد صدور حكم قضائي بات .
9.إقرار أسس إعارة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الحكومية إلى الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية
مادة(19) تخضع الجامعة والمعهد العالي والكلية لإشراف الوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وللوزارة على وجه الخصوص مايلي :ـ
1.استقبال طلبات الترخيص ومنح الترخيص الأولي والاعتماد العام والخاص للجامعات والمعاهد العليا والكليات وفقاً لأحكام هذا القانون .
2.الإشراف والتوجيه والرقابة المستمرة في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات المجلس الأعلى .
3.التصديق على الشهادات والدرجات العلمية .
4.طلب تقارير دورية شاملة نصف سنوية .
5.المراجعة الدورية لأدائها من خلال التقارير والزيارات الميدانية .
6.مراقبة أدائها والتزامها بالمعايير والضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية ، ولها في سبيل تحقيق ذلك مايلي :ـ
أ-توجيه إنذار للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية المخالفة تحدد فيه جوانب المخالفة والمدة المحددة لإزالتها .
ب-رفع تقرير إلى المجلس الأعلى بشأن الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية في حال عدم إزالة مخالفتها خلال المدة المحددة في خطاب إنذاره .
ج ـ التوصية إلى المجلس الأعلى بنوع ومستوى العقوبة المتمثلة في : سحب الترخيص مؤقتاً أو دائماً ، أو إيقاف قبول الطلبة ومدته ، أو الإغلاق المؤقت أو الدائم بما لا يخالف إحكام هذا القانون .
الفصل الرابع
الشئون الإدارية والأكاديمية
مادة (20) تتحدد السلطات في الجامعة ( بمجلس الأمناء ، ومجلس الجامعة ورئيس الجامعة ) وتتحدد في المعهد العالي ( بمجلس الأمناء ، ومجلس المعهد العالي والعميد ) وتتحدد في الكلية ( بمجلس الأمناء ، ومجلس الكلية ، وعميدها).
1.مجلس الأمناء
مادة(21) يكون لكل جامعة أو معهد عالي أو كلية مجلس يسمى ( مجلس الأمناء ) يصدر بتشكيله قرار من رئيس المجلس الأعلى بناءً على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويتكون من سبعة إلى أحد عشر عضو تبينهم اللائحة التنفيذية .
مادة (22) يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً وأميناً عاماً له على ألا يكون رئيس الجامعة .
مادة (23) لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس أمناء باستثناء المالكين أو المساهمين أو رؤساء الجامعات أو عمداء المعاهد العليا أو عمداء الكليات .
مادة (24) يتولى مجلس الأمناء لكل من الجامعة والمعهد العالي والكلية ما يلي :ـ
1.رسم السياسة الاستثمارية في إطار السياسة العامة للدولة .
2.اعتماد لوائح أنظمة العمل ويصدر بها قرار من رئيس الجامعة أو عميد المعهد العالي أو عميد الكلية .
- العمل على تدبير الموارد المالية وتنظيم استثمار أموالها وإقرار الخطط الاستثمارية .
4.مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية المالية بناءً على عرض رئيس مجلس الجامعة أو عنيد المعهد العالي أو عميد الكلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر
5.مناقشة وإقرار الحساب الختامي للجامعة وجميع الوحدات التابعة لها من المراكز والمستشفيات ومناقشة تقرير المحاسب القانوني ، والتقارير الدورية والسنوية المقدمة من رئيس مجلس الجامعة وعميد المعهد العالي وعميد الكلية ، وتقييم إنجازاتها .
6.البت في تعيين نائب أو نواب رئيس الجامعة والموافقة على تعيين عمداء المعاهد العليا وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين وإعارتهم وندبهم بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وموافقة مجلس الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية .
7.البت في تعيين الإداريين وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وإلغاء عقودهم .
8.اعتماد لائحة الرسوم الدراسية التي يتم تحصيلها من الطلبة .
مادة (25) مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون .. ينفرد مجلس أمناء الجامعة بمناقشة القضايا الآتية :ـ
1.إقرار خطط إنشاء كليات أو أقسام جديدة أو دمجها أو إلغائها والرفع إلى المجلس الأعلى بشأنها .
2.الموافقة على إنشاء كليات فرعية في المحافظات أو خارج الجمهورية بناءً على عرض مجلس الجامعة ، بما لا يتعارض مع المادة (5) من هذا القانون.
مادة (26) يتولى رئيس مجلس الأمناء الصلاحيات التي يخولها إليه مجلس الأمناء كما يتولى متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها .
مادة (27) إذا شغر مركز رئيس مجلس الأمناء أو أي من أعضائه يتم تعيين من يحل محله بنفس طريقة تعيين سلفه .
2.مجلس الجامعة / المعهد العالي / الكلية
مادة (28) يكون لكل جامعة أو معهد عالي أو كلية مجلس يسمى (مجلس الجامعة / المعهد العالي / الكلية) يصدر بتشكيلة قرار من رئيس الجامعة أو عميد المعهد العالي أو عميد الكلية لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتكون من رئيس الجامعة / عميد المعهد العالي / عميد الكلية رئيساً ، وعضوية كل من :ـ
– نائب الرئيس أو نوابه .
– عمداء الكليات / رؤساء الأقسام ( بالنسبة للمعهد العالي أو الكلية)
– الأمين العام للجامعة .
– ممثل عن الوزارة يرشحه الوزير .
– ممثل عن مجلس الأمناء .
– عضوين من أعلى درجه علمية في الجامعة / المعهد العالي / الكلية .
مادة ( 29) يعد مجلس الجامعة / المعهد العالي / الكلية الهيئة المشرفة على الشئون الإدارية والعلمية والتربوية وشئون البحث العلمي, وله في سبيل تحقيق ذلك تحقيق ذلك ممارسة المهام آلاتية:ـ
1.وضع الأسس المنهجية والتعليمية والتربوية بما يجعل النشاطات الأكاديمية والتعليمية منسجمة ومتفقة مع إحكام الدستور والقانون .
2.العمل على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي بما يلبي حاجات التنمية وحاجات المجتمع المختلفة وفي ضوء السياسة العامة لمؤسسته التعليمية .
3.التنسيق بين النشاطات العلمية والتعليمية والتربوية والاجتماعية للكليات والوحدات التابعة للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وتوثيق علاقة مؤسسته مع نظيراتها المختلفة الحكومية والأهلية .
- الموافقة على تعيين أعضاء هيئة التدريس وانتدابهم وإعارتهم وقبول استقالاتهم وتقديمها لمجلس الأمناء لاتخاذ ما يراه بشأنها .
5.اعتماد منح درجة الدكتوراه الفخرية ( بالنسبة للجامعة فقط ) بناءً على اقتراح رئيس الجامعة .
6.البت في منح أعضاء هيئة التدريس أجازات التفرغ العلمي والأجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم .
7.اقتراح برنامج القبول وإعداد الطلبة المقبولين سنويا والمناهج والتخصصات المختلفة في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية مع نسب القبول ورفعها إلى المجلس الأعلى لإعتمادها .
8.اقتراح مقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية من طلبتها ورفعها لمجلس الأمناء لإعتمادها .
9.إقرار شروط وضوابط التبرعات والهبات المنح والوصايا والأوقات التي تقدم للجامعات والمعاهد العليا والكليات ، وبما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة ، بحيث يسري على الجامعات الأهلية ما يسري على الجامعات الحكومية في موضوع التبرعات والهبات .
10.مناقشة مشروع موازنة الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وحساباتها الختامية ورفعها إلى مجلس الأمناء لإعتمادها .
11.مناقشة التقرير السنوي عن أنشطة الجامعة أو المعهد العالي أو الكية وإنجازاتها وتقديمه إلى مجلس الأمناء لرفعة إلى المجلس الأعلى .
12.النظر في أي موضوعات تتعلق بالعمل الأكاديمي يعرضها رئيسه أو العميد المعني .
مادة (30) لمجلس الجامعة حصراً النظر في طلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المعنية وفق القواعد المنظمة للترقيات في الجامعات الحكومية .
مادة (31) يكون لكل كلية عميداً يعد المسئول الأول عن إدارة شئونها التعليمية والإدارية والمالية وأمور البحث العلمي ، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة .
مادة (32) يتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها .
3.رئيس الجامعة / عميد المعهد العالي / عميد الكلية
مادة (33) يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها ويشترط في ترشيحه مايلي :
1.أن يكون يمني الجنسية .
2.أن يكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك .
3.أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
4.أن لا يكون رئيس مجلس الأمناء .
مادة (34) يتم ترشيح رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء ويعرض على الوزير للموافقة ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ، ويكون هو المسئول الأول أمام مجلس الجامعة ومجلس الأمناء والوزير والمجلس الأعلى وبحسب الشروط المؤهلة لذلك .
مادة ( 35) يعد رئيس الجامعة أو عميد المعهد العالي أو عميد الكلية هو المسئول عن تنفيذ السياسة العامة فيها وعن إدارة شئونها الأكاديمية والإدارية والمالية ، وله صلاحية التوجيه والإشراف والرقابة في إطار هذا القانون ولائحته التنفيذية والتشريعات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام الآتية :ـ
1.تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية .
- دعوة مجلس الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية للانعقاد ورئاسة اجتماعاته والتوقيع على محاضرها ومتابعة توثيقها وتنفيذها .
3.إعداد الخطط السنوية الأكاديمية والتنموية وإعداد مشروع الموازنة السنوية للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وعرضها على مجلس الجامعة / المعهد العالي الكلية لمناقشتها ورفعها إلى مجلس الأمناء
4.تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة / المعهد العالي / الكلية عن أداء الجامعة المعهد العالي / الكلية في مختلف مجالات الأنشطة مشفوعا بالأقتراحات التي يراها مناسبة .
5.تعليق الدراسة جزئياً أو كلياً في الجامعة / المعهد العالي / الكلية في الحالات التي يراها تقتضي ذلك ، وفي حال زيادة المدة عن أسبوع يتم العرض على مجلس الجامعة / المعهد العالي / الكلية بدعوة طارئة لإتخاذ ما يراه .
6.التوقيع على قارارت تشكيل اللجان المؤقتة وقرارات التعيين لأعضاء هيئة التدريس وسائر القرارات المتعلقة بالترقيات والإعارات والانتداب وإنهاء الخدمة ، والمصادقة على النتيجة العامة للإمتحانات .
7.أية صلاحيات أخرى مخولة له بموجب هذا القانون والتشريعات الصادرة بموجبه .
مادة (36) يحدد راتب رئيس الجامعة ونائبة وعميد المعهد / الكلية والأمين العام ، وكذا سائر حقوقهم وامتيازاتهم بقرار من رئيس مجلس الأمناء ، بعد موافقة مجلس الأمناء وبموجب عقد خاص مع الجامعة / المعهد العالي / الكلية .
مادة (37) يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر يرشحه رئيس الجامعة ، يعين بقرار من الوزير بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الأمناء ويشترط في ترشيحه ما يشترط في رئيس الجامعة ، وتحدد صلاحياته ومسئولياته بقرار من رئيس الجامعة .
2.مجلس الكلية
مادة (38) أ ـ يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من :ـ
1.نائب العميد .
2.رؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية .
2.أمين عام الكلية.
ويصدر بتشكيل مجلس الكلية قرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض العميد ولمدة أربع سنوات .
ب ـ يتولى مجلس الكلية المهام والصلاحيات الآتية :ـ
1.الإشراف على تنظيم الدراسة في الكلية والتنسيق بين الأقسام المختلفة فيها .
2.تنظيم إجراءات الامتحان في الكلية والإشراف عليها وإقرار النتائج السنوية للامتحان .
3.الموافقة على الشئون الخاصة بأعضاء هيئة التدريس من تعيين وترقية وإجازات وفق القواعد المنظمة لذلك .
4.الموافقة على توصية مجالس الأقسام بشأن المشرفين على طلبة الماجستير والدكتوراه وعلى أسماء لجان المناقشة والحكم فيها .
5.إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية .
6.تشكيل اللجان المختلفة ذات العلاقة بعمل الكلية .
7.إقتراح أية شروط إضافية أو تعديلها فيما يخص قبول الطلبة في الأقسام .
8.أية قضايا يحيلها إليه العميد .
مادة (39) يصدر بتعيين العميد قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الأمناء .
مادة (40) يجب أن يكون عضو هيئة التدريس في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية الجامعية حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها .
مادة ( 41) يجوز للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية عند الضرورة الاستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين بموافقة جهة عملهم .
مادة (42) يشترط في من يلتحق بالجامعة أو المعهد العالي أو الكلية من الطلبة أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، مع استيفاء معايير القبول وفق القواعد والتعليمات المتصلة بذلك .
مادة (43) في حال كون المتقدمين للالتحاق في بعض التخصصات يتجاوزون العدد المحدد للاستيعاب فيها يتم إجراء قواعد المفاضلة والمنافسة بينهم وفق معايير علمية قابلة للقياس تعدها الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية وتعتمدها الوزارة .
مادة (44) تمنح الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية الجامعية الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس أو الليسانس ) على الأقل ، ولا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات ، ويكون نظام الدراسة فيها سنوياً أونظام الفصل الدراسي ، كما يمنح المعهد العالي دبلوم عالي بعد الشهادة الجامعية بالإضافة إلى الماجستير .
5.مجلس القسم
مادة (45) يكون لكل قسم أكاديمي رئيس يتولى إدارة شئونه التعليمية والإدارية وتنفيذ قرارات مجلس القسم ومجلس الكلية ومجلس الجامعة ذات العلاقة ويقدم تقريراً سنوياً عن أداء القسم إلى مجلس الكلية .
مادة (46) يكون لكل قسم أكاديمي مجلس يسمى مجلس القسم ويتألف من رئيس القسم وجميع أعضاء هيئة التدريس ، ويتولى ممارسة المهام الآتية :ـ
1.وضع خطط الدراسة في القسم وإبداء المقترحات والتوصيات التي من شأنها تنمية كفاءته وتعزيز قدرات أعضائه ومعاونيهم وتحديد احتياجاته من المعيدين والفنيين .
2.وضع الترتيبات المتعلقة بإعداد المناهج وتوزيع المقررات على أعضاء هيئة التدريس .
3.وضع نظم الامتحانات وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين وإقرار للنتيجة السنوية العامة الامتحانات القسم .
5.أبداء الرأي بشأن تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم وندبهم وإعارتهم وتفرغهم العلمي ، وتعيين الأعضاء المعاونين ، كما يبدي الرأي (في الدراسات والمعهد العالي حصرا ) في تعيين المشرفين على الرسائل العلمية ومناقشتها والحكم عليها .
5.النظر في أية موضوعات يحيلها العميد أو رئيس القسم وتدخل ضمن اختصاصاته.
الفصل الخامس
الشئون المالية والمحاسبية
مادة (47) تتألف الإيرادات المالية للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية مما يلي :ـ
1.الرسوم الدراسية المقررة على الطلبة والأجور الخاصة بالخدمات التي تقدمها للطلبة .
- التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف مع مراعاة أحكام المادة (29) الفقرة (9) من هذا القانون .
3.الإيرادات التي تحصل عليها مقابل الخدمات الأكاديمية أو العلمية أو البحثية أو الاستشارية التي تقدمها للغير .
- ما يتأتي لها من عائدات أموالها المنقولة وغير المنقولة ومن مشاريعها الإنتاجية وعائدات المطبوعات والمنشورات .
مادة ( 48) يكون لكل جامعة أو معهد عالي أو كلية ميزانية مستقلة خاصة بها يعدها رئيس الجامعة ويعتمدها مجلس الأمناء بعد موافقة مجلس الجامعة ، كما تمسك حسابات وسجلات مالية منظمة وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها في الجمهورية ، وتكون الحسابات والتقارير الختامية خاضعة للتدقيق من قبل محاسب قانوني معتمد يعينه مجلس الأمناء في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية ويحدد أتعابه .
مادة(49) السنة المالية للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية هي السنة المالية للدولة .
الفصل السادس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (50) للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية أن تستعين بأعضاء هيئة التدريس من ذوي الإنتاج العلمي المنهجي وممن عرف عنه الاشتغال بالعلم والفتوى والتدريس الشرعي ممن لا يحملون شهادة الدكتوراه شريطة إخضاعهم للتقويم من قبل لجنة تشكلها الوزارة من المختصين من الجامعات الحكومية والأهلية .
مادة (51) تسري على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية والعاملين في الوظائف غير الأكاديمية أحكام قانون الجامعات اليمنية الحكومية وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالحقوق ويستثنى من ذلك الجامعات والمعاهد والكليات الخيرية .
مادة (52) تحدد اللائحة نظام اجتماع مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم .
مادة (53) في حال تصفية الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية أو انتفاء الغرض من إنشائها وفق ما يقرره القانون ويعتمده المجلس الأعلى يجرى التصرف في جميع الأصول من الأوقاف والأملاك والإعانات والهبات على النحو التالي :ـ
أولاً : الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخيرية :ـ
أ- ما كان وقفاً أو هبة أو تبرعاً للمنشأة الخيرية على سبيل القربة فتؤول إلى مبرة مماثلة بنظر وزارة التعليم العالي وتحت إشراف وزارة الأوقاف والإرشاد .
ب- ما كان هبة أو تبرعاً للمنشأة الخيرية لاعلى سبيل القوبة فيؤول التصرف فيها بنظر الواهب أو ورثته ، فإذا لم يعرف الواهب ولا ورثته فتصرف في مبرة مماثلة بنظر وزارة التعليم العالي .
ج ـ ما كان من مال مملوك للمؤسس أو وهب له شخصياً فأد خله في المؤسسة الخيرية لاعلى سبيل القربة فيؤول إليه.
ثانياً: الجامعات والكليات والمعاهد العليا الاستثمارية تؤول جميع الأصول من الأملاك والإعانات والهبات فيها إلى ملاك هذه المنشآت ما لم يكن قصد الواهب أو المتبرع القربة ، فيكون حكمها ما ذكر في حكم الهبات في الفقرة (أ) من البند ( أولاً (
مادة (54) لا تنقضي الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية بوفاة أحد الشركاء أو بإنسحابه أو بإشهار إفلاسه أو بالحجز عليه ، ويجوز أن تستمر مع ورثته وإن كانوا قاصرين .
مادة (55) الجامعات الخيرية غير الربحية القائمة على التبرعات الخيرية لا تنطبق عليها النصوص المتعلقة بالجوانب المالية على أن تلتزم بالنصوص المتعلقة بالجوانب الأكاديمية .
مادة (56) اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة والمعهد العالي والكلية المنشأة وفقاً لهذا القانون ويجوز استعمال لغة أخرى لتدريس بعض المواد التي تستوجب ذلك .
مادة (57) لا يجوز للجامعة أو المعهد العالي أو الكلية تغيير إسمها أو إسم أي من كلياتها الأبعد موافقة المجلس الأعلى بناء على عرض الوزير وبما لا يؤثر على طبيعة وجوهر نشاطها .
مادة (58) تتمتع كل من الجامعة والمعهد العالي والكلية المنشأة وفقاً لهذا القانون بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار وطبقاً لأحكامه وفي جميع الأحوال يشترط موافقة الوزارة المسبقة على أية مواد أو تجهيزات يتم توريدها إذا كانت تلك المواد والتجهيزات ستعفى من الرسوم والضرائب .
مادة (59) تتولى الجامعة أو المعهد العالي أو الكلية داخل حرمها الخاص مسئولية القيام بجميع الأعمال والخدمات العامة والحفاظ على الأمن وتوفير الوسائل والمرافق الضرورية المناسبة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
مادة ( 60) لحصول الجامعات والمعاهد العليا والكليات القائمة حال صدور هذا القانون على ترخيص الاستمرار في النشاط تقدم كل منها خلال مدة أقصاها أربعون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون طلباً إلى الوزير بالاستمرار في ممارسة النشاط موقعاً من رئيس مجلس الأمناء ويصدر ذلك الترخيص بقرار من الوزير مع مراعاة المادة (6) باستثناء الفقرتين (أ،ج) من البند (6(
مادة (61) يمنح رئيس المجلس الجامعات والمعاهد العليا والكليات المنشأة قبل صدور هذا القانون مدة أقصاها سنة من تاريخ صدروه لإعادة ترتيب بنيتها التنظيمية وتشريعاتها ولوائحها الأكاديمية والمالية وفقاً لأحكامه.
مادة (62) يمنح رئيس الجامعات والكليات التي تم إنشاؤها قبل صدور هذا القانون مدة ( سبع سنوات ) من تاريخ صدوره كحد أقصى لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه ، وذلك في استيفاء مكونات بنيتها المادية والبشرية ، ويسحب الترخيص أو تغلق الجامعة أو الكلية مؤقتاً أو نهائياً إذا لم تستوف بنيتها المادية والبشرية بعد انقضاء المدة المشار إليها ولا يعفيهاهذا التسهيل من الخضوع لباقي أحكام القانون .
مادة (63) يصدر باللائحة التنفيذية لهذا القانون قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
مادة ( 64) يصدر الوزير الأوامر والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأ حكام اللائحة .
مادة (65) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 18/ محــرم /1426هـ
الموافق 27/ فــبراير / 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية