التصنيف: | خدمي عسكري وأمني |
تاريخ صدور القانون: | 19/04/2005 |
رقم القانون: | 25 |
سنة القانون: | 2005 |
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون قانون (حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها).
مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الاتفاقية : اتفاقية أوتاوا التي وافقت عليها اليمن بالقانون رقم (7) لسنة 1998م
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
اللغم : ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منها وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما لها.
اللغم المضاد للأفراد: لغم مصمم للانفجار بفعل وجود شخص عنده أو قريباً منه أو مسه ويؤدي إلى شل القدرات أو الجرح أوالقتل.
منطقة ملغومة: منطقة خطرة بسبب وجود الألغام أو الاشتباه في وجودها فيها.
النقــل : نقل الألغام المضادة للأفراد من وإلى الجمهورية أو عبر أراضيها ويشمل ذلك نقل سند ملكية الألغام أو نقل الإشراف عليها.
الفصل الثاني
حظر إنتاج الألغام المضادة للأفراد
وحيازتها واستعمالها ونقلها والاتجار بها
مادة (3) يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:-
1- زراعة الألغام المضادة للأفراد أو حيازتها.
2- إنتاج أو تصميم الألغام المضادة للأفراد.
3- استيراد أو تصدير الألغام المضادة للأفراد.
4- الاتجار أو النقل للألغام المضادة للأفراد.
5- حفظ أو تخزين أو إهداء الألغام المضادة للأفراد.
مادة (4) يحظر على أي شخص الاتجار بالألغام أو نقلها بغرض المساعدة على زرعها داخل أراضي الجمهورية أو أية دولة أخرى طرف في الاتفاقية.
مادة (5) يحظر الاتجار بالألغام المضادة للأفراد أو المساعدة على نقلها عبر أراضي الجمهورية لأية دولة أخرى.
مادة (6) على كل من يحوز أو ينتج ألغاماً مضادة للأفراد أن يسلمها للجهات المختصة من أجل تدميرها وذلك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الفصل الثالث
العقوبات
مادة (7) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
أ- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات كل من يخالف أحكام الفقرات (1، 2، 3) من المادة (3) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من يخالف أحكام الفقرتين (4، 5) من المادة (3) من هذا القانون.
مادة (8) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون.
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة (9) يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (10) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 10/ربيع أول/ 1426هـ
الموافق 19/إبريـــل/ 2005م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة