التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 31/12/2003 |
رقم القانون: | 48 |
سنة القانون: | 2003 |
قانون رقم (48) لسنة 2003م
بربط موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية2004م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(384.811.000)ريال فقط/ثلاثمائة وأربعة وثمانون مليوناً وثمانمائة واحد عشر ألف ريال لاغير كما يلي:-
التقديرات | البيان | التقديرات | البيان | ||
أ- الموارد الجارية: | أ- الاستخدامات الجارية:- | ||||
120.500.000 | الباب الأول :إيرادات النشاط الجاري | 77.182.000 | الباب الأول: المرتبات والأجور ومافي حكمها | ||
38.311.000 | الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | 87.429.000 | الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع | ||
– | الباب الثالث: غيرادات الأوراق المالية والعوائد | 4.200.000 | الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة. | ||
10.000.000 | الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية | ||||
168.811.000 | جملة الموارد الجارية | 168.811.000 | جملة الاستخدامات الجارية | ||
– | حساب العجز الجاري | – | جملة حساب التوزيع(فائض النشاط الجاري) | ||
168.811.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 168.811.000 | إجمالي عام الاستخدامات الجارية | ||
216.000.000 | الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية | 216.000.000 | الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | ||
– | الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية | – | الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية | ||
-216.000.000 | جملة الموارد الرأسمالية | 216.000.000 | جملة الاستخدامات الرأسمالية | ||
384.811.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 384.811.000 | إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | ||
مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته.
مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 8/ذو القعدة/ 1424هـ
الموافق31/ديسمبر /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية