المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1996م بشأن إجراء بعض التخفيضات على التعريفة الجمركية

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  11/08/1996
رقم القانون:  24
سنة القانون:  1996

 

صدر قانون اخر رقم (37) لسنة 1997م
بشأن التعريفة الجمركية

 قرار جمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1996م

بشأن إجراءات بعض التخفيضات على التعريفة الجمركية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك،

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (2) لسنة 1996م بشأن التعريفة الجمركية،

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة،

 وبناءً على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية وعرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 قـــرر

مادة (1) تخفض فئات الرسم الجمركي بالتعريفة الجمركية على السلع المستوردة المبينة أدناه وفق ما هو موضح إزاء كل منها بحيث تصبح على النحو الآتي:

أ- البند الفرعي 04/02/أ الحليب المجفف ………………….…….. 4%

ب-البند الفرعي 04/05/أ بيض للتفريخ …….……………….……..4%

ج- البند 10-06 الأرز ……………………………..……………4%

د-البند 30/03 أدوية للطب البشري والبيطري ……….………………4%

هـ- البند01/02 فصيلة البقر بما فيها الجاموس ……………….…10%

و- البند 01/04 فصيلة الضأن والماعز …….…………………… 10%

ز- البند الفرعي 02/01 ب لحوم وأحشاء وأطراف غير الخنزير

(طازجة أو مبردة أو مجمدة) ………………..………………………10%

ح- البد 02/02 طيور دواجن مذبوحة وأحشاؤها وأطرافها

الصالحة للأكل (عدا الأكباد) (طازجة أو مبردة أو مجمدة)……..………..10%

ط- البند الفرعي 04/05 ب بيض طيور لغير التفريخ ……………….. 10%

ي- البند 04/03 يقسم إلى بندين:

– البند الفرعي 04/03أ زبدة للأكل ………………….………………. 10%

– البند الفرعي 04/03 ب غيرها …………………………………… 15%

مادة (2) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الأول/1417هـ

الموافق11/أغسطس/ 1996م

مهندس/ محمد أحمد الجنيد               عبد العزيز عبد الغني                  الفريق/علي عبدالله صالح

  وزير المالية                            رئيس مجلس الوزراء                   رئيس الجمهورية

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز