المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

القرار الجمهوري بالقانون رقم(8)لسنة 1996م بشأن تحديد الإجازات و العطلات الرسمية

التصنيف:  إداري
تاريخ صدور القانون:  07/02/1996
رقم القانون:  8
سنة القانون:  1996

 

الغي هذا القرار الجمهوري بالقانون بموجب القانون رقم (42) لسنة 1997م.

القرار الجمهوري بالقانون رقم (8) لسنة 1996م

بشان تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

رئيس الجمهورية :

–        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

–        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1991م بشان تحديد الإجازات والعطلات الرسمية.

–        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1994م بتشكيل الحكومة.

(قـرر)

مادة (1):أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي:

1- عيد الفطر المبارك تبـدأ من 30 رمضان وحتى 3 شوال من كل عام هجري .

2- عيد الأضحى المبارك خمسة أيام من يوم الوقوف في عرفات وأربعة أيام بعده.

3- ذكرى الهجرة النبوية أول محرم يوم واحد من كل عام هجـري .

4- ذكرى المولد النبوي 12 ربيع الأول يوم واحد من كل عام هجري.

5- عيد إعلان الجمهورية اليمنية 22 مايو يوم واحد من كل عام ميلادي.

6- عيد ثورة 26 سبتمبر يوم واحد من كل عام ميلادي.

7- عيـد ثورة 14 أكتوبر يـوم واحـد من كل عام ميلادي .

8- عيد الجلاء 30 نوفمبر يوم واحد من كل عام ميلادي.

9- عيد العمال العالمي أول مايو يوم واحد من كل عام ميلادي.

10- يوم الانتصار 7 يوليو  يوم واحد من كل عام ميلادي.

ب- تكون الجمعة من كل أسبوع يوم راحة أسبوعية .

مادة (2) : إذا صادف أو تخلل الإجازات الرسمية والعطلات الرسمية المحددة في المادة (1) من هذا القانون يوم جمعه فلا يحسب يوم الجمعة من أيام تلك الإجازات وتمتد الإجازة يوماً  آخر بدلاً منه .

مادة (3) : على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة في المادة (1) من هذا القانون في اليوم السابق للتاريخ المحدد لها على الأقل ، وله أن يقدم أو يؤخر موعد التمتع بالإجازة أو العطلة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة (4) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1991م بشان تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

مادة (5) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 28/رمضـان/1416هـ

الموافق 17/فبراير/1996م

عبد العزيز عبد الغني                     الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيس الجمهوريـة

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز