التصنيف: | عسكري وأمني قضائي |
تاريخ صدور القانون: | 25/07/1998 |
رقم القانون: | 21 |
سنة القانون: | 1998 |
قانون رقم(21)لسنة 1998م
بشأن
الجرائم والعقوبات العسكرية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1): يسمى هذا القانون(قانون الجرائم والعقوبات العسكرية)
مادة(2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القائد الأعلى: رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
القوات المسلحة: القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي.
القائد: الضابط الذي يتولى قيادة منطقة أو قوى أو محور أو تشكيل أو وحدة أو لواء أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تكوين آخر داخل القوات المسلحة.
خدمة الميدان: أ- عندما تكون القوة العسكرية في عمليات عسكرية داخل الجمهورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية.
ب- عندما تكون القوة العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهورية أو خارجها.
ج- الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة عند حالة الطوارئ.
العدو: هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية وتعتبر في حكم العدو العصابات والعصاه المسلحون الذين يمارسون نشاطاً يستهدف مصالح الوطن وأمنه وسلامته.
الفتنة: مقاومة عدد من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون السلطات الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو التمرد عليها أو الخروج عن الانضباط الواجب قانونا.
الفصل الثاني
سريان القانون
مادة(3): يخضع لأحكام هذا القانون:
أ- ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.
ب- مجندوا خدمة الدفاع الوطني الإلزامية والمستدعون للاحتياط العام أثناء التعبئة العامة.
ج- طلبه الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكرية.
د- أية قوات عسكرية تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتيه.
هـ- المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة.
و- أسرى الحرب.
ز- عسكريوا القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي الجمهورية إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي بخلاف ذلك.
مادة(4): تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- الجرائم التي تقع في القواعد أو المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلهـا العسكريون لصالح القوات المسلحة.
ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحه وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة.
جـ- الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن يمتلكه قانونا أو ضدهم من الخاضعين لأحكامه.
مادة(5): كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية عملا يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه.
أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
الباب الثاني
العقوبات
الفصل الأول
العقوبات الأصلية
مادة(6): في غير الدعاوي الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات التالية:-
أ- الإعدام(القتل)حداً أو قصاصاً.
ب-الرجم حتى الموت.
ج- القصاص بما دون النفس أو التعزير.
د- الصلب في الأحوال التي ينص عليها قانوناً.
هـ- القطع حداً.
و- الجلد حداً.
ز- الحبس.
ح- الدية.
ط- الأرش.
ي- الغرامة.
ك- العمل الإلزامي.
كما تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات الأصلية الآتية:-
أ- الطرد من الخدمة.
ب- تنزيل الرتبة.
الفصل الثاني
العقوبات التبعية والتكميلية
مادة(7): كل حكم صادر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز أن يشمل الحكم ما يلي:
أ- الفصل من الخدمة في القوات المسلحة.
ب- الحرمان من التحلي بالنياشين والأوسمة والرتب العسكرية.
مادة(8): يحرم المتهم متى ثبتت إدانته بحكم واجب النفاذ من محكمة عسكرية من خدمته وراتبه عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب.
مادة(9): كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكرية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم عليه بإحدى العقوبات الآتية:-
أ- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.
ب- تنزيل الرتبة لرتبه أدنى منها.
ج- الطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
مادة(10): يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتج عن الجريمة إلحاق أضرار مادية بأموال أو بأشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم متى ثبتت إدانته بردها أو دفع قيمتها أو التعويض بدلا عنها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
الفصل الثالث
أحكام تكميلية
مادة(11):أ- يعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي من ثبت مشاركته في جريمة منصوص عليها في هذا القانون أثناء خدمة الميدان، وفي غيرها بحسب نصوص القانون العام.
ب- يعاقب من ثبت تحريضه أثناء خدمة الميدان بما يتناسب مع نتيجة الجريمة التي حرض على ارتكابها، فيما عدا الإعدام والحدود وفي غير خدمة الميدان بحسب نصوص القانون العام.
مادة(12): باستثناء عقوبات الإعدام والحدود والقصاص يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة إذا وقع أثناء خدمة الميدان وغير ذلك تكون العقوبة وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام.
مادة(13): إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق القانون الأشد.
الباب الثالث
الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول
الجرائم المرتبطة بالعدو
مادة(14): يعاقب بالإعدام كل عدو حربي دخل متنكراً إلى قاعدة أو موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات القوات المسلحة والأمن بهدف التخريب أو التجسس وغير الحربي يعاقب بعقوبة تعزيريه تقدرها المحكمة.
مادة(15): يعاقب بالإعدام أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أرتكب بقصد الخيانة إحدى الجرائم التالية:-
أ- تسليمه حامية أو موقعاً أو مركزاً أو إلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو دون سبب قاهر.
ب- تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو تسليمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو جزراً أو مخازن أو مصانع أو سفناً أو طائرات أو معدات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربيه أو مؤناً أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون أن يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف.
ج- تسليمه أو إفشاؤه لأي دولة أجنبية أو للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة كانت سراً من أسرار الدفاع أو إتلافه لمصلحه العدو شيئا من ذلك أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
د- التوصل بأي طريقه إلى الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأي ممن يعملون لمصلحته.
هـ- إمداده العدو بأسلحة أو بالذخيرة أو المؤونه.
و- تسليمه للعدو جنوداً ممن يعملون تحت قيادته.
ز- مكاتبته لدولة أجنبية أو للعدو أو تبليغه أية أخبار أو بيانات بطريقه الخيانة أو اتصاله به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صوره من الصور.
ح- عرضه على العدو التسليم أو الهدنة أو رفعه لرايتها أو قبوله للهدنة المعروضة عليه عن طريق الخيانة أو بدون أن يكون لديه سلطه قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح.
ط- إذاعته أو نشره أو ترديده أثناء خدمة الميدان بأية وسيلة إخبارا أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض.
ي- عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف بها أو بالإعداد أو تنفيذها أو بإتمامه تنفيذها أو بتأمينها.
ك- عرقلة أو سعيه لعرقله نصر أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
ل- إضراره عمداً بالعمليات القتالية أو قصده الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض.
مادة(16): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثمان سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- ارتكابه فعلاً أو سلوكاً مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير.
ب- تسهيله ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه.
مادة(17): كل شخص علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر دون عذر مقبول إلى الإخبار عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
الفصل الثاني
جرائم الأسر وإساءة معاملة الأسرى
مادة(18): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- أهمل الأوامر وترك الواجبات والاحتياطات بقصد وقوعه في الأسر.
ب- وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك و تمسكه بالشرط بعد عودته أو تخييره بالعودة إلى الوطن ولم يعد.
ج- التحاقه مختاراً بعد الوقوع في الأسر بالقوات المعادية أو بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته أو أفشى إليه بمعلومات تمس بأمن وسلامة القوات المسلحة.
د- بسط حمايته بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو أخفاه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.
مادة(19): يعاقب بالحبس مدة خمسة عشر سنة كل أسير من الأعداء اسر من جديد أو قبض عليه وقد ناقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية.
الفصل الثالث
جرائم الحرب
مادة(20): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجباً في منطقة الأعمال العسكرية وأقدم على سلب أسير أو ميت أو مريض أو جريح مع إلزامه برد ما سلب أو قيمته.
مادة(21): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب أثناء الحرب أي فعل من الأفعال التي تلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفاً فيهـا. وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليهـا بمقتضى هذا القانون الأفعال التالية:-
1- قتل الأسرى أو المدنيين ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى الجزائية إن كان القتيل محترم الدم.
2- تعذيب الأسرى أو إساءة معاملتهم أو تعمد إحداث آلام شديدة بهم و إخضاعهم لأي تجارب علمية.
3- تعمد إلحاق الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية و العقلية والصحية للأسرى من العسكريين والمدنيين أو إرغامهم على الخدمة في القوات المسلحة.
4- احتجاز الأشخاص المدنيين بصورة غير مشروعه أو أخذهم كرهائن أو التمترس بهم أثناء العمليات الحربية.
5- الاستخدام الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر اليمني أو أي شارات أخرى دولية للحماية وفقا للاتفاقيات الدولية.
6- الهجوم ضد السكان المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم بإعادتها أو الضمان مع التلف.
7- الهجوم على المنشآت المدنية العامة والخاصة.
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك.
مادة(22): لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم.
مادة(23): في حالة ارتكاب أية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والأدنى منه رتبة مسئولين عن الجريمة ولا يعفى أي منهم من العقوبة المنصوص عليها إلا إذا ارتكبت الأفعال دون اختيارهم أو علمهم أو تعذر عليهم دفعها.
الفصل الرابع
جرائم الفتنه
مادة(24): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من احدث فتنه بين أفراد القوات المسلحة أو ساهم أو اتفق مع غيره على إحداثها أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة مع مراعاة ما نص عليه القانون العام وتصل العقوبة إلى الإعدام إن أسفرت الفتنه عن إزهاق نفس.
مادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- حضوره الفتنه وتقصيره في إخمادها مع تمكنه من ذلك.
ب- تقصره في الإبلاغ في الحال عن الفتنه أو الاتفاق الجنائي عليها مع تمكنه من ذلك.
الفصل الخامس
جرائم مخالفة واجبات
الخدمة والحراسة
مادة(26): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء أقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان وإذا ارتكبت في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء أقل منه تقدره المحكمة:-
أ- وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة مع إقامة الحد عليه.
ب- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
ج- تركه خدمته أو نقطته قبل تغيره قانونا أو بدون أمر من قائده المباشر.
د- تركه مركزه أو وحدته بحجة إخلاء جرحى أو القبض على الأسرى.
هـ- إفشاؤه كلمة السر أو الشفرة لشخص ليس من شأنه معرفتها أو تبليغها بقصد الخيانة أو التضليل بخلاف ما بلغه.
و- إطلاقه عبارات نارية أو استعماله إشارات ضوئية أو ألفاظاً أو أية وسائل أخرى بحيث تمكن عن قصد من إيقاع فشل أو إعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك أثناء المعركة أو أثناء المسيرة أو في الميدان أو في وقت آخر.
ز- مروره رغماً عن الحارس أو معاملته إياه بالعنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.
الفصل السادس
جرائم النهب والتبديد والإتلاف
مادة(27): يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:-
أ- أتلف أو عيب أو عطل عمداً أسلحة أو سفناً أو طائرات أو معدات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو موانئ أو أدوية من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمداً صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحه ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنه أو بجزاء اقل منه إذا وقعت الجريمة إهمالا أو وقعت أثناء السلم.
مادة(28): مع مراعاة نص المادة(71)من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكاً بدون أمر من قائده المباشر.
ب- هجومه على منزل أو محل طلباً للنهب.
وإذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة.
الفصل السابع
جرائم السرقة والاختلاس والتزوير
مادة(29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أرتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- اختلس أو سرق أو باع أو أشترى أو رهن أو أرتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو أؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحه أو أي شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين(أ، ب)من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة(30): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسلم راتباً أو أي حقوق أخرى عينيه أو مادية لأي ضابط أو ضابط صف أو جندي واحتفظ به بغير وجه قانوني أو رفض بصورة غير مشروعه تسليمها وإذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة وفي كل الأحوال يحكم بتسليم ما تم احتجازه لمستحقيه.
مادة(31): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من غش أو بدل أو تسبب في غش أو تبديل أغذية أو ذخائر أو أسلحة أو معدات عسكرية أو وزع أغذية مغشوشة أو مبدله مع علمه بذلك، وإذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
مادة(32): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص سرق مالا أو متاعاً يخص أحد رفقائه أو رؤسائه أو فعل ذلك بطريقه الاحتيال أو أستلمه وهو عالم بأمره ويطبق حد السرقة إذا توافرت شروطه.
مادة(33): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص باع سلاحه أو عتاده أو سلاح أو عتاد أحد الأفراد أو أي سلاح أو عتاد موضوعا في الحفظ ومخصصاً لاستعمال الجيش.
مادة(34): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص أرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- تخلى أو كانت له صلة بالتخلي عن أسلحته أو عتاده أو مهماته أو ثيابه أو لوازمه العسكرية أو أي أموال أو أشياء أخرى صرفت له للأغراض العسكرية أو أؤتمن عليها للمقاصد العسكرية سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الأشياء أو بيعها أو إتلافها أو ما شابه ذلك.
ب- أضاع أو تسبب في إتلاف أي شئ من الأشياء المذكورة في الفقرة(أ) من هذه المادة بسبب إهماله أو قلة احترازه أو مخالفته للأوامر والتعليمات.
ج- تخلى عن أي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام أو بيعه أو تأجيره أو بالتنازل عنه أو بأي تصرف آخر وتكون العقوبة الحبس مدد لا تزيد على سبع سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة(35): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة أو الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص أرتكب أي من الأفعال التالية:
أ- أدخل عن قصد أي بيان كاذب أو كانت له صلة في إدخاله في أي تقرير أو كشف رسمي أو جدول دوام أو جدول رواتب أو شهادة أو دفتر أو بطاقة عسكرية أو أي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو أو وقعه بإمضائه أو مما هو مكلف بالتحقق عن صحته أو أجرى عن علم منه أي حذف أو أي شئ مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال أو كانت له صلة في ذلك.
ب- حذف أو شوه أو غير أو تسبب في ضياع أي مستند كان مكلف بالمحافظة عليه أو بإبرازه بقصد إلحاق ضرر بأي شخص أو بقصد الاحتيال.
ج- أعطى عن قصد تصريحاً كاذباً بشأن أي أمر يقضي عليه واجبه إعطاء تصريح به.
الفصل الثامن
جرائم الاعتداء على القادة
وعدم إطاعة الأوامر
مادة(36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص أمتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.
مادة (37):أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى أثناء تأدية الواجب أو بسببه على قائده أو من هو أعلى رتبة منه.
ب- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء تجمع الأفراد أو بأداة من شأنها أن تفضي إلى الموت.
ج- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع الاعتداء أثناء تجمع خدمة الميدان أو أحدث عاهة في جسم المجني عليه.
د- يعفى الجاني إذا وقع الاعتداء المذكور نتيجة استفزاز من القائد أو ممن هو أعلى رتبة مخالفاً بذلك النظم العسكرية ومتعدياً صلاحيته القانونية، ما عدا الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والأرش فيطبق بشأنها الأحكام الشرعية في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة.
مادة(38): أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تنفيذ أمر قانوني يتعلق بتأدية وظيفته أو إطاعة الأوامر وقولا أو فعلا رغم تكرار الأمر الصادر إليه.
ب- تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة(39): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسبب بعدم إطاعة الأوامر في إحداث ضرر جسيم بالمال أو خطر على النفس أو اضطراب في الأمن أو إخلال باستعداد القوات المسلحة للحرب أو إكمال التدريب وتكون العقوبة الإعدام إن تسبب في إزهاق نفس أو الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجرم إذا وقع الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة(40): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات أو الطرد كل شخص منع أو حاول منع قائده أو الأعلى رتبه بالقوة أو التهديد من القيام بتنفيذ أمر يتعلق بواجباته العسكرية وفقا للقانون، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان.
مادة(41): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهان أو حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقع الفعل أثناء القيام بالواجبات الرسمية أو أثناء خدمة الميدان.
مادة(42): كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون لا يكون مسئولا عن:
أ- تنفيذ أمر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده، ما لم يكن من الواضح أن الأمر مخالف لحكم في هذا القانون أو قانون العقوبات العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.
ب- إذا رفض تنفيذ أمر لرئيسه واضح مخالفته لأحكام هذا القانون أو قانون العقوبات العام .
الفصل التاسع
جرائم إساءة استعمال السلطة
مادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من أساء استعمال نفوذ سلطته بإصدار أوامر أو طلب القيام بأفعال لا علاقة لها بالوظيفة أو طلب هدية أو قرضاً أو مزايا مالية أخرى.
مادة(44): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته أو رتبته وأمر من هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلا اصليا للجريمة إذا تمت أو شرع فيها، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات العام.
مادة(45): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من أهمل شكوى من هو أدنى منه أو هدد المشتكي بسحبها أو بعقوبة تتناسب مع نتائج إهمال القائد للشكوى.
مادة(46): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من فرض عمداً عقوبة انضباطيه لاحق له في فرضها أو تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية.
مادة(47): مع عدم الإخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو أدنى منه أو ألحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شانه الإخلال بصحته أو ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه أو سمح للآخرين بإيذائه وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى الوفاة.
مادة(48): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب شرعا مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء خدمة الميدان إحدى الجرائم الآتية:-
أ- تعديه على مؤن أو لوازم القوات المسلحة أو أحد القائمين عليها.
ب- تأخيره بدون وجه حق مؤن أو لوازم القوات المسلحة أو نسبهـا بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للنظم والقوانين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين(أ- ب)من هذه المادة في غير خدمة الميدان.
مادة(49): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من نقل أو صدر مكلفا إلى موقع غير موقعه أو وحدته أو ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكب الفعل أثناء خدمة الميدان.
مادة(50): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من استخدم جندياً قي خدمات خاصة خلافا للأصول والنظم العسكرية.
مادة(51): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل من شتم من هو أدنى منه أو أهانه أو أساء معاملته خلافا للأصول أو الأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب الفعل المذكور باختلاف واقعة معينة لا أصل لها.
مادة(52): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ضرب شخصاً آخر أدنى منه رتبه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقـوبات العام.
مادة(53): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب أثناء تأديته وظيفته أو استعمل القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره متهما أو شاهداً اجبره بأي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة أو على الأداء بأقوال أو معلومات في شأنها وذلك دون إخلال بحق المجني عليه بالقصاص أو الدية أو الارش.
مادة(54): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين أو اللوائح أو الأنظمة السارية أو رفض تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة أو جهة مختصة أو امتنع عمدا تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
ب- ترك عمله أو امتنع عن أدائه بقصد عرقلة العمل والإخلال بالنظام.
ج- أدلى أو قدم أو أعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها الإضرار بالغير.
د- أستغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام أو خاص أو استحدث نقاطا عسكرية خلافا للقانون .
الفصل العاشر
الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
الفرع الأول
جرائم الفرار والغياب والتخلف
مادة(55): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكرية أثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه إذا هرب من الخدمة في زمن السلم.
مادة(56): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص أقنع غيره بالفرار أو سعى أو دبر أو ساعد على ذلك أثناء خدمة الميدان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا ارتكبت تلك الأفعال في زمن السلم.
مادة(57): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه كل شخص كان مطلعا على عزم أحد الأفراد على الفرار ولم يبلغ ضابطه الأعلى بذلك أو لم يتخذ ما في وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار.
مادة(58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من غاب عن الموقع أو المحل المكلف بحراسته أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه، وتكون العقوبة الفصل إذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوماً.
مادة(59): مع مراعاة أحكام المادة(72)من هذا القانون:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطني الإلزامية رغم استدعائه.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان التخلف أثناء خدمة الميدان.
ج- يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة(ب)كل شخص تخلف أو رفض القيام بما يقضيه عليه واجبه أو ما كلف به أثناء التعبئة العامة.
الفرع الثاني
جرائم التمارض والتشويه
والشروع في الانتحار
مادة(60): مع مراعاة الحق الشرعي فيما يتعلق بأضرار الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الأفعال الآتية:
أ- تمارض أو تظاهر بالعجز الجسدي أو النفسي أو سبب لنفسه مرضاً أو عجزا أو عطل عضواً من أعضائه أو أذى نفسه عمدا بشكل أدى إلى انقطاعه عن الخدمة أو عدم التحاقه بها.
ب- سبب لغيره مرضاً أو عجزا جسديا أو عطل عمدا عضوا من أعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير أو بدون أو جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا ارتكبت تلك الأفعال المبينة في الفقرتين(أ- ب)من هذه المادة أثناء خدمة الميدان.
مادة(61): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل شخص شرع في الانتحار.
الفرع الثالث
جرائم الدخول في الخدمة
والإعفاء منها بطريقة الغش
مادة(62): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- توصل بأوراق وبيانات غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى لإعفائه من خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.
ب- دخوله في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع انه أحد منتسبيها قبل أن يحصل على التسريح القانوني وبدون أن يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة أو التحاقه بالخدمة في أكثر من وحدة عسكرية.
ج- مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بأن فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
د- مخالفته عمداً للقوانين والأنظمة والأوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسألة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة.
هـ- إعطاء وثائق مزورة بإكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة أن تكون العقوبة في حالة العودة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الطرد.
الفصل الحادي عشر
الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
مادة(63): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
أ- الإفراج بدون إذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته.
ب- تمكينه من هروب محبوساً موضوعاً في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه وحصول ذلك منه عمداً أو بدون عذر مقبول.
مادة(64): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص محبوس تنفيذا لحكم قضائي أو على ذمة قضية هرب أو شرع في الهـروب من السجن أو محل التحفظ القانوني.
مادة(65): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر كل من حكم عليه بعقوبة انضباطية وترك غرفة السجن بالتواطئ مع الحارس أو استفاد من غفلته أو غيابه.
الفصل الثاني عشر
الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
مادة(66): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم التالية:
أ- تخلف عن الحضور إلى أي محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهادة بقصد كتمانها أو امتنع عن الإجابة على أسئلة المحكمة حيث تكون شهادته وإجابته للمحكمة لازمة شرعا وقانونا دون عذر مقبول.
ب- أمتنع عن إبراز وثيقة عامة أو للغير موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانونا بإبرازها.
مادة(67): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة مناسبة كل من أهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو أحدث تعطيل أو إخلال بإجراءات المحاكمة.
مادة(68): يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أساء استعمال نفوذ سلطته للتأثير على القضاء.
الفصل الثالث عشر
جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
مادة(69): يعاقب بالطرد أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص أرتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- اتهم شخصا أخر بتهمة لو صحت لأوجبت عقاب ذلك الشخص
ب- ارتداؤه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة.
ج- انتماؤه إلى أي من الأحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية أيا كان نوعهـا أو اتجاهها أو الترويج والدعاية لها في أي مكان من الأماكن التابعة للقوات المسلحة.
د- إفضائه بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواء كان ذلك أثناء الخدمة أو بعد تركه أو انفصاله عن العمل.
مادة(70): يحظر على العسكريين القياديين مزاولة أي أعمال تجارية بصفة عامة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل الرابع عشر
جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
مادة(71): مع مراعاة أحكام المادة(4)من هذا القانون كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها وغير المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة في تلك القوانين مع ضمان ما أتلف وفقا للقوانين النافذة.
الباب ا لرابع
أحكام عامة وختامية
مادة(72): عند تنفيذ أحكام هذا القانون تراعى المحاكم العسكرية ظروف الملتحقين الجدد في الخدمة العسكرية وخدمة الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط.
مادة(73):أ- لا يجوز أن يحكم بحكم خارج نطاق سريان هذا القانون.
ب- كل حكم ترك للقاضي اختياره في هذا القانون يجب أن لا يخرج عن نصوص الدستور في النطاق الشرعي مع مراعاة ما ورد في المادة(71) من هذا القانون.
مادة(74): تلغى أحكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم(16)لسنة 1994 م بشأن العقوبات والإجراءات الجزائية العسكرية وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم(6) لسنة 96 م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، كما يلغى أي حكم أو نص يتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(75): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ:2/ ربيع الثاني / 1419 هـ
الموافق:25/ يوليو/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية