المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (46) لسنة 1997م بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1998م

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  30/12/1997
رقم القانون:  46
سنة القانون:  1997

 

 

قانون رقم (46) لسنة 1997م

بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات

والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1998م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 م بشأن القانون المالي،

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1): تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1998م   بمبلغ(20،165،257،000) ريال فقط (عشرين مليارا ومائة وخمسة وستين مليونا ومائتين وسبعة وخمسين ألف ريال لا غير) ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (8،105،735،000) ريال فقط (ثمانية مليارات ومائة وخمسه ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألف ريال فقط ) وفقا للجدول المرفق حرف (د).

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :1 / رمضان/ 1418 هـ

الموافق : 30/ديسمبر/ 1997 م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز