التصنيف: | إداري |
تاريخ صدور القانون: | 13/10/1994 |
رقم القانون: | 14 |
سنة القانون: | 1994 |
صدر قانون اخر رقم (39) لسنة 2002م
بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قرار جمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م
بشأن الأحكام المتعلقة بالمجلس الاستشاري
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– ولما تقتضية المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) : تنفيذاً لنص المادة (125) من الدستور ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس استشاري من ذوى الخبرات والكفاءات التخصصية لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنية .
مادة (2) : المجلس الاستشاري هيئة عليا استشارية لرئيس الجمهورية تتولى دراسة ومناقشة القضايا الداخلية والخارجية ذات العلاقة بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد وابداء الرأي والمشورة بما يسهم في اعداد الخطوط العريضة للسياسة العامة للدولة على ضوء المتغيرات المستجدة .
مادة (3) : مع مراعاة احكام الدستور يمارس المجلس الاستشاري في سبيل القيام بمهامه المحددة في المادة الثانية من هذا القرار ما يلي :
أ- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على تنفيذ استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتوسيع المجالات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
ب- ابداء الرأي والمشورة في القوانين الأساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق بالحكم المحلي والانشطة التعاونية قبل احالتها الى مجلس النواب .
ج- تقديم الرأي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية لتحقيق أهدافها على المستويين الوطني والقومي .
د- ابداء الرأي والمشورة في القضايا الوطنية والقومية والدولية حسب ما تمليه الظروف المستجدة .
هـ- ابداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإصلاح الاداري وتحديث أجهزة الدولة وتحسين الاداء .
و- ابداء الرأي والمشورة في القضايا المالية المتعلقة بترشيد الانفاق وتنمية الموارد العامة وصيانة المال العام .
ز- دراسة وتقييم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي والمشورة بشأنها وبما يخدم تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية .
ح- ابداء الرأي والمشورة فيما يعرضه رئيس الجمهورية من قضايا مرفوعة اليه من الحكومة ومجلس النواب في جميع المجالات واقتراح ما يرى المجلس اتخاذه من أجل استكمال الخطط الانمائية وتشريعاتها .
ط- ابداء الرأي في مختلف القوانين الاقتصادية والاجتماعية النافذة التي يرى المجلس من خلال اطلاعه بمهمته الأساسية ان المصلحة العامة تقتضي اعادة النظر في أي منها أو تعديل بعض احكامها .
ي- تقديم المشورة فيما يواجه القطاع العام والخاص والمختلط العاملة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي من اختناقات وابداء الرأي والعلاجات المناسبة لها في حدود الامكانيات المتاحة للدولة .
ك- تقديم المشورة فيما يحال اليه من رئيس الجمهورية من مشاريع القوانين المقرة من مجلس النواب التي قد تكون محل طلب لاعادة النظر فيها وفقاً للمادة (101) من الدستور قبل اصدارها وذلك خلال المواعيد المحددة دستورياً.
ل- ابداء الرأي في الموضوعات الاخرى التي يرى رئيس الجمهورية احالتها اليه .
مادة (4) : مدة المجلس خمس سنوات شمسية ومقره العاصمة صنعاء .
مادة (5) : يتكون المجلس من تسعة وخسمين عضواً ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وأمين عام يتولى المجلس انتخابهم لمدة سنتين ونصف .
مادة (6) : يصدر رئيس الجمهورية لائحة داخلية للمجلس الاستشاري يحدد فيها نظام عمل المجلس واللجان الأساسية المنبثقة عنه وحقوق اعضائه وواجباتهم .
مادة (7) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 9/جمادى الأول/1415هـ
الموافق : 13/ اكتوبر/1994م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية