التصنيف: | اقتصادي ومالي إداري |
تاريخ صدور القانون: | 03/04/1992 |
رقم القانون: | 37 |
سنة القانون: | 1992 |
عدلت بعض مواد هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (9) لسنة 1997م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992م
بشان الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
(قــــرر)
الفصل الأول
التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين.
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الـــــوزارة : وزارة المالية.
الوزيــــــر : وزير المالية .
اللائحــــــة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.
مراقب التامين : المدير المختص بالشركات ووسطاء التامين.
وسطاء التامين : كل شخص طبيعي أو اعتباري يتوسط في عقد عمليات التامين أو إعادة التامين بصفته وكيلاً أو سمساراً للتامين.
الشركة اليمنية : هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها.
المصـــــــــــرف : أي مصرف يمني أو أجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع.
عقد التامين : أي اتفاق أو تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد من التامين مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ، ويكون محلا لعقد التامين كل مصلحة اقتصادية مشروعه تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين.
مراقب الحسابات : المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك.
محاسب أخصائي (تأمين إكتواري): الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر وأسس الأسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الأعمال المتعلقة برياضياتها وإحصاءاتها وذلك وفقا للنظام المتعارف عليه في نظام التامين.
السنـــــــــــة : السنة الميلادية.
حامل وثيقة التامين : الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التامين ابتداء أو حولت إليه بصوره نهائية ولا يشتمل ذلك المحول إليه الذي تكون حقوقه معلقه على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقه.
اتحادات التامين : منظمات تجمع بين أعضاء مجازين للقيام بأعمال التامين في الجمهورية وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع شركات التامين وإعادة التامين التي تزاول كل أو بعض عمليات التامين على اختلاف أنواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة أو عن طريق وسيط تامين.
الفصل الثاني
أنواع التامين
مادة (4) : يشمل التامين وفقا لأحكام هذا القانون أنواع التامين التالية :
1- التامين على الحياة : ويشمل التامين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التامين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار.
2- التامين ضد أخطار الحريق : والتأمينات التي تلحق به وتشمل على الأخص الأضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والأضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحريق.
3- التامين ضد الحوادث : ويشمل التامين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية ، والتامين ضد حوادث العمل ، والسرقة ، وخيانة الأمانة ، والتامين على السيارات ، والتامين من المسئولية المدنية ، وكل ما يعتبر داخلا ـ عرفا وعادة ـ في التامين ضد الحوادث.
4- تامين النقل البري والبحري والجوي : ويشمل التامين على أجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري أو على آلاتها ومهماتها أو على ركابها وأموالهم وأمتعتهم أو البضائع المنقولة عليها ، والتامين على أجور الشحن ، وكذا التامين ضد الأخطار التي تنشأ عن بنائها ، أو صناعتها أو استخدامها ، أو تأجيرها ، أو إصلاحها ، أو رسوها بما في ذلك الأضرار التي تصيب الغير وكذا أخطار مستودعات التخزين التجارية أو أي أخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخــل عرفا وعادة ـ في التامين البري والبحري والجوي .
5- ضمان رؤوس الأموال : ويشمل التعاقد على التامين الذي يقضي بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة أو اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التامين على الحياة وبالأقساط.
6- أنواع التامين الأخرى : وتشمل التعاقد على التامين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة ( التونتين ) .
الفصل الثالث
شركات التامين وإعادة التامين
مادة (5) : ا ـ مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التامين وإعادة التامين أن تكون شركة يمنية مؤسسة أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ على أن تتخذ شكل شركات المساهمة وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية وان لا يقل رأسمالها المصـــــــــدر عن (000ر000ر15) خمسة عشر مليون ريال وألاَّ يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط أن تكون جميع اسهم الشركة اسميه ومملوكة بنسبة (75%) على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية ، كما يشترط أن يكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية.
ب- يقتصر عمل شركات التامين الأجنبية في الجمهورية على مزاولة عملية إعادة التامين وذلك بواسطة فرع أو عن طريق وكالة لها.
مادة (6) : يشترط فيمن يدير إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة مايلي:ـ
1- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس مالم يرد إليه اعتباره.
3- ألا يكون محكوما عليه بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.
4- ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
مادة (7) : لا تمنح شركة التامين أو إعادة التامين اليمنية إجازة لمزاولة أعمال التامين إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل والشهر وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
مادة (8) : على جميع شركات التامين وإعادة التامين أن تودع مبلغا من النقود أو ما يعادله من اسهم وسندات بحدود 10% من راس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير ، وتوضع الوديعة في المصرف لأمر الوزير أما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد أن يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة اقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ، ولا يجوز التصرف في الوديعة إلا في حدود القانون وبإذن كتابي من الوزير ، وللمحكمة المختصة الأمر بحجز الوديعة مباشرة ، وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن أعمال التامين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون أخرى.
مادة (9) : على الشركة تكملة الوديعة إن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون أو لأي سبب آخر ويقع على عاتق مراقب التامين مطالبة الشركة بذلك.
مادة (10) : على مراقب التامين أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات أو العقار أو لأي سبب آخر وفي حالة حدوث أضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لأحكام هذا القانون ، وعلى الشركة أن توفي قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها بالطلب.
مادة (11) : يجوز استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال.
مادة (12) : لا يجوز للمصرف أن يتصرف في الوديعة بأي وجه من الوجوه إلا بناء على حكم قضائي نهائي أو بإذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير أن يصدر هذا الإذن إلا إذا اقتنع بأنه ليس على الشركة أي تبعه مالية تتعلق بأعمال التامين وبعد أن ينشر لهذا الغرض إعلان في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية ويجب أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالصرف عن ثلاثة اشهر على أن يتضمن هذا الإعلان دعوة حملة عقود التامين وغيرهم من أصحاب العلاقة على أن يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم إلى قسم التامين بالوزارة خلال المدة المحددة في الإعلان .
مادة (13) : يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة أن يستثمر الوديعة ولحساب الشركة.
مادة (14) : على الشركة والمصرف أن يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الأسهم والسندات وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص وللمراقب أن يطلب في أي وقت من المصرف أية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك.
مادة (15) : لشركات التامين العاملة في الجمهورية أن تعيد التامين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق إسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر إلى شركة أو مؤسسة تامين أخرى تقوم بعملية إعادة التامين كما يجوز للشركة أو المؤسسة المعاد التامين لديها أن تقوم بدورها بإعادة التامين لدى هيئة تامين أخرى وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.
مادة (16) : للوزير أن يلزم ـ بقرار منه ـ شركات التامين العاملة في الجمهورية بان تعيد تامين نسبة محددة من عمليات التامين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى إحدى شركات إعادة التامين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد أو عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها وإعادة التامين في الخارج.
مادة (17): أ ـ لا يجوز أن تمارس شركات التامين المؤسسة في الجمهورية أو التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية أعمال إعادة التامين إلاَّ بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير ، وتبين اللائحة الشروط والقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
ب- تسري على الشركات التي تمارس أعمال إعادة التامين القواعد والأحكام المطبقة على شركات التامين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي.
الفصل الرابع
وسطاء التامين
مادة (18) : يشترط في وسيط التامين ما يلي:ـ
أ- أن يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ج- أن لا يقل سنة عن (18) سنة ميلادية.
د- ألاَّ يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- ألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و- ألاَّ يكون قد حكم بمنعه من إدارة أمواله طوال مدة المنع.
ز- ألاَّ يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
ح- أن يكون لديه مؤهل دراسي مناسب أو خبرة مناسبة وفقا لما تحدده اللائحة.
مادة (19) : يجوز أن يكون الوسيط في عمليات إعادة التامين شركة يمنية على أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لأحكام المادة السابقة.
مادة (20) : ا ـ لا يجوز لوسطاء التامين من الأشخاص الطبيعيين أن يزاولوا أعمال الوساطة إلاَّ بعد الحصول على إجازة بذلك وقيد أسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الإجازة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الإجازة هي سنة قابلة للتجديد.
ب ـ على شركات التامين وإعادة التامين موافاة مراقب التامين بقائمة تتضمن أسماء وعناوين وسطاء التامين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها إبلاغ المراقب بكل تغيير يطرأ على القوائم المرسلة.
مادة (21) :يجب على وسطاء التامين الذين يزاولون أعمالهم كوكلاء أن يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي:
1- تمثيل شركة التامين أمام الغير.
2- تسلم الإنذارات والإخطارات الموجهة لشركات التامين.
3- سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الإخطار المؤمن عليها بموجب عقود التامين التجارية.
مادة (22) : يجوز أن يكون وسيط التامين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تامين مسجلين على أن تتعدد الودائع بتعدد السماسرة.
الفصل الخامس
إجازة التامين
مادة (23) : لا يجوز لشركات التامين وإعادة التامين مزاولة أعمال التامين في الجمهورية بأي صفة من الصفات إلا بعد الحصول على إجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (24) :يقدم طلب الحصول على الإجازة إلى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:
1- المستندات الدالة على توافر الشروط المنصــوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية.
2- نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
3- شهادة مصادق عليها تبين مقدار راس المال المدفوع.
4- وثيقة تبين أنواع التامين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبينا فيها المزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بكل وثيقة.
5- شهادة تثبت إيداع الضمان المنصوص عليه في المادة(8).
6- ترتيبات إعادة التامين وطبيعتها.
7- أية مستندات أخرى ضرورية تبينها اللائحة.
مادة (25) : يقوم المراقب بعد إحالة الطلب إليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم.
مادة (26) : يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير أن يجيز أو يرفض الطلب أو يعلق منح الإجازة على أنواع معينة من أنواع التامين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي ، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على أن يكون قرار الوزير برفض طلب الإجازة مسبباً .
مادة(27): أ ـ يمنح الوزير الإجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها .
ب- يجب أن تنشر الإجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه.
مادة (28) : تجدد إجازة التامين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد وإجراءات التجديد.
مادة (29) : أ ـ مع مراعاة أحكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية النافذ يجب على كل شركة إعادة التامين الأجنبية التي ترغب في ممارسة أعمالها عن طريق فتح فرع لها أو وكالة في الجمهورية أن تتقدم إلى الوزير بطلب للحصول على إجازة مرفقاً به بياناً مصدقا لحساب أعمال التامين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالإضافة إلى ميزانية السنة السابقة على طلب الإجازة.
ب ـ إذا أرادت شركة إعادة التامين فتح فرع آخر لها في الجمهورية وجب عليها أن تقدم طلبا بذلك إلى الوزير دون حاجة إلى تقديم المعلومات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج- يجب أن يدير فرع شركة إعادة التامين الأجنبية مديرا مفوضا سلطة إدارة وتصريف شئون الفرع ويجب إعلام المراقب في حالة إبدال المدير بغيره.
مادة (30) : يجوز لشركات التامين وإعادة التامين اليمنية أن تفتح لها فرعا أو اكثر على أن تشعر بذلك مراقب التامين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع.
الفصل السادس
تحويل الوثائق
ووقف النشاط وإلغاء الإجازة
مادة (31) : أ ـ يجب على شركات التامين إذا أرادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية إلى شركة أخرى أو اكثر أن تقدم طلبا إلى الوزير وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة ، وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية أو اكثر وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة ، ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من أصحاب الشان إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم على التحويل إلى مراقب التامين في موعد غايته ستون يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
ب ـ يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير إذا تبين له أن ذلك لا يضر مصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أبرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها ، وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التي للشركة في الجمهورية إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة.
مادة (32) : على كل شركات التامين المجازة وفقا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها في نوع أو اكثر من أنواع التامين التي تزاولها وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم إلى الوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي :
1- ما يثبت انها ابرات ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع او انواع التامينات التي قررت وقف عملياتها عنها او انها حولت وثائقها لشركة اخرى وفقا لأحكام المادة السابقة.
2- ما يثبت انها نشرت في صحيفة يومية او اكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة اعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى عشرة ايام عن اعتزامها التقدم إلى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ اخر اعلان لتحديد اموالها في الجمهورية او جزءا منها على ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشان إلى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم إلى مراقب التامين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه ويقدر الوزير اجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم احد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة ، اما إذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد تسويته وديا او صدور حكم نهائي في شانه ويجوز للوزير ان ياذن للشركة بتحرير اموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل اصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ باي اصل من اصول الشركة.
مادة (33) : يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التامين أو إعادة التامين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية :
1- إذا ثبت نهائيا أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
2- إذا طرأ على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة(10) من هذا القانون.
3- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة أو مراقبوا الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر.
4- إذا لم تقم الشركة بتجديد الإجازة وفقا لأحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالإجازة.
5- إذا فقد المسئولون عن إدارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
6- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ.
مادة (34) : يجوز بقرار من الوزير إلغاء الإجازة الممنوحة لشركة التامين في الحالات التالية :
1- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له أو نظامها الأساسي.
2- إذا تبين أن الشركة قد أصدرت قرارا بتصفيتها الاختيارية أو أصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها أو إشهار إفلاسها أو تبين للوزير بعد المراجعة والفحص أن الشركة قد خسرت اكثر من نصف رأسمالها أو اضطربت أعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التامين معرضة للضياع أو أن الشركة أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
3- إذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التامين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون.
4- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت أموالها طبقـــاً لنص المادة (32) من هذا القانون.
5- إذا اندمجت شركتان أو اكثر في شركة واحدة أو فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أن الإجازة قد منحت لها دون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.
6- إذا تم وقف نشاط الشركة لأحد الأسباب المحددة في المادة السابقة دون أن تقوم بتصحيح ما نسب إليها خلال مدة الوقف.
مادة (35) : لا يصدر قرار إلغاء الإجازة إلاَّ بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة والنصوص المؤيدة للإلغاء وتكليف الشركة بتقديم اوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.
مادة (36) : لا يجوز للشركة التي صدر القرار بإلغاء إجازتها أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلاَّ بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر لإلغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ، ويجوز للوزير أن يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الإلغاء بالشروط التي يعينها بذلك كي يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة وتجرى التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من خمسة أعضاء يعينهم الوزير.
الفصل السابع
سجلات وحسابات
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة (37) : على كل شركة تامين أن تمسك السجلات الآتية لكل نوع من أنواع التامين:
1- سجل الوثائق : وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التامين ومبلغها والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها.
2- سجل التعويضات : وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبه واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ أداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
3- سجل الوسطاء : ويقيد فيه اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التامين لحسابها.
4- سجل الاتفاقيات : ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد فيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
5- سجل الودائع المصرفية : ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه الأموال الواجب إيداعها المصرف وفقا لأحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرأ على هذه الودائع وسائر البيانات الأخرى ذات الأهمية بالنسبة لها.
مادة (38) : على شركات إعادة التامين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما في الفقرتين (4 ، 5 ) من المادة السابقة.
مادة (39) : تبدأ السنة المالية لشركة التامين وإعادة التامين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.
مادة (40) : على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل نوع من أنواع التامين ويجوز للوزير أن يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد أو اكثر من عمليات التامين التي تدخل تحت أحد الأنواع.
مادة (41) : على الشركة أن تقدم كل سنة إلى مراقب التامين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي :
1- ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من أعمال التامين وكذا تقريرا مفصلا عن أعمال التامين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته.
2- حساب الأرباح والخسائر.
3- حساب توزيع الأرباح.
4- حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التامين كلا على حده.
5- ملخص اتفاقيات إعادة التامين.
6- بيان بالأموال المودعة لدى المصرف وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التامين على أن يرفق بهذه البيانات تقريرا عن أعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومن مديرها المالي.
مادة (42): على شركات التامين التي تزاول أعمال التامين على الحياة أو التامين بالأقساط وضمان رؤوس الأموال أن تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الأنواع وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب أخصائي في أعمال التامين وعليها أن ترفع إلى مراقب التامين خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الأخصائي.
مادة (43) : على كل شركة للتامين وإعادة التامين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن تختار لها مراقبا للحسابات مرخص لـه وفقاً للقوانين النافذة ولا يجوز أن يكون المراقب موظفا لدى الشركة أو لدى أحد مديريها أو عضوا في مجلس الإدارة ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته ، وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة بأي نقص أو خطا أو أية مخالفة يعثر عليها أثناء عملية الفحص وإذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو إزالة أسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه إبلاغ الأمر إلى مراقب التامين.
مادة (44) : يجب إخطار مراقب التامين عن كل تعديل في عقد الشركة أو في نظامها الأساسي أو في الشروط العامة لأعمال التامين والأسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات إلاَّ بعد قيدها في سجل التامين.
مادة (45) : لمراقب التامين أو من يفوضه كتابيا من الموظفين أو المختصين حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات شركات التامين وإعادة التامين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها.
مادة (46) : تبين اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والإجراءات المتعلقة بصلاحيات مراقب التامين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة إليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة إليه، كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لأي أخطاء غير مقصودة تكون قد تضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار إليها.
الفصل الثامن
اتحادات التأمين
مادة (47) : يجوز لشركات التامين وإعادة التامين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو اكثر وذلك بغرض تحقيق الأهداف الآتية :
1- دراسة واقتراح تحديد أسعار التامين المختلفة والعمل على توحيدها.
2- دراسة شروط ونماذج وثائق التامين واقتراح إصدار وثائق تامين موحدة.
3- القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التأميني والعمل على تطويره.
4- العمل على نشر الوعي التأميني ورفع مستوى الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التامين.
5- القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر.
6- تنمية الروابط مع اتحادات التامين المماثلة في الخارج.
7- أي أهداف أخرى تهم أعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة.
مادة (48) : لا يجوز إنشاء اكثر من اتحاد واحد لكل نوع من أنواع التامين.
مادة (49) : يضع طالبوا تأسيس الاتحاد النظام الأساسي لـه ويصدر الوزير قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الأساسي .
مادة (50) : يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لأحكام المادة السابقة في سجل شركات التامين المنصوص عليه في هذا القانون بعد أداء الرسم المقرر لذلك وفقا لأحكام اللائحة وينشر قرار إنشاء الاتحاد ونظامه الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ النشر.
مادة (51) : يجوز انضمام أي شركة من شركات التامين أو إعادة التامين الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى الاتحاد وفقا لنظامه الأساسي.
مادة (52) : يلتزم الاتحاد بإبلاغ مراقب التامين بما يلي :
1- صور من الوثائق المقترحة بالأسعار ونماذج وثائق التامين وكل ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير.
2- كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات أو قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور إقرارها من الاتحاد.
3- أية معلومات تتعلق بإحدى الشركات ويكون من شانها المساس بحقوق الغير أو الصالح العام.
مادة (53) : على الاتحاد أن يسقط من عضويته كل شركة تامين أو إعادة تامين ألغيت الإجازة الممنوحة لها وفقا لأحكام المادة (34) من هذا القانون.
مادة (54) : على الاتحاد أن يجمد عضوية كل شركة أوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لأحكام المادة(33) من هذا القانون خلال مدة الوقف.
الفصل التاسع
اندماج الشركات
مادة (55) : مع عدم الإخلال بقواعد وأحكام اندماج الشركات وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية إذا أرادت شركتان أو اكثر من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في شركة واحدة وجب على كل منها تقديم تقريرا إلى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد أن الاندماج لا يضر بحقوق حاملي وثائق التامين وكل أصحاب الشان من الغير بصفة عامة.
مادة (56) : أ ـ تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالإعلان عن الاندماج في صحيفة يوميه أو اكثر بحيث يظهر الإعلان فيها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى عشرة أيام.
ب ـ يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج أن يتقدم بذلك إلى مراقب التامين في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ آخر نشر تم في الصحيفة.
مادة (57) : أ ـ للوزير تلبية طلب الاندماج إذا لم يتقدم أحد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة أما إذا قدم الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب إلاَّ بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي بشأنه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة أن تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأصل من الأصول المتعلقة بالاعتراض.
ب- تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية.
الفصل العاشر
العقوبـــــــــــــــات
مادة (58) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر20) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (000ر50) خمسين ألف ريال كل شركة تامين أو إعادة تامين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة إعادة تامين أجنبية زاولت إعادة التامين في الجمهورية قبل الحصول على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (59) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر3) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن(000ر10)عشرة آلاف ريال كل وسيط زاول أعمال التامين دون الحصول على إجازة بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (60) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن (000ر15) خمسة عشر ألف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الاطلاع عليها ، وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (61) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر10) عشرة آلاف ريـال ولا تزيـد عن (000ر20) عشرين ألف ريال كل من قدم بيانات أو معلومات كاذبة أو مزورة أو أخفى متعمدا بقصد الغش أو غيره في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم للوزارة أو التي تصل إلى علم الجمهور ، كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الإجازة في غير الغرض المحدد بها.
مادة (62) : يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والأسعار المبلغة إلى مراقب التامين والمعتمدة من الوزير وفقا لأحكام الـمادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة ألف ريال ولا تزيد عن(10.000) عشرة ألف ريال فضلاً عن إلزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والأسعار المشار إليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التامين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول الغرامة للخزينة العامة للدولة.
مادة (63) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (000ر10) عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن (000ر20) عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المواد (41،42،44) من هذا القانون.
مادة (64) : يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14 ، 20/أ ، 27/ب ، 28 ، 30) بغرامة قدرها (1000) ألف ريال عن كل شهر تأخير.
مادة (65) : يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ألفين ريال ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال كل وسيط يزاول عملية التامين دون أن يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة، وفقاً لأحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تامين أو إعادة تامين تهمل في موافاة مراقب التامين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.
مادة (66) : مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) ألف ريال كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.
الفصل الحادي عشر
الأحكام العامة والختامية
مادة(67): أ – يجوز للوزير بناء على متقضيات المصلحة الاقتصادية أن يلزم شركات التامين التي تزاول عمليات التامين المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون أن تخصص في الجمهورية أموالاً تعادل قيمتها (40%) على الأقل من جملة الأقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب- يراعى في تطبيق الإلزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة إعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع أموالها للنسبة المذكورة، ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة إضافية أو اكثر شريطة ألاَّ يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج- يتم إيداع المبالغ النقدية والأوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة(ا) من هذه المادة في أحد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير ، وتبين اللائحة شروط وأوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الأسبقية والامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.
مادة (68) : يجب أن تكون جميع الأوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية بموجب أحكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة.
مادة (69) : يحظر على الشركات أن تجري عمليات التامين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو المزايا التي تترتب على وثيقة التامين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التامين التي تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل ، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الأداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الأرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التامين على الحياة وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
مادة (70) : تلتزم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ مراقب التامين بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ولا يجوز العمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلاَّ بعد اعتمادها من الوزير ، ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
مادة (71) : على المراقب أن يمسك سجلا يبين فيه أسماء شركات التامين وإعادة التامين ووسطاء التامين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع إيداعها كما يجب أن يبين فيه نوع التامين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام بأعمالها أو تم إيقاف أو إلغاء إجازتها وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (72) : يجوز لذي كل مصلحة أن يطلب من مراقب التامين الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقا لهذا القانون أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة عن الوزير أو أي من بيانات السجل عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التامين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لأحكام اللائحة ، ويجب على شركات التامين أن تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم.
مادة (73) : يكون لموظفي قسم التامين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (74) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على التزامات أو عقارات أو أموال منقولة داخل الجمهورية أو واردة إليها ، ويجوز للوزير في حالات خاصة أن يرخص إجراء هذا التامين على خلاف أحكام هذه الفقرة ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة.
مادة (75) : لا تسري أحكام المادة السابقة على وثائق التامين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مادة (76) : تعتبر شركات التامين المرخص لها وفقا للقوانين والأنظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون وعليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكامه.
مادة (77) : تحدد اللائحة الأحكام والقواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم عمليات التامين وإعادة التامين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها.
مادة (78) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة (79) : يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976م بشان الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التامين الصادر في صنعاء وكذا كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (80) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 30/رمضان/1412هـ
الموافق 3/ أبريـــل/1992م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســة