لتصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 30/09/1996 |
رقم القانون: | 29 |
سنة القانون: | 1996 |
عُدلت بعض مواد هذا القانون بالقانون رقم (36) لعام 1996م
قانون رقم (29) لسنة 1996م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م
بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1) تعدل المواد (3، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 18) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (10) لسنة 1996م بشأن إنشاء صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة على النحو التالي:-
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (3) يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية:-
1- الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها.
2- دعم رياضة الناشئين.
3- دعم المنتخبات الوطنية الرياضية.
4- دعم اتحاد الطب الرياضي، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب.
5- دعم برامج التأهيل والتدريب.
6- دعم الأنشطة الشبابية.
7- منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.
8- بناء منشآت استثمارية لتحقيق عائدات تخدم الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
الفصل الثاني
إدارة الصندوق
مادة (6) مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:-
1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة، وإقرار اعتماداتها المالية.
3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق، وحسابه الختامي.
4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.
6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.
مادة (7) ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه أو من ينيبه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
مادة (8) يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة منهم وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (10) يعين المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق يكون المسئول المباشر عن تسيير أعمال الصندوق كما يعين المجلس سكرتيراً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت.
الفصل الثالث
النظام المالي للصندوق
مادة (11) تتكون موارد الصندوق مما يأتي:-
1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.
2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات المحلية والخارجية.
3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب، يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.
4- رسم بمبلغ (ريال) على كل علبة سجائر منتجة محلياً، ورسم بمبلغ (ريالين) على كل علبة سجائر مستوردة من الخارج.
5- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (12) لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه المبينة في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (13) تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي الموحد المتبع في الحكومة، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو الذي يعين مراقب الحسابات.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (18) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لأحكامه ويصدر وزير الشباب والرياضة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 18/جمادى الأولى/1417هـ
الموافق 30/سبتمبر/1996م
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية