التصنيف: | سيادي |
تاريخ صدور القانون: | 31/08/1996 |
رقم القانون: | 27 |
سنة القانون: | 1996 |
الغي هذا القانون وتعديلاته بموجب القانون رقم (13) لسنة 2001م
عدل بالقانون رقم (27) 1999م ، كما عدل بالقانون رقـم (41) لسنة 1999م
قانون رقم (27) لسنة 1996م
بشأن الانتخابات العامة
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى قانون الانتخابات رقم (41) لسنة 1992م .
– وبعد موافقة مجلس النـواب .
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الانتخابات العامة) .
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر.
أ- الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.
ب- المواطن : كل يمني ويمنيه.
ج- الناخـب : كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية وفقاً لأحكام هذا القانون.
د- الموطن الانتخابي: هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه.
ه- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل ويعين أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- لجان إعداد الجداول :اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها ، وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون.
ز- لجان إدارة الانتخاب : اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإدارة الانتخاب بدءاً من تلقي طلبات الترشيح والإشراف على العملية الانتخابية ، وحتى فرز الأصوات ، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ح- اللجان الإشرافية :اللجنة أو اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للإشراف على اللجان الانتخابية الأخرى .
ط- الدائـرة : هي كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون ، ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.
ي- الانتخابات العامة:هي الأسلوب المباشر لممارسة الشعب حقه في انتخاب ممثليه في مجلس النواب وأي انتخابات عامة أخرى.
ك- جدول قيد الناخبين النهائي: هو الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين وتم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن.
ل- الاقتراع : هو إبداء الناخب لرأيه في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .
م- الاستفتاء العام:هو استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه على أي موضوع يتعلق بالتعديل على الدستور أو حل مجلس النواب أو أي إستفتاء عام آخر يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.
الفصل الثاني
حق الانتخـاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثمانية عشر سنه شمسية كاملة ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه للجنسية المدة القانونية المحددة في قانون الجنسية كاملة.
مادة (4) : أ ـ يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز إنتخابي واحد ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلاَّ في المركز الذي سجل اسمه فيه.
ب- يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يبلغ ذلك كتابة لرئيس اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد ، وعليها تثبيت إسمه في جداولها وتبليغ اللجنة العليا بذلك لإبلاغ اللجنة الانتخابية في موطنه السابق بحذف إسمه من جداولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(12) من هذا القانون .. وفي كل الأحوال لا يجوز تغيير الموطن الانتخابي في السنة الانتخابية بعد مراجعة جداول الناخبين وإعلانها لتلقي الطعون عليها.
ج- لا يجوز إكراه أي مواطن على إختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطه مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.
مادة (5) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية ، وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ، وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
مادة (6) : لكل ناخب صوت واحد ، ولا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (7) : يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسيه ولجان فرعيه تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقارها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك ، وعلى اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
مادة (8) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ، ولقبه ، ومهنته ، وتاريخ ميلاده ، وموطنه الانتخابي ، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة .
مادة (9) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية بالطرق التالية :
1- بطاقة إثبات الهوية أو أي وثيقة رسمية.
2- شهادة شاهدين في حالة عدم وجود الوثيقة.
مادة (10) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ، وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ، والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب ، والرابعة في المحكمة العليا ، والخامسة في مقر اللجنة الإشرافية بالمحافظة.
مادة (11): أ ـ يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين ومره قبل شهرين على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين لكل انتخابات عامة وإضافة أسماء المواطنين الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية .. وفي كل الأحوال لا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب.
ب- يجب أن يشتمل التعديل على ما يلي :
1- إضافة أسماء من توفرت فيهم الصفات التي يشترطها القانون لممارسة حقوقهم الانتخابية.
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
3- حذف أسماء المتوفين .
4- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسمائهم قد أدرجت بغير حق مع بيان سبب الحذف .
5- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
مادة (12) : تعلن صور رسميه لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة ، وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة عشر يوماً من نهاية فترة التسجيل.
مادة (13) : لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من ادرج بغير حق ، وتقدم الطلبات إلى مقر لجنة الإعداد لمدة عشرين يوماً إبتداءً من اليوم الأول لإعلان الجداول ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها ، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.
مادة (14) : تفصل لجنة إعداد الجداول في طلبات الإدراج والحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يتجاوز خمسة وعشرين يوماً إبتداءً من اليوم التالي لنهاية تقديم الطلبات .. وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب ، وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .
مادة (15) : تعرض قرارات لجنة إعداد الجداول في الأماكن المشار إليها في المادة (12) من هذا القانون لمدة خمسة أيام إبتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات.
مادة (16): أ ـ لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات لجنة إعداد ومراجعة الجداول أمام المحكمة الابتدائية المختصة في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من نهاية فترة إعلان قرارات اللجنة ولها أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك خلال عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون.
ب- لكل ناخب ولممثل النيابة العامة في الدائرة حق الطعن بالاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية فترة الفصل بالطعون ، وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ، ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابيه ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً في موعد لا يتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون.
مادة (17) : تعدل جداول الناخبين وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة التي لها علاقة بالموضوع .
مادة (18): أ ـ يعطى كل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين شهادة مؤقتة تدل على ذلك ، على أن تستبدل هذه الشهادة ، بعد أن يصبح قيده في الجدول نهائياً بالبطاقة الانتخابية الدائمة التي يجب أن تشتمل على صورة الناخب ، واسمه الرباعي، وتاريخ ميلاده ، وموطنه الانتخابي ، ورقم وتاريخ قيده بالجدول ، ودائرته الانتخابية ، والمركز الانتخابي الذي يحق له ممارسة حقوقه الانتخابية فيه .. بالإضافة إلى توقيع وختم اللجنة الأساسية بالدائرة المذكورة.
ب- البطاقة الانتخابية شخصية ولا يجوز لغير صاحبها استخدامها في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ، وتعتبر البطاقة صالحة لممارسة الحقوق الانتخابية خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا على البطاقة نفسها مالم تغير أو تستبدل لأسباب قانونية.
ج- تسحب البطاقة الإنتخابية عن كل شخص فقد أهليته بحكم قضائي نهائي وعلى الجهات المختصة إحاطة اللجنة العليا بصورة من كل قرار أو حكم يصدر في هذه الحالة.
د- لكل ناخب فقدت أو تلفت بطاقته الانتخابية حق الحصول على بطاقة إنتخابية جديده بناءً على طلب يقدم إلى اللجنة المختصة في دائرته على أن يكون ذلك إلى ما قبل أسبوع من يوم الإقتراع شريطة التأكد من وجود إسمه في جدول الناخبين النهائي.. وتحدد اللائحة التنفيذية اللجنة المختصة.
مادة (19) : تعتبر جداول الناخبين النهائية حجة قاطعه وقت الانتخاب ، ولا يجوز لأحد الاشتراك في الانتخاب ما لم يكن اسمه مقيداً بها.
الباب الثالث
اللجنة العليا للانتخابات ومهامها
مادة (20) : أ ـ تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على (15) إسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون .
ب- يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (21) : أ ـ مدة العضوية في اللجنة العليا للإنتخابات أربع سنوات شمسيه تبدأ من تاريخ قرار التعيين.
ب- تبدأ إجراءات ترشيح وتشكيل اللجنة خلال خمسة أشهر من تاريخ أول إنعقاد للمجلس ، ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أي من أعضائها لدورة ثانية فقط.
مادة (22) : يشترط فيمن يرشح في اللجنة العليا للانتخابات ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ- أن يكون قد بلغ من العمر 35 سنه .
ب- أن يكون من أبوين يمنيين .
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوى الكفاءة والخبرة .
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
ه- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب ، أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة.
ز- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة.
مادة (23): أ ـ يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.
ب ـ يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.
ج ـ لا يجوز فصل عضو اللجنة إلاَّ بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة (22) وبموجب حكم قضائي نهائي ، وفي حالة وفاته أو إستقالته أو فصله يتم إختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا.
د ـ ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس.
مادة (24) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن وإستقلاله وسلامة أراضيه ، وأن أوأدى واجبي في اللجنة العليا للإنتخابات بأمانة وشرف وإخلاص دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد) .
مادة (25) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام .. وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية :
أ- تقسيم الدوائر الانتخابية في الجمهورية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية ، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية ، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للإنتخابات ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد.
ج- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الإنتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكل منها .
د- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات .
ه- القيام بإعداد الدليل الانتخابي وتوزيعه على لجان الانتخابات.
و- الدعوة للإنتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (77) من الدستور.
مادة (26) : أ ـ تخضع اللجان الأساسية والأصلية والفرعية والإشرافية والأمنية ومسئولو الأمن والمحافظون ومديروا المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأي مهام تتعلق بالانتخابات لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بالانتخابات والتأكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا.
ب- تخضع وسائل الإعلام الرسمية لإشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية.
مادة (27) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساء وأعضاء في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية .. واللجان الإشرافية الشروط الآتية :
أ- أن يكـون يمنيـاً .
ب- أن لا يقل سنه عن (21) عاماً بالنسبة للعضو وعن (25) عاماً بالنسبة للرئيس .
ج- أن يكون من حملة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية التي يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (28) : للجنة العليا للانتخابات أن تشكل لجان إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها مركز المحافظة للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخاب ، وذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة التي تقدرها.
مادة (29) : يجب على اللجنة العليا تكثيف عدد مراكز التسجيل والاقتراع في الدوائر الانتخابية الواسعة المساحة تمكيناً لأكبر عدد من الناخبين والناخبات من المشاركة في الإنتخابات.
مادة (30) : على اللجنة العليا متابعة أعمال لجان الانتخابات وان تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع .. بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها.
مادة (31) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته ، على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي (24) ساعة على الأقل ، وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع.
مادة (32): أ ـ تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء ، وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات كافة الإمكانيات والآلات و الوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل .
ب- يكون للجنة العليا ميزانية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا للانتخابات.
مادة (33): أ ـ اللجنة العليا للانتخابات مستقلة ماليا وإداريا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية وحيادية كاملة، وتكون قراراتها علنية ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون اللجنة أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب- يكون للجنة العليا جهاز إداري وتنفيذي ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري وتضع اللجنة العليا هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة.
ج- تمارس اللجنة العليا للانتخابات كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بشئون موظفي اللجنة الإدارية والمالية.
الباب الرابع
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية
مادة (34) : تضع اللجنة العليا للانتخابات القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين ، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (35) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ، وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأي ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الإعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ، كما يجب على أجهزة الإعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا للانتخابات ، ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
مادة (36) : تنظم اللجنة العليا للانتخابات استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية ، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل.
مادة (37) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة أو من دعم خارجي ، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
مادة (38) : يتم ابتداء من اليوم الرابع عشر قبل يوم الانتخاب تعيين أماكن محددة لوضع الإعلانات الانتخابية في نطاق الدائرة الانتخابية ، وفي كل من هذه الأماكن تخصص مساحة متساوية لكل مرشح ، ويجب ان لا يتجاوز عدد هذه الأماكن الحد الذي تقرره اللجنة العليا .
مادة (39) : تتولى لجنة إدارة الانتخاب تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات ، وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية ، وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ على رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ حالا بنفسه أو بواسطة مفوض منه .
مادة (40) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (38) إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :
أ- أكثر من إعلانين إنتخابيين .
ب- أكثر من إعلانين للإعلان عن انعقاد الاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ، وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين .
مادة (41) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وبرنامجه والدفاع عنها ، كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص بإعلاناته .
مادة (42) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم التصويت بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو مناشير أو بطائق وغيرها من الوثائق . ، ولا يجوز بصفة عامه لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع ما للمرشحين من بطائق أو مناشير أو برامج عمل ، كما لا يجوز وضع أي إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح غير مسجل ضمن كشف المرشحين.
مادة (43) : مع مراعاة أحكام المادة التالية لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ، وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة والأندية والملاعب الرياضية للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
مادة (44) : يلزم المرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية عقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الإنتخابيه للناخبين وتضع اللجنة العليا للإنتخابات القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الإنتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز إستخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ، ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة بإستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الإنتخابية.
مادة (45) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابيه فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابيه المنظمة وفقاً للقانون ، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابيه وبصفة عامة لا يجوز استخدام أي وسائل للدعاية الانتخابيه لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.
مادة (46) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي صفة سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ، وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابيه .
مادة (47): يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسـب مادية أو معنوية .
الباب الخامس
إجراءات الانتخابات
الفصل الأول
إنتخابات مجلس النواب
مادة (48) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم إنتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة إنتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
مادة (49): أ ـ يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.
ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون.
مادة ( 50 ): يتم الإنتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.
مادة (51) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية:
1- أن يكون يمنياً .
2- أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً .
3- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة .
4- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (52) : يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المقر إلى لجان استقبال طلبات الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي للجان ، وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح ويجب أن يتضمن طلب الترشيح البيانات التالية :
أ- اسم المرشح رباعيا .
ب- مكان وتاريخ الميـلاد .
ج- المستوى التعليمـي .
د- الانتماء السياسي إن وجد .
ه- المهنة أو الوظيفة إن كان موظفا .
و- الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيها المرشح ضمن جدول الناخبين وعنوانه.
على أن تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى ايصالات عنها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ويحق لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
مادة (53) : يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينه العام أو من ينوب عن أي منهما رسميا .
ماد ة (54) : لا يحق ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابيه واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر ملغي .
مادة (55) : أـ يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة الوظيفة العامة على أن يعود اليها اذا لم يوفق في الانتخابات ، كما يعود الى عمله أو عمل مواز لعمله السابق اذا أنتهت عضويته في مجلس النواب.
ب- يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلاَّ بانتخاب جديد.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.
د ـ يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.
ه- لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس النواب إلاَّ إذا قد مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
و- لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أن يرشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس النواب في المناطق التي يعملون بها إلاَّ إذا قد مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل.
ز ـ تخفض المدة المذكورة في الفقرتين(هـ ، و) من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه.
مادة (56) : لكل مرشح الحق في أن ينسحب عن الترشيح على أن يقدم طلب الانسحاب كتابة إلى اللجنة التي سبق أن رشح نفسه لديها وذلك قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل ويجوز تمديدها بقرار من اللجنة العليا متى دعت الحاجة إلى ذلك ، ويدون الانسحاب أمام اسمه في كشف المرشحين ويعلن في جميع وسائل الإعلام الرسمية ويعلن عن ذلك في الدائرة بالطريقة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابيه في الدائرة ، وفي حالة وفاة المرشح بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع ، وكذا في حالة انسحاب المرشح وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لإنسحاب أو وفاة منافسه تعلن اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة .
مادة (57 ) : إذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً ، وتقوم اللجنة العليا بالإعلان عن إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة الأيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي أتخذت لذلك ، وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحون آخرون ، تجرى عملية الانتخاب وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (58 ): أ ـ تناط إدارة الإنتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية أخرى.
ب- يقدم كل مرشح أسم مندوبه خطياً إلى اللجنة الإنتخابية وذلك قبل موعد الإقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر يختار رئيس اللجنة أحد الناخبين ليكون مندوباً فيها.
ج- إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له لرئاسة اللجنة قام مقامه أقدم الأعضاء أو أكبرهم سناً .. وللجنة الإشرافية تعيين من يقوم مقامه.
مادة (59) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم محاضر اللجنة بختمها المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا.
مادة (60) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة ولـه في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخاب إلاَّ بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الإنتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.
مادة (61) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم ويكون ذلك كتابة ، ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ، ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخبئاً .. وبصفة عامه لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات .
مادة (62) : تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.
مادة (63): على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه بطاقته الانتخابيه ، وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود إسمه في جدول الناخبين ، ويتم التأشير بذلك أمام إسمه.
مادة (64): أـ يكون لكل مرشح رمز أو علامة تميزه عن بقية المرشحين في إطار الدائرة الإنتخابية.
ب- تتسلم لجنة إستقبال طلبات الترشيح عند فتح باب الترشيح الرموز المقدمة من المرشحين وتنسقها في قائمة واحدة للدائرة ، ولكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار بالتنسيق مع اللجنة العليا رمزاً واحداً لجميع مرشحيه في مختلف الدوائر الإنتخابية.
ج- يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز والعلامات الخاصة بالمرشحين في الدائرة الإنتخابية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية تقديم طلبات الترشيح.
د ـ يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الإقتراع ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري ، ثم يضعها في صندوق الإقتراع أمام رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق في الاطلاع على محتواها ، ويجوز للناخب المعاق أو الأعمى أو العاجز عن التمييز بين الرموز أو التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين لتثبيت رأيه في ورقة الاقتراع تحت إشراف رئيس اللجنة أو أحد أعضائها دون أن يكون لهم أو للمرشحين أو مندوبيهم الحق في التأشير على ورقة إقتراع أي ناخب.
ه- بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام إسمه في جدول الناخبين ، وكذا توقيع رئيس اللجنه في بطاقته الانتخابية بما يدل على ذلك ، كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام إسمه في قوائم الناخبين.
مادة (65) : تبدأ عملية الإقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الإقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الإقتراع واغلاقها امام الحاضرين من الناخبين والمرشحين أو مندوبيهم للتأكد من خلوها من أي شئ وحصر عدد أوراق الإقتراع المسلمة من قبل اللجنة العليا للجنة إدارة الإنتخاب وتحرير محضر بذلك يوقع من رئيس اللجنة وعضويها ومن المرشحين أو مندوبيهم ، وتستمر عملية الإقتراع حتى الساعة السادسة مساء من نفس اليوم ، وإذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد أن يدلي الناخب الأخير برأيه ، وتستمر عملية الإقتراع بعد الساعة السادسة مساء إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب حتى الساعة الثامنة مساء ، ثم يعلن رئيس اللجنة إنتهاء عملية الإقتراع.
مادة (66) : تقوم كل لجنة من لجان إدارة الانتخاب أصلية أو فرعيه في كل دائرة عند ختام عملية الإقتراع الذي تديره في مركز عملها وفق الإجراءات المتقدمة بختم فتحات صندوق أو صناديق الإقتراع وفتحات أقفالها بالشمع الأحمر بحضور المرشحين أو مندوبيهم والتوقيع على ذلك من الجميع ، وتحرير محضر يتضمن الساعة التي تم فيها ختام العملية الانتخابيه وعدد الذين أدلوا بآرائهم والغائبين منهم ، وأصل عدد أوراق الإقتراع المسلمة إليها من اللجنة العليا والمنصرف منها والباقي والتوقيع على ذلك من رئيس اللجنة وعضويها والمرشحين أو مندوبيهم مع ختم اللجنة ، ثم تقوم اللجان الفرعية في كل دائرة مع المرشحين أو مندوبيهم في نفس الوقت بنقل الوثائق والصندوق أو الصناديق إلى مقر اللجنة الأصلية في الدائرة ليتم فيه الفرز لجميع صناديق الدائرة بحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية.
مادة (67): 1ـ تتكون لجنه للفرز برئاسة رئيس اللجنة الأصلية وعضوية أعضاء اللجنة الأصلية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالدائرة.
2 – لا يجوز فتح صناديق الإقتراع الخاصة بكل دائرة وفرزها إلاَّ بحضور جميع رؤساء وأعضاء لجان الدائرة برئاسة رئيس اللجنة الأصلية وحضور المرشحين أو مندوبيهم وبعد التأكد من سلامة ختم فتحة كل صندوق وختم فتحة قفله وتحرير محضر بذلك يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من الجميع .. ويتم إجراء الفرز كما يلي : ـ
أ- فرز كل صندوق على حده وتوضيح عدد الناخبين فيه وتفريغ أصواتهم إلى كشف يسجل فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة ، والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة المذكورة بما يدل على ذلك.
ب- تفريغ الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح لدى كل لجنة إذا كان لديها أكثر من صندوق ، وذلك إلى كشف تجميعي مع عدد الأصوات الباطلة .
ج- التأكد من مطابقة عدد الأصوات التي تم فرزها لدى كل لجنة صحيحة أو باطلة على المحاضر المشار إليها في المادة (66) من هذا القانون وعدد المنصرف من أوراق الإقتراع والمتبقي منها وتحرير ما يتقرر.
د- تفريغ الكشوفات التي تمت لدى كل لجنة إلى كشف تجميعي لجملة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة مع الإشارة إلى الأصوات الباطلة التي تقرر لدى لجنة الفرز بطلانها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة التالية ، والتوقيع على الكشوفات المذكورة في هذه المادة من جميع لجان الدائرة والمرشحين أو مندوبيهم.
ه- يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف .. ولا يجوز للمرشح أو مندوبه الخروج من قاعة الفرز إلاَّ بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابة فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت لجنة الفرز منصوباً عنه ويحرر محضر بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع في المحاضر نيابة عنه ولا يؤثر إمتناع أحد المرشحين أو مندوبه أو المنصوب عنه عن التوقيع في محاضر الفرز ونتائجها على النتائج التي تعلنها لجنة الفرز.
مادة (68): أ ـ تفصل لجنة الفرز المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب السادس من هذا القانون الخاصة بالطعون .
ب ـ تعتبر باطلة الآراء التالية : ـ
1- الآراء المعلقة على شرط .
2- الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه.
3- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للإقتراع والمسلمة من رئيس اللجنة.
وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب.
مادة (69) : يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية (أكثر الأصوات عددا) من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية أجرت لجنة الفرز القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزا من تحدده القرعة ، ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميز بعضها عن بعض ، ويكتب كل إسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج مقر اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المضاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل.
مادة (70) : تقوم اللجنة فور إنتهائها من عملية فـرز الأصوات بما يلي:ـ
أ- الإعلان من قبل رئيس اللجنة أمام الأعضاء والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم عن نتائج الفرز ، وإعلان اسم المرشح الفائز بعد عمل محضر نهائي عن نتائج الفرز موقع من رئيس وأعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم أو المنصوبين عنهم وذلك من أصل وصورتين بحيث يحفظ الأصل في مقر اللجنة الأصلية وصورة ترسل للجنة العليا للإنتخابات وصورة للجنة الإشرافية ، ويحق لأي مرشح الحصول على صورة من المحضر المذكور عند الطلب من أي من تلك الجهات.
ب- إعداد تقرير نهائي من أصل وصوره حول النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الأصوات، والتوقيع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة ، وختمه بخاتم الدائرة وإرسال اصل التقرير إلى اللجنة العليا للانتخابات في مظروف خاص محرز بالشمع الأحمر ومختوما بختم الدائرة ، ويجب أن يتضمن التقرير المذكور أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على مستوى الدائرة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأوراق التي لم تستخدم ، وإسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .. بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى المتعلقة بإجراءات ونتائج الفرز .
ج- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها في شكل رزم ، وكذا الكشوفات والمحاضر الخاصة بعملية فرز الأصوات والمحاضر المحررة من قبل لجان الدائرة يوم الاقتراع وبقية الوثائق الخاصة بالانتخابات وذلك في صندوق أو اكثر وسد فتحاتها وفتحات أقفالها وإحرازها بالشمع الأحمر ، والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى اللجنة العليا للانتخابات للاحتفاظ بها الى حين انتهاء فترة الطعون أو الفصل فيها من قبل مجلس النواب .
د- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين السابقتين إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ المحددين عند الاستلام .
مادة (71) : أ ـ تتلقى اللجنة العليا نتائج الإنتخابات وتعلنها أولا بأول ، وتتم عملية الإعلان عن النتائج النهائية خلال موعد أقصاه (72) ساعة من إنتهاء عملية الإقتراع.
ب- تسلم اللجنة العليا إلى كل مرشح فاز بالعضوية شهادة إثبات فوزه في الإنتخابات ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام مجلس النواب إن وجد مستوفيا الشروط ويحظر على اللجنة الأصلية والفرعية والإشرافية وأي جهة أخرى منح أي شهادة حول نتائج الانتخابات.
مادة (72) : إذا ألغيت نتائج الإقتراع في دائرة إنتخابية أو أكثر أو إذا لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها وجب إجراء انتخابات تكميلية خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.
مادة (73) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنه أنتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه ويعتبر قبول العضو لتعيينه في عمل تنفيذي في حكم خلو المكان ويجب على المجلس خلال شهر من التعيين إبلاغ اللجنة العليا لإجراء إنتخابات في دائرته .
الفصل الثاني
إنتخاب رئيس الجمهورية
وإجراءات الإستفتـاء الـعـام
مادة (74): مع مراعاة أحكام المواد (106 ، 111 ، 112 ، 113 ، 115) من الدستور تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين الذين تم تزكيتهم كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (107) من الدستور.
مادة (75): على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الإنتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات النيابية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (76): يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات ، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
مادة (77): تفرز نتيجة الإقتراع في كل دائرة على حده وتسلم للمرشحين أو مندوبيهم نسخة من نتيجة الفرز وتعلن اللجنة العليا النتيجة العامة واسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
مادة (78): تجرى عملية الأستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للإستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.
مادة (79): تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الإستفتاء العام بالتحضير والإعداد للإستفتاء طبقاً للإجراءات الدستورية .
مادة (80): إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور يقوم بتبليغ اللجنة العليا بالقيام بإجراء الإستفتاء العام حول التعديل ، وإذا كان الإقرار للتعديل خلال العام الذي ستجرى فيه إنتخابات عامه فيتم الإستفتاء على التعديلات وإجراءات الإنتخابات في آن واحد.
مادة (81): تعد الدوائر الإنتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للإستفتاء العام ، كما تعد البطاقة الإنتخابية بطاقة إستفتاء وتسرى عليها أحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.
مادة (82): تسرى الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالإنتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.
مادة (83): مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الإستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإنتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (84): تقوم اللجنة العليا بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الإستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.
مادة (85): بإستثناء الفقرة (ثالثاً) من المادة (96) والفقرة (رابعاً) من المادة (97) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الإنتخابات جرائم بحق الإستفتاء وتسري عليها نفس العقوبات.
مادة (86): تختص المحاكم الإبتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الإستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابله للطعن أمام المحاكم الإستئنافية .
مادة (87): تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للإستفتاء وتكون قراراتها نهائية.
مادة (88): لا يكون الإستفتاء العام نافذاً إلاَّ إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة لمن أدلوا بأصواتهم.
الباب السادس
الـطـعون
الفصل الأول
الطعون الانتخابية
السابقة على تسليم شهادة الفوز
مادة (89) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية:
أ- أن يكون تقديم الطعن خلال (48) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .
ب- أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج- أن يرفق بالطعن مبلغ وقدره(50) ألف ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (90) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها تتكون من كل رؤساء محاكم الاستئناف في أمانة العاصمة والمحافظات أو نوابهم يكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرد على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي قبل إنعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ويعتبر قرار المحكمة نهائياً .
مادة (91) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعناً ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابة وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن.
مادة (92) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا للانتخابات بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية
مادة (93) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي وقدره مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه .
مادة (94) : أ ـ تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمها للمجلس وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.
ب- تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلاَّ بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الباب السابع
أحكـام جزائيـة
مادة (95) : القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (96) : يعاقب بالحبس مدة ستة شهور:
أولاَ : كل من تعمد إدراج اسم أو أسماء أو صفات مزيفة في جداول الناخبين أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .
ثانياً : كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وثبت أنه يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثاً : كل من خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.
رابعاً : كل من أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق.
خامساً :كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .
سادساً :كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
سابعاً : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مره .
ثامناً :كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.
تاسعاً : كل من اشترك في تجمهر أو مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع .
عاشراً :كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد أي ورقه متعلقة بالانتخابات.
حادي عشر: كل من غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب إسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الأنتخابي.
مادة (97) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين:ـ
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره .
رابعاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبار غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في أراء الناخبين وفي نتيجة الانتخاب.
خامساً :من دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (61) من هذا القانون .
سادسا :من سب أو قذف أو ضرب لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
مادة (98) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائتين ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال وللقاضي الحق في إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات (أي) أيهما يراه مناسباً في الحالات التالية:
أولاً : كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الناخبين أو غير نتيجته بأي طريق.
ثانياً : كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد .
مادة (99) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة (100) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شروع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ، ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية .
الباب الثامن
أحكـام عامه
مادة (101) : لكل ذي مصلحة التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للإنتخابات في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون ويبت القضاء في ذلك خلال خمسة عشر يوماً .
مادة (102) : تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية ورسوم الدمغة.
مادة (103) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن إنتخابات المجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون الإدارة المحلية.
مادة (104) : تضع اللجنة العليا الضوابط التي تنظم إطلاع الهيئات الشعبية المحلية أو الأجنبية التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية.
مادة (105) : تعد اللجنة العليا للانتخابات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار جمهوري بناءً على عرض اللجنة العليا.
مادة (106): تصدر اللجنة العليا للانتخابات بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الانظمه والقرارات اللازمه.
مادة (107) : يلغى القانون رقم (41) لسنة 1992م وتعديلاته كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (108) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 17/ربيع الثاني/1417هـ
الموافق 31/أغسطس/1996م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية