التصنيف: | قضائي |
تاريخ صدور القانون: | 29/03/1992 |
رقم القانون: | 22 |
سنة القانون: | 1992 |
أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (32) لسنة 1997م
القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1992م
بشـأن التحكيـم
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـرر
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التحكيم .
مادة (2) : يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ، ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
التحكيـم : إختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما ، دون المحكمة المختصة ، فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات .
التحكيم التجاري : أي تحكيم، تكون أطرافه أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين يمارسون أعمالاً تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها ، سواءً كانوا يمنيين أم عرباً أو أجانب .
التحكيم الوطني : يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية .
التحكيم الدولي : يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم .
إتفاق التحكيم : موافقة الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم والتي تشملها وثيقة التحكيم (أي عقد مستقل) أو شرط التحكيم (أي بند في عقد) .
لجنة التحكيم : الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقاً لشروط إتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة : هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن إختصاص لجان التحكيم .
الصلـح : اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة ، إستناداً إلى مبادئي العدالة والإنصاف .
مادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجري خارجها إذا أختار طرفاه ذلك .
مادة (4) : ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم، ولا يجوز إثبات التحكيم إلا بالكتابة .
مادة (5) : لا يجوز التحكيم فيما يأتي :
أ- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح .
ب- رد القضاة ومخاصمتهم .
ج- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً .
د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام .
مادة (6) : يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :
أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم ، على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة ، أو من المنصوب إلا بأذن المحكمة .
ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه .
مادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كلاهما غير يمنيين ، الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً ،على لغة التحكيم ومكانه .
مادة (8) : تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى .
مادة (9) : إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في إجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الاعتراض ويعتبر متنازلاً عنه .
مادة (10) : يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها ، وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما .
مادة (11) : لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ، ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
مادة (12) : لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم ، وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ، ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم .
مادة (13) : على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفا التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال .
مادة (14) : يتحمل طرفا التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين وذلك طبقاً لما تقرره لجنة التحكيم .
الفصل الثاني
إتفاق التحكيـم
مادة (15) : لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ، سواءً قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى لو كان طرفا التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة .
مادة (16) : يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل (وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد (شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم .
مادة (17) : يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في إتفاق التحكيم ، وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً .
مادة (18) : إذا تم إتخاذ أي إجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم ، فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم ، سواءً تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.
مادة (19) : على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا الحالات الآتية :
أ- إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها .
ب- إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأن لم يكن .
الفصل الثالث
إجراءات إختيار المحكم
مادة (20) : لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالح للحكم فيما حكم فيه – ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً .
مادة (21) : يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين ، وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة .
مادة (22) : مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت إختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم ، او المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم إتباع ما يلي :
أ- إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد , تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين .
ب- إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين إثنين , يقوم كل طرف باختيار محكم عنه.
ج- إذا كان لا بد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين , يقوم كل طرف باختيار محكماً عنة ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث , وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوما التالية لتعيين آخرهما , تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي أختاره محكماَ الطرفين أو الذي عينته المحكمة المختصة .
مادة (23) : يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلاَّ أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا الرد للأسباب التي تتبين بعد التعيين , وفي كل الأحوال ,يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح لمن سيوليه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاَ حول حيدته واستقلاله .
مادة (24) : يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم إخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال ،فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار وإذا لم تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد خلال أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور هذه المدة وكأن المحكمة قد اقتنعت برفض الطلب , كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة .
مادة (25) : إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية إجراءات التحكيم ولم يتنح , فانه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباَ بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة .
مادة (26) : يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل او التنحي أو بأي سبب آخر وفقاَ للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته .
الفصل الرابع
إختصاص لجنة التحكيم
مادة (27) : تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقاَ لهذا القانون أو وفقاَ لشروط اتفاق التحكيم ذاته .
مادة (28) : تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع , وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم .
مادة (29) : على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفا التحكيم .
مادة (30) : يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياَ من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناَ على طلب الطرف الآخر ,وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فانه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ .
مادة (31) : يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير إجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره .
الفصل الخامس
اجراءات التحكيم
مادة (32) : يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم إتباعها , فإذا لم يوجد أي اتفاق , فانه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائماً من الإجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هـذا القـانون , وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام .
مادة (33) : يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها .
مادة (34) : تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاَ لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم .
مادة (35) : على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف المدعى عليه والى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم , وذلك من خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ، ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية :
اسم وعنوان الطرف المدعي ، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه ، شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق ببيانه إلى المحكمين كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ، ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير إجراءات التحكيم ، ما لم ترى لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً .
مادة (36) : على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى الطرف المدعي وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم ، وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الادعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية ، كما أن عليه أن يرفق ببيان دفاعه إلى المحكمين كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ، ويحق للطرف المدعى عليه أن يعدل طلباته أو دفوعه أو أن يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً .
مادة (37) : يتم إرسال صور من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات أو أدلة إلى الطرف الآخر ، وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الإثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة .
مادة (38) : تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة ، وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة .
مادة (39) : على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف .
مادة (40) : إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين .
مادة (41) : إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وإنهائها ، وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولاً بما ورد في بيان الادعاء ، وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فانه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استناداً إلى الأدلة المطروحة أمامها ، بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.
مادة (42) : يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع ، وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الخبير أو الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخاً من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير وإتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك .
مادة (43) : يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائماً من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة ، كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف إجراءات التحكيم .
مادة (44) : تنقطع الخصومة أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون .
الفصل السادس
حكم التحكيـم
مادة (45) : على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استناداً إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان ، وإذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه ، وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ، ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف إذا أجازها في ذلك طرفا التحكيم ، وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية ، وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات .
مادة (46) : إذا اتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات واثبات اتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا الحكم نفس الصفة والأثر الذي لحكم اللجنة .
مادة (47) : تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفا التحكيم على خلاف ذلك .
مادة (48) : تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ماعدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم ، عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ، ويجب أن يصدر الحكم مسبباً وإلاَّ أعتبر باطلاً ولاغياً إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :
أسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم ، وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وأسبابه وتاريخ ومكان إصداره ، ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفي حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون ، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم .
مادة (49) : لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية من أطراف التحكيم .
مادة (50) : على لجنة التحكيم إيداع أصل الحكم والقرارات التي تصدرها في موضوع النزاع مع إتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه .
مادة (51) : تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال التالية :
أ- إذا سحب المدعي طلب الدعوى .
ب- إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع .
ج- إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته .
د- وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
مادة (52) : يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة ، كما يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو أجزاء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب ، وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب لـه ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءاً من حكم التحكيم .
الفصل السابع
الطعن في حكم التحكيم
مادة (53) : مع مراعاة أحكام هذا القانون ، لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :
أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقاً للقانون .
ب- إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية .
ج- إذا كانت الإجراءات غير صحيحة .
د- إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحياتها .
هـ إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لاتفاق التحكيم .
و- إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً .
ز- إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال والأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (54) : ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد إنقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية ، شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب .
مادة (55) : يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية :
أ- إذا صدر الحكم في مسالة لا تقبل التحكيم .
ب- إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام .
الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم
مادة (56) : تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل .
مادة (57) : يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت .
مادة (58) : تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم .
مادة (59) : يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية :
أ- أصل الحكم أو صورة معتمدة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم .
ب- صورة من إتفاق التحكيم .
ج- صورة من محضر إيداع الحكم .
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى .
مادة (60) : لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي :
أ- أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ .
ب- ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم .
ج- أن يكون صادراً وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل التاسع
أحكام ختاميـة
مادة (61) : يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن ، كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (62) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1412 هـ
الموافق 29/ مارس/1992م
الفريق/ علي عبدالله صالح
رئيس مجلس الرئاسـة