التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 29/03/1992 |
رقم القانون: | 25 |
سنة القانون: | 1992 |
صدر قانون اخر رقم (1)لسنة 1995م
بشأن الاستملاك للمنفعة العامة
قانون رقم (25) لعام 1992م
بشان المنفعة العامة
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة .
قـــرر:
الباب الأول
أحوال جواز الإستملاك
مادة(1): يجوز للوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة أن تستملك للمنفعة العامة وبتعويض عادل ووفقا لأحكام هذا القانون ، العقارات بما فيها الأراضي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام .
مادة(2): يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية : –
أ – إنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة ومجاري المياه .
ب – إنشاء المساجد والثكنات العسكرية والمطارات والمرافئ وأقسام الشرطة والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام والعجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة والمنافع العامة
ج – الأعمال والمنشئات الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود .
د – مشاريع النفط والغاز والكهرباء والمياه والثروة المعدنية والمناطق الصناعية
هـ-إنشاء الملاجئ والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع.
و – الإنشاءات السياحية والتموينية والسكنية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقرة .
ز – جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والمؤسسات العامة ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقرة .
الباب الثاني
إجراءات الاستملاك
الفصل الأول
الاستملاك الإداري
مادة(3): يتم استملاك العقارات العائدة لجهات حكومية أو للهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات العامة إداريا وفقا لما يلي : –
1 – يتم الاتفاق بين رئيسي الجهتين على الاستملاك ويتعدد التعويض باتفاق الطرفين .
2 – الخلاف الناشئ بين الطرفين بشأن الاستملاك يفصل فيه الوزير المختص إذا كان الطرفان تابعين لوزارته ويفصل مجلس الوزراء في الخلاف بين الطرفين إذا لم يكونا تابعين لوزارة واحدة ويكون القرار الذي يصدره الوزير أو مجلس الوزراء حسب الحال نهائيا وملزما للطرفين.
3- إذا لم يتفق الطرفان على تحديد التعويض فلأي منهما أن يطلب إلى لجنة التقدير تقدير التعويض على الأسس الواردة في هذا القانون ويكون قرارها في شأن التقدير نهائيا وملزما للطرفين .
4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين أو قرار لجنة التقدير بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض وإيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .
الفصل الثاني .
الاستملاك الرضائي
مادة(4):1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا أن تتفق مع مالك العقار على استملاكه رضائياً عينا أو نقدا ببدل يتفق عليه أو بالبدل الذي تقدره لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون وإذا كان العقار مملوكا على الشيوع لزم موافقة جميع الشركاء أو من يمثلهم قانونا .
2 – يشعر المستملك دائرة السجل العقاري بوضع إشارة عدم التصرف على العقار .
3 – قرار لجنة التقدير نهائي وملزم للطرفين وغير قابل للطعن فيه إذا وافقا عليه كتابة أو مضت عشرة أيام على تبليغهما به دون اعتراض عليه لدى رئيس لجنة التقدير ، وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار لجنة التقدير خلال المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة من هذه المادة اعتبرت إجراءات الاستملاك الرضائي ملغاة ويجب على رئيس لجنة التقدير إشعار دائرة التسجيل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري وذلك ما لم يلجأ المستملك إلى طريق الاستملاك القضائي فيؤجل رفع إشارة عدم التصرف حتى تصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن .
4 – يكون أساسا للتسجيل في السجل العقاري اتفاق الطرفين كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة بعد تقديم ما يثبت تسلم المستملك منه مبلغ التعويض أو إيداعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار أو تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك .
5 – إذا لم يسلم المستملك المستملك منه مبلغ التعويض أو لم يودعه دائرة السجل العقاري أو خزينة المحكمة الابتدائية التي يقع العقار في دائرتها أو لم يقم بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني خلال ستين يوما من تاريخ الاتفاق كتابة على قرار لجنة التقدير أو مضي عشرة أيام دون اعتراض أحد الطرفين على قرار اللجنة أو ستين يوما دون تسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه في حالة التعويض العيني ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك جاز للمستملك منه إشعار المستملك ودائرة السجل العقاري بعدم موافقته على الاستملاك واعتبرت جميع الإجراءات المتخذة بشأن الاستملاك ملغاة .
الفصل الثالث
الاستملاك القضائي
مادة(5): على الجهة التي يحق لها استملاك العقارات قانونا تقديم طلب الاستملاك إلى محكمة الاستئناف بالمحافظة التي يقع العقار في دائرتها متضمنة تحديد المشروع ذي النفع العام المطلوب استملاك العقار لمصلحته وبيان بأسماء مالكي العقار أو حائز يه الحقيقيين وعناوينهم وموقع العقار و خارطة تبين المساحة المطلوب إستملاكها .
مادة(6):1- تحدد المحكمة موعد نظر طلب الاستملاك خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيله لديها وتشعر دائرة السجل العقاري بعدم إجراء أي تصرف على العقار .
2 – تدعو المحكمة الطرفين للحضور في الموعد المحدد .
3 – تتحقق المحكمة في أول جلسة من توافر الشروط الواردة في هذا القانون وبالذات فيما يتعلق بالمنفعة العامة وخلو طلب الاستملاك من التعسف وتكليف مقدم طلب الاستملاك بإكمال النقص إن وجد ، ولها رد الطلب حسب مقتضى الحال ، وفي حالة ردها لطلب الاستملاك تشعر دائرة السجل العقاري برفع إشارة عدم التصرف في السجل العقاري بالعقار المطلوب استملاكه .
4 – تكلف المحكمة لجنة التقدير بتقدير قيمة التعويض .
مادة(7): 1 – تفصل المحكمة في طلب الاستملاك على وجه الاستعجال .
2 – يتحمل طالب الاستملاك كافة مصاريف إجراءات طلب الاستملاك .
مادة(8):1- يدفع المستملك المتعرض نقدا إلى المحكمة.
2 – يجوز أن يعرض المستملك عقارا آخر على المستملك منه على سبيل التعويض .
3 – تشعر المحكمة دائرة السجل العقاري بتسجيل العقار باسم المستملك بعد دفع قيمة التعويض للمحكمة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، أو بتسجيل العقار المستبدل به باسم المستملك منه إذا قبل استملاك عقار آخر على سبيل التعويض .
مادة(9): دعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية الأخرى لا توقف إجراءات الاستملاك وينتقل ما يثبت من هذه الحقوق إلى بدل الاستملاك .
الفصل الرابع
الاستيلاء المؤقت
مادة(10): 1- للجهات التي يحق لها استملاك العقارات قانونا في الحالات الاستثنائية الطارئة كحدوث كوارث موجبة لسرعة مباشرة الأشغال أو الاستخدام أن تقرر الاستيلاء المؤقت على أي عقار بقرار من الرئيس الأعلى للجهة ، يحدد فيه مدة الاستيلاء على أن لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار .
2 – يشكل محافظ المحافظة التي يقع العقار ضمن حدودها لجنة من مهندس وأحد موظفيه ، وممثل عن الجهة التي قررت الاستيلاء المؤقت ، وممثل عن صاحب العقار مهمتها تنظيم محضر بأوصاف العقار ، ويرفق بالمحضر ما يلزم من الصور الشمسية والمخططات التي تساعد على معرفة وضعيته وشكل العقار ويجب أن يبلغ المالك مسبقا بالحضور عند تنظيم المحضر على أن عدم حضوره في الموعد المحدد في كتاب التبليغ لا يؤخر عمل اللجنة.
مادة(11): تتولى لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون تقدير التعويض المناسب لصاحب العقار المستولى عليه مدة الاستيلاء المؤقت بالاستناد إلى المحضر .
مادة(12): على الجهة التي استولت على العقار مؤقتا إعادته لصاحبه في نهاية مدة الاستيلاء المؤقت بالحالة التي كان عليه عند الاستيلاء ، ولمالك العقار الحق في مطالبة الجهة بتعويضه عن أي ضرر أصاب العقار وتبت لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون في أي خلاف حول مبلغ التعويض.
مادة(13): إذا وضعت الجهة التي استولت على العقار مؤقتا يدها لأكثر من سنتين فعليها طلب استملاكه ، وإذا امتنعت فلمالك العقار الحق في أن يطلب من المحكمة استرداده أو تمليكه إلى الجهة المذكورة لقاء تعويض تقدره لجنة التقدير طبقا لأحكام هذا القانون وفي جميع الأحوال لمالك العقار التظلم إداريا وقضائيا من قرار الاستيلاء المؤقت إذا رأى أنه لا أساس للحالة الاستثنائية أو الطارئة.
الفصل الخامس
الاستملاك لأغراض ا لمشاريع السكنية
مادة(14): مع مراعاة أحكام التخطيط الحضري :
1 – يجوز للجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به التي يحق لها الاستملاك قانونا في حالة الاستملاك لأغراض المشاريع السكنية أن تدفع قيمة التعويضات عن العقارات المستملكة التي تغلب عليها صفة الأراضي الخالية من البناء مقسطة لمدة أقصاها خمس سنوات اعتبارا من التاريخ الذي يتحدد فيه مقدار التعويض بشكل نهائي ، وذلك بموجب سندات مالية مضمونة منها معفاة من الضرائب ، ويتم إقرار التقسيط ، وتحديد مقاديره وطريقة إصدار السندات بقرار من وزير المالية بناء عل طلب الجهة المستملكة ، ويقوم تسليم السندات للمالك بهذه الطريقة مقام الدفع المنصوص عليه في هذا القانون .
2 – تستثنى من حكم التقسيط العقارات المستملكة التي لا تزيد قيمة التعويض عن إستملاكها عن خمسمائة ألف
(000,500) ريال .
الباب الثالث
لجنة التقدير
مادة(15):1- يشكل وزير العدل لجنة تقدير دائمة أو مؤقتة في حل محافظة أو لكل حالة على حده على النحو التالي :-
أ-قاضي رئيساً.
ب -مهندس عضواً.
ج – ممثل عن الجهة المستهلكة يسميه الرئيس الأعلى لها عضواً.
د – ممثل عن مالك العقار المستملك ، وإذا تعددوا ولم يتفقوا على من يمثلهم عين رئيس اللجنة ممثلا عنهم من الخبراء
3-ممثل عن المحافظ يختاره المحافظ عضواً.
2 – تصدر اللجنة بحضور جميع الأعضاء قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وإذا تخلف ممثل المستملك أو المستملك منه عن الحضور رغم تبليغه جاز لرئيس اللجنة تعيين ممثل عنه من الخبراء.
3 – على لجنة التقدير الاستماع إلى أقوال الطرفين أو من ينوب عنهما والاطلاع على البيانات والمستندات ولها الاستعانة بالخبراء إن دعت الحاجة إلى ذلك .
مادة (16) يحدد وزير العدل أجره مناسبة عن حل عقار لرئيس وأعضاء لجنة التقدير يدفعها المستملك كما يتحمل المستملك أجور الخبراء إذا قررت لجنة التقدير الاستعانة بأحد منهم .
مادة(17):1- تراعي لجنة التقدير عند تقديرها لتعويض ما يلي :-
أ – الأسعار الرائجة أثناء التقدير في منطقة العقار على أساس قيمته قبل تاريخ طلب استملاكه وتسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة مشروع الاستملاك أو المضاربات التجارية .
ب – أسعار الاستملاكات الجارية للعقارات المجاورة وقت التقدير .
ج – تثمين الدوائر المالية للعقار المراد استملاكه .
د – حالة المزروعات أو الأبنية أو المنشئات على العقار المستملك وتاريخ إنشائها ونسبة التلف فيها .
هـ – تحسن موقع أو منفعة القسم المتبقي من العقار أو زيادة قيمته بحسب الاستملاك إذا أستملك جزء من العقار
و – إذا أستملك اقل من ربع مساحة العقار وثبت للجنة التقدير تحسن موقع ومنفعة القسم المتبقي منه وزيادة قيمته بسبب الاستملاك فلا تعويض عن الاستملاك سوى التعويض عن ما اشتملت عليه المساحة المستملكة من منشئات وأبنية ومزروعات .
2 – على لجنة التقدير وضع محضر مفصل يتضمن هذه الأسس .
الباب الرابع
أحكام مختلفة
مادة(98): إذا شمل الاستملاك جزء في عقار وكان الجزء المتبقي منه غير قابل للانتفاع به فللمستملك منه أن يطلب من المحكمة استملاك العقار من قبل المستملك ، وتقرر المحكمة استملاك عموم العقار إذا تحقق للجنة التقدير ذلك ، ويجب أن يقدم طلب الاستملاك هذا خلال سنتين من تاريخ وضع الجهة المستملكة يدها على الجزء المستملك.
مادة(19): إذا أدى الاستملاك الجزئي إلى أضرار مادية بما تبقى من العقار يستحق المستملك معه تعويضا عن ذلك ، كما يستحق التعويض كل مالك عقار لم يمسه الاستملاك تضرر من تنفيذ المشروع ويجب أن تقام الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء تنفيذ المشروع .
مادة(20): يعد باطلا كل تصرف في عقار تنظر في شأن تقدير تعويضه لجنة التقدير أو تنظر المحكمة طلب استملاكه .
مادة(21): يحل محل التسجيل في السجل العقاري في المحافظات التي لا يوجد بها مكاتب
السجل العقاري التسجيل لدى فروع ومكاتب وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ووزارة الزراعة والموارد المائية بالنسبة للأراضي الزراعية وعلى هذه الفروع والمكاتب فتح سجلات لهذا الغرض إلى حين استحداث مكاتب تسجيل عقاري فتنقل إليها السجلات .
مادة(22): تختص محكمة الاستئناف التي يوجد العقار في دائرة اختصاصها بنظر كافة الطلبات والدعاوى الناشئة عن الاستملاك للمنفعة العامة وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
مادة(23): على كل جهة يحق لها استملاك العقارات قانونا إذا ما قررت استملاك عقار أن تشعر الجهة المختصة بإدارة عقارات الدولة بقرارها قبل الشروع في إجراءات الاستملاك.
مادة(24): تعفى معاملات الاستملاك من ضريبة الدمغة ورسوم التسجيل العقاري كافة . مادة(25): لوزير العدل إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار بالقانون . مادة(26): يلغى أي نص يتعارض وأحكام هذا القرار بالقانون .
مادة(27): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : ه 2 /رمضان / 1412هـ الموافق : 29 / مارس/1992 م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة