التصنيف: | خدمي |
تاريخ صدور القانون: | 13/04/1991 |
رقم القانون: | 39 |
سنة القانون: | 1991 |
قرار جمهوري بالقانون رقم(39)لسنة 1991م:
بشأن السجل العقاري
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنه 1991م بتشكيل مجلس الوزراء .
وبعد موافقة مجلس الرئاسة
قــــرر
مادة(1): يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
المصلحة: مصلحة السجل العقاري.
التسجيل العقاري : هو مجموعة الوثائق التي تبين أوصاف عقار وتعيين حالته الشرعية والقانونية وأوصافه الفنية وتنص على الحقوق المترتبة له وعليه وتبين المعاملات والتعديلات المتعلقة به ويتألف من الملكية والوثائق المتممة له .
العقار أو الوحدة العقارية: هي كتلة واحدة محددة وغير منقولة من سطح الأرض خالية كانت أو مع ما يقام عليها من أبنية ومزروعات .
الحقوق العقارية: هي الحقوق العينية الخاصة بالعقار وهي على سبيل المثال حق الملكية الناتجة عن البيع والشراء المبادلة والقسمة والإرث والهبة والوصية وكذلك حق الانتفاع والاتفاق والوقف وحقوق الضمان الناتجة عن الرهن وإجراءات نزع الملكية وهي حقوق تثبت باتفاق المتعاقدين أو بحكم القضاء أو بإقرار صاحب الحق .
السند: هو الوثيقة المطابقة للسجل بعد استيفاء التسجيل الأصولي والدالة على الحق العقاري.
الشهادة : هي صورة البيانات الواردة في السجل العقاري.
الملف : هو مجموعة ا لمعاملات والوثائق الخاصة بوحدة عقارية معينة .
مادة(2): تنقسم العقارات إلى:ـ
أ- عقارات خاصة تعود ملكيتها إلى الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.
ب- عقارات عامه تعود ملكيتها إلى الدولة أو إلى إحدى .
أجهزتها أو مؤسساتها العامة أما بالامتلاك العادي وإما بحكم طبيعي ،العقار أو وظيفته كما في حالة الأنهر والسواحل والطرق العمومية والأراضي الموات والجبال وغيرها .
ج- عقارات موقوفة :وهي على نوعين بالنسبة للسجل العقاري هما الأوقاف التي يديرها ناظر مستقل والأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف مباشرة أو بواسطة وكيل عنها .
مادة(3): يجوز للمصلحة أن تعتمد أحد النظامين التاليين في إجراءات التسجيل العقاري:
أولاً: السجل الشخصي والقائم على الاعتبار الشخصي للمتصرف والمتصرف إليه.
ثانياً:السجل العيني:وهو الذي يقوم على أساس الوحدة العقارية محل التصرف والمتضمن مجموعة السجلات والخرائط والمستندات المعدة لرصد وقيد التصرفات العقارية المنظمة وفقا لأحكام هذا القانون . وتسجل فيه كل وحدة عقارية في صحيفة مستقلة وبرقم خاص وتتضمن كل صحيفة عينية وصف العقار من حيث رقمه وموقعه وحدوده ومساحته ونوع الأبنية والمزروعات القائمة عليه إن وجدت وقيمته التقديرية ومنشأ الحق وطبيعته الشرعية وكل ما يحد من حق التصرف فيه وقد تتألف الصحيفة العينية من عدة صفحات وتحتوي على رسم مصغر للخريطة الخاصة والقائم على السجلات الآتية:ـ
أ-السجل اليومي: هو السجل المخصص لإثبات تاريخ إيداع طلبات التسجيل ويتألف من صفحات مرقمة ومؤشرة
ب- السجل الهجائي:تدون فيه أسماء أصحاب الحقوق العقارية المقيدة في السجل العيني .
ت- سجلات الأساس : وهي السجلات الرسمية الخاصة بالعقارات والمحفوظة لدى وزارة الأوقاف والمحاكم الشرعية ومصلحة أراضي وعقارات الدولة( الأملاك )وسائر المؤسسات الحكومية أو الأهلية المعتمدة.
ويجب في تمسك السجلات المذكورة أعلاه بدون شطب أو إضافة أو فراغ بين الأسطر.ويذكر تاريخ افتتاحها على أول صفحة من صفحاتها وتاريخ اختتامها في أخر صفحة .
مادة(4): يستند التسجيل العقاري على رسوم هندسية أو خرائط تبين شكل العقار ومساحته وحدوده وعلاماته المميزة وهذه الخرائط هي :
أ- خرائط عامة تبين جملة الوحدات العقارية الداخلة في منطقة معينة أو جزء منها وتحفظ صورة هذه الخرائط في المركز الرئيسي وصورة في المكتب المختص.
ب – خرائط خاصة وهي: الخرائط المتعلقة بكل وحدة عقارية وترفق صورة بالصحيفة العينية وتحفظ صورة منها في الملف الخاص بالوحدة العقارية .
ج – صورة جوية للمناطق الغير ممسوحة تحفظ بالمركز الرئيسي ويستعان بها في تهيئة الخرائط العامة وتنظم الخرائط العامة والخاصة وفق أسس فنية تحدد مقاييسها حسب طبيعة المنطقة وما تصدره المصلحة من تعليمات فنية لهذا الشأن.
مادة(5): لا تعتبر نافذة في سريان أحكام هذا القانون حتى بين المتعاقدين الاتفاقات العقارية مثل عقود البيع والمبادلة والقسمة والانتفاع والرهن وغيرها إذا لم يتم قيدها في السجل على أن ذلك لا يمنع المتعاقدين من متابعة حقوقهم الشخصية أمام القضاء.
مادة(6): لا يجوز قيد الاتفاقات والتصرفات العقارية إذا تعارضت مع حقوق الغير الثابتة في السجل.
مادة(7): لا يمكن إلغاء أو تعديل أي قيد من قيود السجل إلا بحكم نهائي صادر من القضاء أو بإقرار صاحب الحق كما في الهبة أو التنازل عن الحق ويشترط أن لا يمس هذا الإقرار بحقوق الغير المسجلة على القيد .
مادة(8): جميع الحقوق العقارية وكل ما يؤدى إلى إنشائها أو نقلها أو تعديلها أو التنازل عنها سواء كان ذلك بحكم القضاء أو اتفاق المتعاقدين يجب أن يقيد السجل العيني في الصحيفة العينية الخاصة بها، ولا تعتبر الحقوق حجة على الغير إلا ابتداء من تاريخ قيدها.
مادة(9): يجب على من يتابع حقاً عقارياً أمام القضاء سواء كان مدعيا أو معترضاً على حق عقاري مثل الذي يرفع دعوى بطلان التصرف أو استحقاق حق عقاري أو الاعتراض عليه أن يطلب في الصحيفة العينية تسجيلاً احتياطياً يصون به حقه حتى الفصل في النزاع. ولا تقبل دعواه إلا بعد تقديمه شهادة صادرة من مكتب السجل العقاري المختص تفيد انه قد اشر في السجل بمضمون طلباته.
مادة(10): يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عقارية بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم حصر التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث والى أن يتم هذا التسجيل لا يجوز إشهار أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق قبل التسجيل كما يجوز تسجيل حق كل وارث على حده بناء على ما بيده. من مستندات.
مادة(11): يجب على من يقيد حقاً عقارياً أو يدون تسجيلاً احتياطياً أن يتخذ في دائرة المكتب الذي تم فيه القيد محلاً مختاراً يتلقى فيه الإعلانات أو الإخطارات المتعلقة بقيده وألا جاز إعلانه مباشرة في نفس المكتب في لوحة معدة لذلك .
مادة(12): يسجل الحكم بإشهار إفلاس أحد التجار في الصحيفة العينية الخاصة بالوحدات التي يمتلك فيها التاجر المفلس حقوقاً عقارية ويتم القيد بناء على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناء على طلب أحد الدائنين.
مادة(13): تقيد في الصحيفة الخاصة بالعقار عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها خمس سنوات وكذلك إيصالات الإيجار المدفوعة مقدماً عن مدة تتجاوز الثلاث سنوات وفي حالة عدم القيد لا تعتبر هذه الإيصالات وتلك العقود حجه على الغير .
مادة(14): يسجل في صحيفة العقار الموقوف جهة البر المخصص له ويذكر الناظر وأسماء المستحقين .
مادة(15): إذا أقيم بناء على عقار وتعدد الملاك وامتلك كل منهم طابقا أو شقة مستقلة يخصص لكل منهم صحيفة تكميلية تحمل رقم الصحيفة الأصلية ورقماً مسلسلاً لكل جزء مستقل في البناء أما الحقوق المشاعة فتبقى ثابتة في الصحيفة الأصلية .
مادة(16): لا يمتلك الدائن المرتهن حقاً في العقار المرهون إلا بعد أن يستوفي الدائنون الذين سبقوه في القيد كافة حقوقهم ويذكر عند قيد الرهن الاتفاق أو الحكم القضائي السند الذي نشأ بمقتضاه وكافة الشروط المتفق عليها المحكوم بها.
مادة(17): عندما يتجزأ العقار نتيجة للقسمة أو لأي سبب آخر ينظم لكل نصيب صحيفة مستقلة تحمل رقم الصحيفة الأصلية وبجانبها رقم مسلسل للوحدة العقارية المنفصلة وتبين حدود هذه الوحدة في خريطة خاصة .
مادة(18):إذا جمعت عدة وحدات عقارية متلاصقة تحت ملكيه شخص واحد استبدلت صحف الوحدات المجمعة بصحيفة عينيه واحدة تحمل رقماً جديداً وبجانبه كافة أرقام الوحدات المجمعة.
مادة(19): في حالة استبدال صفحات أو خرائط سابقة بصفحات أو خرائط جديدة تحفظ الصحائف والخرائط المستبدلة في الملفات الخاصة بها.
مادة(20): على من يريد أن يثبت حقا عقارياً أن يتقدم إلى مكتب السجل العقاري المختص بالسندات المثبتة لشخصيته والوثائق المؤيدة لحقه كالشهادات المستخرجة من سجلات الأساس ويدون طلبه في السجل اليومي وتعطى له شهادة بذلك .
مادة(21): على رئيس المكتب أن يتحقق من هوية طالبي التسجيل ومن أهليتهم وفي حالة جهلهم القراءة والكتابة يتلى عليهم مضمون الوثائق وصور المحاضر بحضور شاهدين يحسنان القراءة ومتمتعان بأهلية التصرف ويثبت مضمون ذلك في المحضر الذي يوقعه رئيس المكتب والشاهدان .
مادة(22): عند تحديد المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون تعلق في مكتب السجل العقاري على اللوحة المعدة لذلك خارطة عامة تبين فيها الوحدات العقارية وأسماء مدعي الحق فيها وطالبي التسجيل .
مادة(23): إذا كان العقار لم يسبق قيده قبل ذلك ينشر طلب القيد في إحدى الصحف اليومية ويعلن في اللوحة المعدة لذلك في مكتب السجل العقاري المختص وبعد مضي شهر إذا لم يقع اعتراض مؤيد بالمستندات يقوم رئيس المكتب مع المختص القانوني بإجراء تحقيق لدى جيران العقار والسلطات المحلية ويحرر محضر تدون فيه تفاصيل التحقيق ويقوم مهندس المكتب بمسح الوحدة المطلوب تسجيلها ويرسم الخريطة التي ترفق بالصحيفة العينية .
مادة(24):إذا تبين أن الوثائق المقدمة لا تكفي لإثبات الحق أو أنها تتعارض مع حقوق سابق إثباتها أو أن الاعتراض على تسجيلها له وجه من الحق ففي هذه الحالة يحرر رئيس المكتب مذكرة مسببة بوقف الإجراءات ويعلنها إلى صاحب الطلب والمعترضين ويحق لذوي الشأن أن يطعنوا بهذه المذكرة أمام المحكمة الواقع في دائرتها العقار.
مادة(25): يجوز أن ينوب عن صاحب التصرف وكيله الحامل لوكالة رسمية خاصة مستوفاة للشروط القانونية على أن لا يكون قد مضى على تاريخ تحرير الوكالة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد تم تجديدها وينوب عن القاصر وفاقد الأهلية وليه أو وصيه الشرعي بالمستندات التي تؤهله لذلك ويذكر في عقد التصرف سبب انعدام الأهلية أو فقدانها.
مادة(26): تقيد الأحكام القضائية بناء على طلب المحكمة التي أصدرت الحكم أو بناء على طلب ذوي الشأن أما القرارات الإدارية الصادرة بنزع الملكية أو الإستملاك فتقيد بناء على طلب الجهة المستملكة مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لذلك .
مادة(27): تربط صحف السجل العيني ربطاً ثابتاً بطريق التجليد المتحرك وتسحب من السجل الصحيفة أو الوثيقة التي تبطل بعد التأشير عليها بما يفيد ذلك وتضم إلى الملف المتعلق بها.
مادة(28): لا يجوز أن تنقل من مكتب السجل العقاري السجلات وأصول الخرائط والدفاتر والملفات والمحررات المتعلقة بالقيد وإذا أرادت السلطة القضائية أو الإدارية الإطلاع عليها فلها أن تنتقل إلى المكتب العقاري أو تنتدب ممثلاً عنها لهذا الغرض.
مادة(29): لا يسلم السند العقاري إلا لصاحب العقار أو وكيله الرسمي أما الشهادات المتعلقة بالقيود والبيانات الواردة في السجل فتسلم لكل من يطلب صورة منها بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة(30): إذا فقد أو تلف سند عقاري فعلى صاحبه أن يحضر بنفسه لدى رئيس المكتب . المختص بصحبة الأشخاص الذين لهم علم بظروف الفقدان ويحرز بحضورهم وتوقيعهم محضر تثبت فيه هذه الظروف وينشر هذا المحضر في إحدى الصحف اليومية فإذا لم يظهر اعتراض بعد مضي خمسة عشر يوماً يسلم لصاحب الحق بدل من السند المفقود أو التالف سند بديل تذكر فيه الظروف التي أعطيت له فيها.
مادة(31): تعلق على اللوحة في المكتب العقاري المختص ولمدة ثلاثة أشهر حدود المناطق التي سيطبق عليها أحكام هذا القانون مع الخارطة العامة المبين عليها الوحدات العقارية ومدعي الحق عليها.
مادة(32): على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ أحكام هذا القانون وإصدار اللوائح التي تنظم وتحدد تشكيلات وتقسيمات السجل العقاري وكذلك تحديد المناطق التي سيسري عليها السجل حسب أحكام هذا القانون .
مادة(33): يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض رئيس المصلحة لائحة بالرسوم الخاصة بإجراءات التسجيل المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
مادة(34): لحين إنشاء مصلحة السجل العقاري يكلف مجلس الوزراء من يتولى القيام بمهام المصلحة الموكلة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة(35): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(36): تلغى أحكام القرار بقانون رقم(12)لسنة 1976م بشان السجل العقاري وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة(37): يعمل بأحكام هذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء
بتاريخ : 28 /رمضان/1411 هـ
الموافق:13 /أبريل/ 1991 م .
حيدر أبو بكر العطاس الفريق /علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة