المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  28/01/1999
رقم القانون:  23
سنة القانون:  1999

 

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م

بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م

المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م

بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة (1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ليكون نصها على النحو الآتي:

مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.

مادة (2) أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون من القرار بالقانون.

مادة (3) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة (5) تعد هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة (6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 11/ شوال/1419هـ

الموافق 28/ يناير/1999م

 

د/ عبد الكريم الإرياني                                                                علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز