التصنيف: | إداري اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 21/01/2006 |
رقم القانون: | 2 |
سنة القانون: | 2006 |
قانون رقم (2) لسنة 2006م
بشأن
تنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها).
مادة (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ الواردة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الوزارة : وزارة الثروة السمكية.
الــوزير : وزير الثروة السمكية.
المياه البحرية للجمهورية : البحر إقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القارئ المحددة وفقاً للقوانين النافذة.
الأحياء المائية : أي كائنات حيوانية أو نباتية تعيش في المياه البحرية للجمهورية أو في قاع هذه المياه وتربتها ومنها الأسماك والقشريات والرخويات والثديات البحرية والسلاحف والصدفيات والمحار والإسفنج والشعاب المرجانية ومراعي وبويضات الأسماك والطحالب البحرية.
الصيــد : رفع الأحياء المائية من المياه البحرية للجمهورية بأي واسطة كانت ولأي غرض كان.
الصيــاد: كل من يمارس مهنة الصيد.
قارب الاصطياد : أي قارب أو عائمة بحرية تدار أو تسير بواسطة الآلات أو القلاع ( الشراع) أو غيرها وتستعمل من اجل صيد أو تحضير أو خزن أو نقل الأحياء المائية.
قارب الصيد التقليدي : القارب الذي يستخدم الوسائل التقليدية في البحث على الأحياء المائية وصيدها وتحدد المواصفات في اللائحة.
قارب الصيد الساحلي : القارب الذي يستخدم التجهيزات والوسائل والمعدات الفينة والميكانيكية للاصطياد وتحدد اللائحة المواصفات الفنية للقارب وحجمة وقوة الماكينة وطريقة ومعدات الصيد المستخدمة.
قارب الصيد الصناعي : القارب الذي يستخدم التجهيزات والوسائل والمعدات والأجهزة الفنية والميكانيكية للاصطياد والحفظ أو التجميد.
قارب الاستلام : القارب المخصص والمصمم لاستلام أو نقل الأحياء المائية وغير المجهز أو غير المزود بمعدات الاصطياد.
قارب الصيد المحلي : القارب المسجل في الشئون البحرية المملوك ملكية كاملة لليمني سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
قارب الصيد الأجنبي : القارب المملوك ملكية كاملة لشخص أجنبي طبيعي أو اعتباري.
مناطق الصيــد : المناطق المحددة للصيد في المياه البحرية للجمهورية والمياه المشتركة.
الترخيـــص : الوثيقة الصادرة عن الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات للسماح لقارب الصيد وقارب الاستلام لمزاولة نشاط صيد أو استلام ونقل الأحياء المائية.
الرخصـــة : هي البطاقة الممنوحة مجاناً للصياد من مكاتب الوزارة في المحافظات والمديريات الساحلية وتحدد اللائحة شروط وإجراءات منحها.
قارب الأبحاث : القارب المخصص للاصطياد للأغراض البحثية فقط.
هيئة الأبحاث : الهيئة التي تقوم بأعمال البحث المتعلقة بالأحياء المائية وتنوعها الحيوي.
المختبـــر : المنشأة المتخصصة بإجراء الفحوصات الحسية والتحاليل المختبرية للأحياء المائية.
الجمعيات السمكية : منظمات اقتصادية اجتماعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً منها ذات الطابع الإنتاجي أو الخدمي السمكي تنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وأحكام هذا القانون.
الاتحاد السمكي : الاتحاد التعاوني النوعي المنشأ وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية.
الاستزراع والتربية السمكية : استزراع أو تربية أنواع معينة من الأحياء المائية في مساحات محصورة ومحددة في البحر أو على اليابسة.
المفتـــش : الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بتنفيذ متطلبات التفتيش على قوارب الصيد والمنشآت السمكية.
المراقــــب : الشخص المعين من قبل الوزارة الذي يقوم بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالاصطياد على القوارب ومراكز الإنزال.
اللائحـــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة ( 3) يهدف القانون إلى :
1- حماية الأحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والأعمال والممارسات الضارة بها وتنمية وتحسين نوعياتها وجودتها بما إلى ديمومتها وزيادة مخزونها.
2- تشجيع وتنظيم الاستثمار في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية وتسويقها بما يعزز دور ومساهمة القطاع السمكي التعاوني والخاص والمختلط في زيارة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني.
3- تشجيع الاستثمارات الساحلية للمنشآت السمكية الخدماتية والتصنيعية على مستوى خدمات الإنتاج لأغراض التسويق الداخلي والخارجي ( التصدير) وطبقاً للمواصفات العلمية والمعايير العالمية.
4- وضع الضوابط والمعايير المناسبة لتنظيم الاصطياد التقليدي والساحلي والصناعي بما يكفل تشجيع وتطوير نشاط الصيد التقليدي والساحلي لإحلاله محل الصيد الصناعي الأجنبي تدريجياً وبما يشكل نواة لتأسيس أسطول وطني متميز.
5- تطوير وسائل وأساليب استغلال الأحياء المائية بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل والرشيد للأحياء المائية لتلبية احتياجات السوق المحلية منها وتنمية صادراتها.
6- تشجيع الاستثمارات في مجالات الاستزراع السمكي وتربية الإحياء المائية وتقديم المزايا والتسهيلات اللازمة للمستثمرين وتحديد المواقع الصالحة للاستزراع والتربية.
7- الاهتمام بالإحصاء السمكي ووضع نظام إحصائي يؤسس لخلق قاعدة معلوماتية متكاملة.
8- تفعيل وتعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة التهريب ومنع الصيد غير المنظم وغير القانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9- دعم الهيئات البحثية لتحقيق الغابات الاقتصادية من استغلال الأحياء المائية وزيادة الإنتاج والحفاظ على المخزون السمكي.
10- تطوير وسائل وقوارب الصيد التقليدي بحيث تكون أكثر قدرة على الإنتاجية والحفاظ على جودة المنتج.
الباب الثاني
تنظيم صيد الأحياء المائية
الفصل الأول
الأسس العامة لمزاولة نشاط الصيد
مادة ( 4) أ- يحظر على قارب الصيد أو قارب الاستلام مزاولة نشاط أو استلام ونقل الأحياء المائية إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- يقدم طلب الحصول على الترخيص كتابة إلى الوزارة أو مكاتبها بالمحافظات أو مكاتبها في المديريات الساحلية طبقاً للشروط والإجراءات التي حددها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ج- يجب أن يبين الترخيص وبوجه خاص مايلي:
1- تاريخ صدور الترخيص – مدة سريانه.
2- اسم قارب الصيد أو الاستلام ونوعه ورقمه وميناء تسجيله واسم مالكة.
3- مواصفات قارب الصيد أو الاستلام.
4- طرق ومعدات الصيد المسموح باستخدامها.
5- الحدين الأدنى والأعلى لطاقم قارب الصيد أو الاستلام.
6- منطقة الصيد أو موقع الاستلام المسموح مزاولة النشاط فيها.
7- أنواع الأحياء المائية المسموح صيدها أو استلامها والكمية القصوى منها.
8- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ( 5) يلتزم كل من يزاول مهنة الصيد بمايلي:
أ- التقيد بقرارات الوزارة في فتح وإغلاق مواسم الصيد وعلى الوزارة الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة.
ب- حمل رخص الصيد ومزاولة النشاط بصفة دائمة لإبرازها عند الطلب.
مادة (6) أ- يحظر على الشركات المحلية والأجنبية صيد الأحياء المائية إلا بموجب اتفاقية تبرمها مع الوزارة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ب- يجب أن تتضمن الاتفاقيات التي تعقد مع الشركات الأجنبية شروطاً عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية وضمانات بنكية بكامل قيمة ( عوائد ) الدولة.
ج- تخضع اتفاقية الاصطياد التي لا تزيد مدتها عن سنتين للوزارة والتي لا تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لموافقة مجلس الوزراء كما تخضع كل اتفاقية تزيد مدتها عن ثلاث سنوات لمصادقة مجلس النواب.
مادة (7) أ- يحظر على الشركات المحلية والأجنبية التنازل عن اتفاقيات صيد واستغلال الأحياء المائية أو تراخيص الصيد للغير وفي حالة التنازل تعتبر الاتفاقية أو الترخيص ملغيا.
ب- يحظر على أي شركة محلية أو أجنبية العمل في مجال صيد واستغلال الأحياء المائية بموجب عقد أو اتفاقية من الباطن.
مادة (8) تتولى الوزارة مسئولية الإشراف على تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وتنميتها بما يكفل زيارة عائداتها ودعم الاقتصاد الوطني ولها في سبل ذلك الصلاحيات التالية:
1- تحديد الوسائل والطرق والمعدات المسموح باستخدامها في الصيد ووضع الشروط والمواصفات الفنية لكل من:
أ- قوارب الصيد والاستلام المسموح باستخدام في صيد ونقل الأحياء المائية.
ب- معدات الصيد ( الشباك – الحبال – الخيوط – الخطاطيف والأهواك) وغيرها – المسموح استخدامها في الصيد.
ج- عوازل الحفظ المبردة لنقل الأحياء المائية وغيرها من لوازم الصيد الأخرى.
2- تحديد الوسائل والطرق والمواد الضارة بنمو وتكاثر الأحياء المائية ومنع استخدامها.
3- تحديد منطقة معينة أو أكثر من المياه البحرية للجمهورية يسمح فيها مزاولة نشاط الصيد بصفة دائمة أو مؤقتة وفقاً لما تتطلبه المصلحة العامة.
4- تحديد موقع أو مواقع معينة في كل أو بعض مناطق الصيد يمنع فيها مزاولة نشاط الصيد بصفة دائمة أو مؤقتة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
5- تحديد أنواع وأصناف الأحياء المائية التي يمنع صيدها لأجل محدد أو غير محدد في كل أو بعض المياه البحرية للجمهورية.
6- تحديد الحد الأدنى لحجم وطول الأحياء المائية المسموح صيدها.
7- تحديد عناصر سلامة الأحياء المائية والمواد التي يمنع إلقاؤها في المياه البحرية للجمهورية والتركيز المسموح به لبعض أو كل هذه المواد بما لا يضر بالأحياء المائية أو الصحة البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8- إعداد وتحديد نماذج السجلات والاستمارات والبيانات والمستندات التي بتعين على قوارب الصيد والاستلام مسكها.
9- إبرام اتفاقيات صيد واستغلال الأحياء المائية مع الشركات المحلية والأجنبية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
10- مسك سجلات تدون فيها كافة التفاصيل عن جميع الأشخاص الذين لهم علاقة بعمليات الصيد وقوارب الصيد المختلفة المرخص لها بصيد ونقل الأحياء المائية.
11- تحديد ومراجعة أسعار الأحياء البحرية المستغلة بموجب اتفاقيات مبرمة مع الوزارة.
12- تحديد المسافات البحرية لقوارب الصيد الساحلي.
13- تحديد المخزون السمكي ومعدل وكميات الصيد المصطادة وعدد القوارب المسموح لها بالاصطياد.
14- تحديد فتح وإغلاق مواسم الاصطياد.
15- تحديد ومنح المواقع الصالحة للاستزراع وتربية الأحياء المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (9) يحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية وقوارب الاستلام وقوارب الأبحاث العاملة بموجب اتفاقية مبرمة مع الوزارة في مجال صيد أو استلام الأحياء المائية القيام بـ:
1- مغادرة المياه البحرية للجمهورية دون الحصول على موافقة الوزارة.
2- مزاولة نشاط الصيد في المياه البحرية للجمهورية بالمحافظة لقواعد منع التصارم التي تحددها اللائحة وفقاً لقواعد القانون الدولي.
3- التفريغ أو الشحن أو التزود بالوفود والتموينات الأخرى في عرض البحر وخارج الموانئ المحددة في اتفاقيات الصيد وتستثنى من ذلك قوارب الصيد الصناعي في الحالات الاضطرارية فقط شريطة تواجد جميع المراقبين المكلفين على القارب واخذ الموافقة المسبقة من الوزارة.
مادة (10) تقوم الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية طبقاً لأحكام هذا القانون وللائحة والقوانين والقرارات الأخرى النافذة باستيفاء الرسوم السنوية الخاصة بتراخيص الصيد أو الاستلام للقوارب العاملة بكافة أنواعها وأحجامها.
مادة (11) للوزير إصدار تراخيص خاصة بالأبحاث السمكية لأي قارب بحثي محلي أو أجنبي للقيام بأبحاث علمية بحرية وفقاً لبرنامج زمني بحثي يتم اعتماده من قبل الوزارة شريطة إلا تكون كمية الصيد تجارية.
الفصل الثاني
تنظيم عمليات الصيد التقليدي والساحلي
مادة (12) تتولى الحكومة تشجيع وتقديم أوجه الدعم المتاحة للصيادين وتنمية قراهم وتجمعاهم وكذا إنشاء وإرساء البنى التحتية.
مادة (13) تتولى الوزارة عبر مكاتبها في المحافظات والمديريات الساحلية مايلي:
أ- الإشراف والرقابة على أنشطة الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
ب- منح تراخيص الصيد لقوارب الصيد التقليدي وكذا منح بطاقات تعريف للصيادين التقليديين ووفقاً لما تحدده اللائحة من شروط وإجراءات.
مادة (14) يحظر على أي شخص (طبيعي أو اعتباري ) مزاولة نشاط الصيد في مناطق الصيد التقليدي في المياه البحرية للجمهورية إلا بواسطة وسائل ومعدات الصيد التي تحددها الوزارة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
مادة (15) ينحصر امتلاك قوارب الصيد التقليدي ومزاولة نشاط الصيد التقليدي على الجمعيات السمكية والصيادين اليمنيين فقط ويستثنى من ذلك المؤسسات المتخصصة بالصيد التقليدي التابعة للوزارة.
مادة (16) يحق للوزير للمصلحة العامة أن يحظر مزاولة الصيد باستخدام طريقة معينة أو وسيلة أو أكثر من وسائل الصيد التقيلدي أو أن يحظر اصطياد نوع أو صف معين أو أكثر من الأحياء المائية وعلى كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بهذا الحظر.
مادة (17) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة الصيد بقوارب الصيد الساحلي إلا بترخيص واتفاقية من الوزارة وتحدد العوائد الخاصة على قوارب الصيد الساحلي.
مادة (18) يحظر على الوزارة ومكاتبها في المحافظات منح أي ترخيص لقوارب الصيد التجارية والصناعية والساحلية مزاولة نشاط الصيد التقليدي.
مادة (19) أ- تقوم الوزارة بعمليات حصر وتصنيف لقوارب الصيد التقليدي العاملة في المياه البحرية للجمهورية بالتعاون مع الاتحاد التعاوني السمكي.
ب- تتولى مصلحة خفر السواحل ترقيم قوارب الصيد التقليدي بالتنسيق مع الوزارة.
مادة (20) أ- يلزم الاتحاد والجمعيات السمكية بتزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها بصفة دورية وفقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة كما تلتزم الجمعيات السمكية بالسماح لمفتشي الوزارة بالإطلاع على سجلاتها متى ما طلب منها ذلك.
ب- مع مراعاة التصنيف الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذه القانون للوزارة أن تفرض على كل أو بعض أصناف قوارب الصيد التقليدي حيثما كان ممكنا وضرورياً مسك سجلات إحصائية أو دفاتر أو استمارات خاصة لتدوين إنتاج القارب من الأحياء المائية وفقاً للنماذج المعدة والمعتمدة من قبل الوزارة وتحدد اللائحة أحجام القوارب التي ينبغي عليها الالتزام بذلك.
ج- يحظر على الجمعيات السمكية ومنتسبيها وكذا كافة الصيادين التقليديين الفرديين إنزال إنتاجهم المصطاد من الأحياء المائية في غير مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني التي تحددها الوزارة , ويستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية التي تحددها اللائحة.
مادة (21) باستثناء المناطق المحظور الصيد فيها يحق لقوارب الصيد التقليدي المرخصة في سبيل ممارسة أنشطتها الانتقال من محافظة إلى أخرى.
مادة (22) تحدد مسافات الصيد الساحلي في المياه البحرية بعد (5) ميل من خط الأساس.
مادة (23) مع عدم الإخلال بنص المادة (52) من هذا القانون يحظر على من يزاول نشاط الصيد التقليدي مايلي:
أ- إعاقة انتقال الأحياء المائية من منطقة إلى أخرى من خلال مد وبسط الشباك أو وضعها بشكل دائري مغلق أو شبة دائري أو بأية وسيلة أخرى خلافاً للفترات الزمنية والمواقع التي تحددها اللائحة.
ب- خلع أرقام القوارب أو أزالتها أو خدشها أو طمسها من على جانبي القارب.
ج- مزاولة نشاط الصيد دون حمل التراخيص اللازمة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (24) يجب على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الالتزام بالاتي:-
1- إتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها الوزارة أو مكاتبها في المحافظات الساحلية.
2- الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية.
الفصل الثالث
تنظيم عمليات الصيد الصناعي
مادة (25) يحظر على كل شخص مالك أو مستأجر لقارب صيد صناعي مايلي:
1- الصيد في المياه البحرية للجمهورية إلا بناءً على اتفاقية مع الوزارة وترخيص صادر منها ولا يجوز التنازل عن هذا الترخيص للغير.
2- مزاولة نشاط الصيد في غير المناطق المرخص له بالصيد فيها.
مادة (26) على كل شخص ( طبيعي أو اعتباري) مالك / مستأجر لقارب صيد صناعي الالتزام بالاتي:-
1- الحصول على الشهادة الملاحية وغيرها من الوثائق ذات الصلة بسلامة القارب التي تصدرها الجهات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
2- مسك سجلات إحصائية وإنتاجية وغيرها من السجلات المتعلقة بحركة القارب ونشاطه مع موافاة الوزارة بكافة البيانات الإحصائية للإنتاج المصطاد من قبل تلك القوارب ووفقاً للنماذج التي تعدها وتعتمدها الوزارة.
3- إبراز الرقم التسجيلي المنوح له من الوزارة على جانبي القارب.
مادة (27) 1- يلزم كل شخص ( طبيعي أو اعتباري) مالك / مستأجر لقارب صيد صناعي أو قارب ساحلي دفع التعويضات الكاملة للصيادين المتضررين الذي تسبب في جرف القوارب أو المعدات ووسائل الصيد التابعة لهم.
2- تتولى الوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية تحصيل ومتابعة قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة وتوزيعها على الصيادين المتضررين بالتنسيق مع فروع الاتحاد بالمحافظات.
3- عند إثبات المخالفة وعدم استجابة مالك القارب أو المتاجر الذي تسبب في الأضرار تخصم قيمة التعويضات من الضمان البنكي.
مادة (28) تقوم الوزارة وفقاً لسقوف وجهد الإنتاج المسموح باصطياده المحدد من قبل هيئة الأبحاث بتوزيع قوارب الصيد الصناعي والساحلي على مناطق الصيد في المياه البحرية للجمهورية.
مادة (29) تحدد مسافات الصيد الصناعي في المياه البحرية بعد مسافة (12) ميل من خط الأساس.
مادة (30) يحظر اصطياد صغار الشروخ الصخري التي يقل حجمها عن (19) سم وكذا اصطياد الإناث الحاملة للبيض وعلى كل من يقوم بنشاط الاصطياد الالتزام بإعادتها إلى البحر فور اكتشاف تواجدها ضمن كميات المصيد.
مادة ( 31) يمنع اصطياد الشروخ الصخري بواسطة الشباك وتعتبر الأقفاص
( الفخاخ والمسماة بالسخاوي ) الوسيلة الوحيدة لاصطياده.
الباب الثالث
تربية الأحياء المائية وتنميتها وتسويقها وتصنيعها
الفصل الأول
تربية الأحياء المائية وتنميتها
مادة (32) تقوم الوزارة بتحديد المواقع الصالحة للاستزراع السمكي والإشراف على تربية وتنمية الأحياء المائية في المياه البحرية والشريط الساحلي للجمهورية ولها في سبيل ذلك تأسيس وإنشاء مزارع وأحواض نموذجية لإنتاج وتربية الأحياء المائية على أسس اقتصادي وعلمية بغرض تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال استزراع وتربية وتسمين الأحياء المائية.
مادة (33) للوزارة تشجيع وإنتاج واستيراد وتربية الأصناف المحسنة من الأحياء المائية المختلفة واسماك الزينة وبيعها أو إطلاق اليرقات في بعض مناطق الصيد بهدف تعزيز مخزون بعض الأحياء المائية أو تحسين نوعيتها.
مادة (34) تتولى الوزارة تقديم الدعم والمساعدات الإرشادية للصيادين والقطاعات العاملة في مجال تربية واستزراع الأحياء المائية بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذا المورد وحمايته كثروة حيوية متجددة.
مادة (35) لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بتربية أو استزراع الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
الفصل الثاني
تسويق وتصنيع الأحياء المائية
مادة (36) يحظر بيع الأحياء المائية إلا في مراكز الإنزال أو مواقع البيع في المزاد العلني أو في الأسواق والمحلات المستوفية للشروط الصحية والتجارية.
مادة (37) تتولى الوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية تنظيم عملية شراء وبيع الأحياء المائية واعداها وتحضيرها ولها في سبيل ذلك مايلي:
أ- الموافقة لإقامة المنشآت السمكية المجهزة لأغراض شراء وبيع الحياء المائية بالجملة وتسويقها للاستهلاك المحلي إلا لإعدادها وتحضيرها للتصدير.
ب- منح التراخيص السنوية الخاصة بمزاولة مهنة شراء وبيع الأحياء المائية بالجملة وتسويقها محلياً وخارجياً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج- مراقبة وتفتيش معامل إعداد وتحضير الأحياء المائية المخصصة للتسويق المحلي والخارجي.
د- مراقبة وتفتيش أسواق بيع الأحياء المائية بالتجزئة بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات.
هـ- إنشاء مختبرات لفحص ومراقبة جودة الأحياء المائية المخصصة للتسويق المحلي والخارجي.
مادة (38) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بمايلي:
1- تجميع واستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً وخارجياً دون الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط والأحكام التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء.
2- بيع وشراء الأحياء المائية بالجملة أو القيام بتسويقها وتصديرها دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.
3- إقامة منشآت سمكية مجهزة لأغراض الشراء والبيع بالجملة للأحياء المائية المخصصة للأسواق المحلية وكذا إنشاء المعامل المتصلة بإعداد وتحضير الأحياء المائية المخصصة للتصدير دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات.
4- استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها أو السماح بدخولها أراضي الجمهورية إلا وفقاً للمعايير والمواصفات الدولية الموافق عليها من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبالتنسيق مع الوزارة المعنية.
مادة (39) أ- تستوفى عائدات الدولة بواقع (3%) من قيمة إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات المصطادة وفقاً للأسعار السائدة عند البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني.
ب- تستوفى أجور خدمات بواقع ( 5%) كحد أقصى من قيمة مبيعات إنتاج الصيد التقليدي من الأسماك والرخويات والقشريات وفقاً للأسعار السائدة عن البيع في مراكز الإنزال ومواقع البيع بالمزاد العلني وتحدد اللائحة الجهات وحجم ونوعية وكلفة الخدمة التي تقدمها في مراكز الإنزال ونسبة كل جهة منها.
مادة (40) تستوفى رسوم خدمات تسويق من مصدري الأحياء المائية ومنتجاتها بنسبة (1%) من قيمة الكميات المصدرة.
مادة (41) يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها القائمة حاليا الاتجار بالأحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك إنشاء معامل لتحضير نقل وغيرها بما لا يخل بمبدأ التنافس بين القطاعات العاملة في المجال السمكي.
مادة (42) يحق للجمعيات التعاونية السمكية تسويق منتجاتها داخلياً وخارجياً وإنشاء المنشآت السمكية المجهزة لأغراض شراء وبيع الأحياء المائية بالجملة وتسويقها للاستهلاك أو لإعدادها وتحضيرها للتصدير وفقاً للقانون.
الباب الرابع
الرقابة وحماية الأحياء المائية
مادة (43) تقوم الوزارة ومكاتبها في المحافظات الساحلية بمهام الرقابة والتفتيش البحري على كافة أنشطة الصيد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
مادة (44) على الوزارة تعيين مراقبين على كل قارب من قوارب الصيد الساحلي والصناعي والاستلام العاملة في المياه البحرية للجمهورية وتحدد اللائحة مهامهم وصلاحيتهم وشروط تعيينهم , وكذلك القوارب الخاضعة للرقابة بحسب نوع وسعة وحجم وطبيعة النشاط لكل قارب.
مادة (45) يحظر استيراد واستخدام وسائل ومعدات الصيد ولوازمه الأخرى إلا وفقاً للمواصفات الفنية المحددة التي تحددها اللائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (46) تقوم الوزارة في سبيل التأكد من تنفيذ الشروط والمواصفات الفنية لوسائل ومعدات الاصطياد المحلية منها والمستوردة ولوازمها الأخرى بالتفتيش الدوري ومراقبة قوارب الصيد ومعدات الصيد الأخرى.
مادة (47) تقوم الوزارة بالتفتيش والمراقبة الدورية على مصانع ومعامل تحضير وتعليب وخزن الأحياء المائية ووسائل نقلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة (48) يكون لموظفي التفتيش التابعين للوزارة صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللائحة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير , وتحدد مهامهم وصلاحيتهم وشروط تعيينهم.
مادة (49) يجوز لموظفي التفتيش الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية الدخول غلى كافة المنشآت المتعلق نشاطها بصيد واستزراع وتربية وتصنيع وتسويق وتحضير الإحياء المائية ولوازمها وذلك بموجب تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها يحدد فيه وقات التفتيش والسجلات التي يطلعون عليها وضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (50) مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا القانون لا يجوز لقوارب الصيد الساحلي والصناعي والاستلام القيام بالصيد والاستلام دون وجود المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الصيد في حالة وجود خلل في الأجهزة الملاحية للقارب.
مادة (51) يحظر على مالكي أو مستأجري أو مستخدمي قوارب الصيد الساحلي والصناعي أو الاستلام إعاقة عمل المراقبين المكلفين من قبل الوزارة أو الاعتداء عليهم بأي وسيلة كانت أو عدم الامتثال لأوامرهم أو إنزالهم قسراً من على متن القارب.
مادة (52) يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري مايلي:
أ- استعمال وسائل الإبادة في الصيد كالمتفجرات أو الطعوم المسمومة أو المواد الكيميائية أو الطاقة الكهربائية وغيرها.
ب- نزع أو قطع أو إتلاف الإعشاب البحرية آو الشعاب المرجانية على اختلاف أنواعها وأصنافها.
ج- صيد الحيتان أو الثديات البحرية أو صيد السلاحف أو استعمال بيضها عدا المخصص للأبحاث العلمية بترخيص من الوزارة.
د- رمي الأحياء المائية المصطادة الصالحة غذائياً إلى البحر.
هـ- رمي الأحياء غير الصالحة غذائياً المحددة من الوزارة إلا بعد فرمها.
ز- بيع وشراء واستيراد ونقل حمل الأنواع من الأحياء المائية المخصصة للتربية دون ترخيص من الوزارة.
ح- اصطياد وحيازة ومعالجة وإنزال وبيع وتسويق أي نوع من أنواع الأحياء المائية التي نقل قياساتها وأوزانها عن الحدود الدنيا المرخصة.
ط- استغلال الطحالب البحرية أو الاسفنجيات أو أي أنواع أو أصناف أخرى من الأحياء المائية دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
مادة (53) أ- يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات المختلفة ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيماوية والبتر وكيماوية تصريف مخلفاتها إلى المياه البحرية.
ب- يحظر تصريف مجاري المياه العامة الملوثة في المياه البحرية إلا بعد معالجتها.
ج- يحظر على كافة أنواع وأحجام العائمات البحرية تصريف مخلفاتها المحتوية على الوقود والزيوت أو الشحوم أو المواد السامة أو أية مواد أخرى ضارة مباشرة إلى البحر.
الباب الخامس
العقوبات
مادة (54) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر نافذ, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الواردة في هذا الباب.
مادة (55) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (6/أ) (25/أ.ب) (53) بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسين آلف دولار أمريكي ولا تزيد عن خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمني, وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:
1- مصادرة القارب أو الأجهزة المستخدمة أو السموم والمواد الضارة أو الأحياء المائية المصطادة أو ناتج بيعها أو أي مواد ووسائل ومعدات أخرى مضبوطة.
2- إلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوح للقارب.
مادة (56) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (7)( 8/5) (9) (18) (25/2) (38) (52/ج.د.هـ.و) بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دولار أمريكي و لا تزيد عن مائة آلف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بالاتي:
1- مصادر الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو الوسائل والمعدات المضبوطة وإزالة التجهيزات والمنشآت المخالفة.
2- إلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوح للقارب.
مادة (57) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (36) (52/ز.ح) بالحبس مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن آلف دولار أمريكي و لا تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة الوطنية بالنسبة لليمنيين وللمحكمة المختصة إلى جانب ذلك أن تحكم بمصادرة الإحياء المائية أو ناتج بيعها أو إلغاء الاتفاقية أو التراخيص الممنوح للقارب.
مادة (58) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (14)(21)(36) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال مع مصادرة وسائل وعدد الصيد في حالة مخالفة المادة (14).
مادة (59) يعاقب كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) (5) (23) (24) (25) (45) (50) بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل على خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائتي الق ريال.
مادة (60) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (51) بغرامة لا تقل عن ألفي دولار ولا تزيد على عشرة آلاف دولار.
مادة (61) للوزارة إجراء الحجز الإداري على قوارب الصيد المخالفة لأحكام هذا القانون آو اللوائح والقرارات المنفذة له أو الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز على أن تقوم الوزارة خلال هذه الفترة بالتوصل إلى تسوية ودية مع مالك القارب المخالف وفقاً للمادة (64) من هذا القانون أو إحالتها للقضاء وتنظر القضايا المتعلقة بهذا الخصوص من قبل المحاكم المختصة بإجراءات القضاء المستعجل.
مادة (62) للوزارة القيام ببيع الأحياء المائية المصطادة أو المستلمة من قبل القارب المخالف أو المستوردة أو المستغلة بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا خشي تعرضها للتلف شريطة إلا يتصرف في قيمة الأحياء المائية المباعة إلا بآمر من المحكمة المختصة.
مادة (63) للوزير في حالة ثبوت تكرار قارب الصيد لأي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة تعليق الاتفاقية أو تراخيص القارب لفترة لا تتجاوز شهر, وله الحق أيضاً أن يمنع بصورة مؤقتة أو دائمة مزاولة المهنة في المياه البحرية للجمهورية على أي قبطان أو احد أفراد طاقم القارب الذي تم استخدامه في ارتكاب هذه المخالفة.
مادة (64) باستثناء أحكام المادة (52/أ.ب ) للوزارة إبرام الصلح أو التسوية الودية مع المخالف لأي من أحكام هذا القانون أو اللائحة أو الاتفاقية المبرمة مع الوزارة شريطة إلا يقل مبلغ الغرامة في حالة الصلح عن الحد الأدنى للغرامات المقررة على المخالفات المرتكبة من قبل المخالف , وعلى أن يتم تسديدها في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الصلح وتوريدها غلى الخزينة العامة للدولة , ويؤدي عدم التسديد إلى إلغاء الصلح ورفع دعوى من قبل الوزارة إلى المحكمة المختصة.
الباب السادس
أحكام ختامية
مادة (65) تطبيق أحكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي تكون بلادنا طرفاً فيها.
مادة (66) للوزير إصدار تراخيص الصيد للتجربة لغرض معرفة كمية وأنواع وأصناف الأحياء المائية ومواقع الصيد والبيانات الأخرى, وتحدد اللائحة أحكام وشروط إصدار هذه التراخيص ومدتها.
مادة (67) باستثناء الإيرادات المحلية تورد العائدات المتحصلة من استغلال صيد الأحياء المائية واستثمارها والغرامات المفروضة بموجب هذا القانون إلى الخزينة العامة للدولة وتخصص نسبة (10%) من قيمة العائدات المحصلة لدعم نشاط الوزارة في المجالات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءَ على عرض الوزير وبعد موافقة الوزراء.
مادة ( 68) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء اللوائح الخاصة بتنظيم الرقابة والتفتيش البحري وتنظيم نشاط الصادرات السمكية والمزاد العلني والاصطياد التقليدي.
مادة (69) يصدر بتحديد الشروط الخاصة بتجميع واستلام وتحضير الشروخ الصخري وتسويقه داخلياً وخارجياً قرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء شريطة عدم الاحتكار.
مادة (70) تصدر اتفاقيات الاصطياد النمطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (71) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (72) على مصدري الأسماك والأحياء المائية فتح حساب في أي بنك معتمد في الجمهورية لعائدات الصادرات قبل استلام رخص مزاولة التصدير.
مادة (73) تلتزم مصانع قوارب الصيد عند صناعتها للقوارب بالمواصفات الفنية والمقاسات المعتمدة لدى الوزارة.
مادة (74) يكافئ كل من قام بضبط أي مخالفة نسبة (10%) من قيمة المخالفة المضبوطة , وفي حالة التأكد من عدم وجود المخالفة تطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة (56) من هذا القانون.
مادة (75) تسري العقود والاتفاقيات النافذة المبرمة بين الوزارة والغير بموجب القانون رقم (42) لسنة 1991م وتعديلاته بالقانون رقم (43) لسنة 1997م , إلى حين انتهاء مدة سريانها المحددة في تلك العقود والاتفاقيات.
مادة (76) يصدر الوزير القرارات والتعليمات والإرشادات المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة (77) يلغى القانون رقم (42) لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديله بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (43) لسنة 1997م.
مادة (78) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 21/ ذو الحجة / 1426هـ
الموافق 21/ يناير/ 2006م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية