تاريخ صدور القانون: | 16/02/2004 |
رقم القانون: | 3 |
سنة القانون: | 1994 |
قانون رقم (3) لسنة 2004م
بشـــأن مجلـس الـــوزراء
بإسم الشعب :
رئيس الجمهوريــة :
بعد الاطلاع على دستـور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب.
) أصدرنا القانون الآتي نصه (
الباب الأول
مجلس الــــــوزراء
( تكويناته – شروطه – تشكيله)
الفصل الأول
تكوين مجلس الوزراء وشروطه
مادة (1) : مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية ، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ، ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
مادة (2) : تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء ، ويحدد هذا القانون والقوانين النافذة الأسس العامة لتنظيم الوزارات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء.
مادة (3) : يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب، مع مراعـاة أن لا تقل سن أيٍ منهم عن ثلاثين سنة باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا تقل سنه عن أربعين سنة .
الفصل الثاني
تشكيل الحكومـــة
مادة (4) : يصــدر رئيس الجمهورية قراراً بتكليف من يشكل الحكومة .
مادة (5) : يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ، ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب .
مادة (6) : يصدر بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها قرار جمهوري ، ويعتبر القرار الجمهوري قراراً منشئاً للوزارات .
مادة (7) : يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الوزراء قبل مباشرتهم لصلاحياتهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية .
مادة (8) : رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة .
مادة (9) : 1 – يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .
2 – لا يستحق رئيس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة التي يتقاضاها رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء مجلس النواب إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .
مادة (10) : أ – لا يجوز لرئيس الوزراء ، ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يُسهِموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه .
ب – تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على نواب رئيس الوزراء ونواب الوزراء.
ج – على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى مجلس النواب أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحدٍ منهم وفقاً لأحكام القانون .
مادة (11) : لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم قبول الهدايا والهبات من الأفراد والمؤسسات .
الباب الثاني
مجلس الــــــوزراء
اختصاصاته وتنظيم أعماله
الفصل الأول
اختصاصات مجلس الوزراء
مادة (12) : يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والقرارات ، كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية :
أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية .
ب- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة والموازنات السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي لها .
ج- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وحماية حقوق المواطنين.
و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.
ح- متابعة تنفيذ القوانين والاتفاقيات والمحافظة على أموال الدولة .
ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.
مادة (13) : يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية، والتأكد من أن اجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون .
مادة (14) : على الحكومــة أن تعرض على مجلس النواب ما يلي :
أ- مشروع الموازنة العامة للدولة قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون ، وإذا لم يصدر قانون بالموازنة العامة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة وفقاً لأحكام الدستور.
ب- الحساب الختامي لموازنة الدولة في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية وفقاً لأحكام الدستور .
ج- تقرير دوري بمستوى ما تم تنفيذه من البرنامج العام للحكومة وتوصيات مجلس النواب بشانه .
مادة (15) : يتولى مجلس الوزراء إعداد مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها ، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
مادة (16) : تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة ، ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهمـا ملزمة لهم وفقاً لأحكام المادة (147) من الدستور .
مادة (17) : أ – تقوم العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب على أساس التعاون بما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً لأحكام الدستور .
ب – على الحكومة أن تحرص بصفة عامة على إقامة أوثق الصلات مع مجلس النواب وعلى حضور جلساته العلنية والسرية واجتماعات لجانه بناءً على طلب المجلس أو إحدى لجانه، والإجابة على الأسئلة الموجهة إليها من أي عضو من اعضاء مجلس النواب ، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس .
مادة (18) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون .
مادة (19) : أ – لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شان يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب – إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق لـه مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين وفقاً لأحكام الدستور .
الفصل الثاني
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء
مادة (20) : يدير رئيس مجلس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته ، وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق ، ولـه أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شؤون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك .
مادة (21) : يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية ، وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ، ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب الثقة .
مادة (22) : يقدم رئيس مجلس الوزراء التقارير المتعلقة بتحقيق المهام المناطة بمجلس الوزراء وذلك إلى رئيس الجمهورية بناءً على طلبه .
مادة (23) : يمثل رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء في جميع الشؤون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة ويوقع على القرارات والأوامر الصادرة من المجلس وفقاً لاختصاصاته الواردة في الدستور والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة .
مادة (24) : يتولى رئيس مجلس الوزراء ممارسة كافة الاختصاصات المناطة به المنصوص عليها في الدستور والقوانين وبرنامج الحكومة والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء .
مادة (25) : يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التي تقع ضمن اختصاصاته الهادفة إلى تنظيم مهام الحكومة وتسيير أعمالها وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
مادة (26) : يصــدر رئيس مجلس الوزراء وثائق التفويض لأيٍ من أعضاء مجلس الوزراء للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقيـات التي تعقد مع الدول الشقيقة والصديقة أو مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .
مادة (27) : لرئيس مجلس الوزراء إصدار الأوامر اللازمة للوزراء والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية في المسائل المتعلقة بتنفيذ مهام مجلس الوزراء ، وكذا ممارسة الرقابة على الأجهزة المختلفة للتأكد من تنفيذها للسياسات العامة للدولة .
مادة (28) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً .. لرئيس مجلس الوزراء إلغاء أو تعديل أو وقف قرارات الوزراء والأجهزة المركزية والتنفيذية في حال تعارضها أو مخالفتها للدستور والقوانين والأنظمة النافذة.
مادة (29) : يتولى رئيس مجلس الوزراء حسم الخلافات بين الوزراء في المسائل الناشئة عن تداخل أو تعارض في الاختصاصات ، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، ويكون قرار رئيس مجلس الوزراء ملزماً وواجب التنفيذ .
مادة (30) : أ – يجوز لرئيس مجلس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلاً أن يطلب من رئيس الجمهورية إعفاء العضو المعني .
ب – يجب أن يتضمن طلب الإعفاء الوارد في الفقرة السابقة الأسباب والمبررات الداعية لذلك .
مادة (31) : يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء ممارسة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء أثناء غيابه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء لمساعدة رئيس مجلس الوزراء في أداء مهامه وما يفوضه من اختصاصات .. مع مراعاة الاختصاصات المناطة بالنائب أو النواب في قرار تشكيل الحكومة .
مادة (32) : يصدر رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً بشأن تنظيم البروتوكول والمراسيم الخاصة بالحكومة ونظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ووفقاً لقواعد المراسيم والأسبقية والتنظيمات الأعلى الصادرة في هذا الشأن ، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل ، بما لا يتعارض مع ثوابتنا وقيمنا .
الفصل الثالث
اختصاصات الوزراء ونوابهم
مادة (33) : يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه قطاعاتها وإداراتها وفروعها في جميع محافظات الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ، ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزيـــر إصدار القرارات لتنفيذ القوانين ، كما يتولى على وجه الخصوص ما يلي :
أ- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ البرنامج العام للحكومة في وزارته ومتابعة تنفيذها .
ب- الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها.
ج- تقديم التقارير إلى مجلس الوزراء عن مستوى تنفيذ قرارات المجلس في مجال وزارته .
د- الإشراف على وضع الخطط والبرامج التنفيذية لأعمال الوزارة ومرافقها .
ه- التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء وقرارات وتوصيات السلطة المحلية في مجال وزارته ، وفيما يتعلق باختصاصاتها .
و- العمل على إيجاد علاقة مع المحافظين في مختلف المحافظات في مجال اختصاصه والتنسيق معهم في إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى التحقيق الكامل للمهام الحكومية ، وعليه أن يشرك ممثلي مكاتب المحافظات ودوائرها المختصة في إعداد تلك القرارات المركزية التي يترتب عليها تأثير في إطار المحافظة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
ز- أية اختصاصات أخرى بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة .
مادة (34) : يتولى أعضاء مجلس الوزراء تنفيذ الإختصاصات الموكلة إليهم ، ويعتبر كل عضو في المجلس مسئولاً مسئولية فردية عن الأعمال الداخلة في مجال اختصاصاته ، وجميع أعضاء مجلس الوزراء مسئولون عن أعمال الحكومة مسئولية جماعية وفردية ، ومحاسبون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور ، وملزمون بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال إختصاصاتهم .
مادة (35) : أعضاء مجلس الوزراء ملزمون يإتخاذ القرارات والإجراءات لتنفيذ المهام الموكلة إليهم كل فيما يخصه ، بالإستناد إلى الدستور والقوانين والقرارات واللوائح الصادرة من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء .
مادة (36) : الوزراء ملزمون بمتابعة تنفيذ القوانين والقرارات التي يصدرونها والعمل على تنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها .
مادة (37) : يتولى وزراء الدولة ممارسة الاختصاصات المحددة لكل منهم في قرار تشكيل الحكومة أو قرارات تعيينهم، كما يتولى كل منهم ممارسة الاختصاصات المخولة لأعضاء مجلس الوزراء ، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يحدد اختصاصات وزراء الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء ، وبموجب أحكام هذا القانون .
مادة (38) : يتولى نائب الوزير مساعدة الوزير في إدارة إختصاصاته وتحت إشرافه وتوجيهه ويحل محله عند غيابه في كافة اختصاصاته بما في ذلك حضور إجتماعات مجلس الوزراء ، والتصويت نيابة عن الوزير.
مادة (39) : لا يجوز تشكيل أي لجنة من أعضاء مجلس الوزراء إلا بقرار من المجلس ، ويجب أن تعرض كل لجنة نتائج أعمالها على المجلس للمناقشة والمصادقة عليها .
الفصل الرابع
اجتماعات مجلس الوزراء
مادة (40) : يعقد مجلس الوزراء جلساته الاعتيادية على أساس خطة عمل ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (41) : يقدم أعضاء مجلس الوزراء المقترحات حول خطة عمل المجلس وجدول أعماله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (42) : أ – يكون اجتماع مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
ب – جميع أعضاء مجلس الوزراء ملزمون بالعمل وفق القرارات المتخذة من قبل المجلس .
مادة (43) : أ – يحق لأعضاء مجلس الوزراء عرض أي مسألة ملحة داخلة ضمن مجال اختصاصاتهم على رئيس الوزراء وطلب الرأي والتوجيه بشأنها، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ووجهات نظرهم .
ب – يبلغ أعضاء مجلس الوزراء كل في مجال اختصاصه رئيس الوزراء أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لنظام الدولة وسياستها وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات وما يعطلها .
مادة (44) : لا يجوز عرض أية موضوعات أو مشاريع قرارات وأية قضايا أخرى إلا بناءً على موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (45) : أ – يعد محضر لكل جلسة من جلسات مجلس الوزراء .
ب- تعتبر المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء سرية ويقرر رئيس الوزراء ما ينشر من نتائج اجتماعات المجلس.
ج – تنظم اعمال المجلس بموجب أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثالث
أسس تنظيم الوزارات – إقالة الحكومة
الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء
الفصل الأول
الأسس العامة لتنظيم الوزارات
مادة (46) : تنظم الوزارات بلوائح تنظيمية تصدر بقرارات جمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص يراعى في وضعها الأسس العلمية للتنظيم والأحكام العامة التالية :
أ- تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات الأساسية للوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب- تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة بوضوح ومرونة بما في ذلك التقسيمات الرئيسية للوزارة وتحديد اختصاصاتها في إطار الاختصاصات العامة للوزارات .
ج- تحديد صلاحيات الوزير والقادة الإداريين للهيكل التنظيمي بشكل تتحدد فيه المسؤولية ويحول دون الإزدواجية والتداخل في العمل .
د- توضيح العلاقة التنظيمية بين مكونات البناء التنظيمي للوزارة .
ه- تفويض السلطة من الأعلى إلى الأدنى حسبما تقتضيه ضرورات العمل .
و- الالتزام بمبدأ المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ على كافة المستويات ، بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية.
ز- تنظيم أداء الأعمال والاختصاصات في كافة مستويات الوزارة ومكاتبها في المحافظات بأقل قدر من الوقت والجهد والمال.
ح- تحديد العلاقات الإدارية والقانونية بين الوزارة ومكاتبها والمؤسسات التابعة لها في المحافظات.
ط- اتباع الإرشادات التي يعتمدها مجلس الوزراء عند إعداد لائحة الوزارة .
الفصل الثاني
إقالة الحكومة واستقالتها
مادة (47) :1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ، ويكون قرار مجلس النواب بالإتهام بناء على إقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول إنتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها .
3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
مادة (48) : إذا لم يعد في إستطاعة رئيس مجلس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء إنتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزراء تقديم إستقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .
مادة (49) : إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة .
مادة (50) : عند إستقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العاديـــة ما عـدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة .
مادة (51) : يقدم عضو مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية عن طريق رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى عرضها على رئيس الجمهورية لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها .
الفصل الثالث
الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مادة (52) : يكون لمجلس الوزراء أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضطلع بالمهام الإدارية والمالية والفنية لمجلس الوزراء .
مادة (53) : الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهاز التنفيذي الإداري والمالي والفني لمجلس الوزراء وتخضع أعمال الأمانة للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء .
مادة (54) : تتألف الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد أو أكثر بدرجة نائب وزير وعدد من الدوائر المتخصصة ، ويصدر بتعيين الأمين العام والأمين العام المساعد قرار جمهوري ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
مادة (55) : يكون الأمين العام مسؤولاً عن أعمال الأمانة العامة أمام رئيس مجلس الوزراء .
مادة (56) : تحدد اللائحة التنظيمية للمجلس التقسيمات الفرعية واختصاصاتها ، والاختصاصات العامة للأمين العام والأمين العام المساعد ، ومدير مكتب رئيس الوزراء .
مادة (57) : تصدر اللائحة التنظيمية بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء .
الفصل الرابع
مكتب رئيس مجلس الوزراء
مادة (58) : يكون لرئيس مجلس الوزراء مكتب خاص يُعنى بتنظيم أعمال مكتب رئيس مجلس الوزراء والإضطلاع بأعمال سكرتارية المجلس والعلاقات العامة والنشاط الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وما يسند إليه من أعمال أخرى، وتحدد اللائحة الداخلية الاختصاصات التفصيلية للأمانة العامة ومكتب رئيس المجلس، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (59) : يعين لمكتب رئيس مجلس الوزراء مدير بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري ، بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء .
الباب الرابع
الحقوق والإمتيازات والأحكام الختامية
الفصل الأول
الحقوق والإمتيازات
مادة (60) : يحدد المرتب الأساسي لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والــوزراء ونوابهم ومن في حكمهم على النحو التالي :
– مرتب نائب الوزير يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي للوكيل .
– مرتب الوزير يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي لنائب الوزير .
– مرتب نائب رئيس مجلس الوزراء يكون بزيادة (75%) من المرتب الأساسي للوزير .
– مرتب رئيس مجلس الـــوزراء يكون بزيـــادة (75%) من المرتب الأسايسي لنائب رئيس مجلس الوزراء.
مادة (61) : تحدد البدلات للفئات العاملة المشمولة بهذا القانون وفقاً للأسس والمعايير التي ستحددها الاستراتيجية العامة للمرتبات والأجور لموظفي الدولة ، وبحيث لا يقل مجموع البدلات للفئات العاملة عن (50%) خمسين في المائة، ولا يزيد على (100%) مائة في المائة من المرتب الأساسي ، وللفئات غير العاملة بنسبة (50%) من المرتب الأساسي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب وانواع البدلات للفئات العاملة في ضوء طبيعة عمل كل مرتبة من المرتبات المشمولة في المادة (60) من هذا القانون .
مادة (62) : يمنح أمين العاصمة والمحافظون ما يمنح للوزراء من الراتب الأساســي ولهم نفس الإمتيازات الممنوحة للوزراء.
مادة (63) : تنظم الإجازات وبدلات السفر ومستحقات العلاج لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بموجب قرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
أحكام ختاميـــــــــة
مادة (64) : يكون المقر الرئيسي للوزارات العاصمة صنعاء ، ولها أن تنشىء مكاتب في المحافظات وفقاً للقوانين والنظم النافذة .
مادة (65) : تكون علاقة الحكومة بمجلسي النواب والشورى وفقاً للأحكام الواردة في الدستور والقوانين النافذة .
مادة (66) : يكـون لكل وزارة لائحة تنظيمية تصــدر بقـرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء ، وبنـــاءً على عرض الوزير المختص .
مادة (67) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة (68) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1991م بشأن مجلس الوزراء .
مادة (69) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 25/ذو الحجة/1424هـ
الموافـق : 16/فبراير/2004م
علي عبد الله صالـح
رئيس الجمهورية