التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 29/02/1996 |
رقم القانون: | 15 |
سنة القانون: | 1996 |
قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996م
بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م
بشأن أعمال الصرافة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1991م بشأن البنك المركزي،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة،
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
بعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة ومتطلبات القوانين النافذة،
قــرر
مادة (1) يعاد تعريف عبارة (العملة الأجنبية) الواردة في المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
العملة الأجنبية: أية عملة غير العملة اليمنية وتشمل أوراق النقد والشيكات السياحية والمصرفية والحوالات.
مادة (2) يعاد صياغة المادة (4) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
4- أ- يجب على كل من يرغب في احتراف أعمال الصرافة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى البنك وفقاً للنموذج المعد لذلك الغرض من البنك.
ب- يتحتم على كل شخص يتقدم بطلب الترخيص له بمزاولة أعمال الصرافة أن يرفق بطلبه للبنك رسوم ترخيص على النحو الآتي:
– (100) مائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (أ) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.
– (300) ثلاثمائة ألف ريال للصرافين المرخصين وفقاً للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار .
ويمنح الترخيص لمدة سنة واحدة اعتباراً من أول يناير من كل عام قابلة للتجديد عند الطلب شريطة أن ألا تكون هناك أية مخالفة لنصوص هذا القانون من قبل الشخص طالب التجديد.
ويحق للبنك أن يعدل مبلغ الرسوم المذكورة في هذه المادة كلما رأى ذلك ضرورياً.
ج- يشترط لمنح الترخيص أن يكون الشخص المرخص من مواطني الجمهورية اليمنية وأن يستوفي متطلبات هذه المادة والمادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.
مادة (3) تحذف المادة (6) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (4) يعاد صياغة المادة (7) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بالنص الآتي:
أ- عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14- أ).
ب- عمليات الصرافة المحددة للفئة المذكورة في المادة (14-أ،ب،ج).
مادة (5) يعاد صياغة المادة (8) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن الصرافة بالنص الآتي:
أ- لا يتطلب تحديد رأسمال مدفوع لمنح الترخيص لمزاولة أعمال الصرافة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.
ب- يحدد رأس المال المدفوع للشخص الذي يرغب في مزاولة أعمال الصرافة وفقاً للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار بعشرة مليون ريال قابلة للتعديل حسبما يراه البنك عند كل تجديد ويشترط قبل أن يمنح البنك الترخيص وفقاً للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار أن يقدم الشخص طالب الترخيص للبنك دليل مستندي بأنه أودع رأس المال المذكور باسم محل الصرافة الخاص به لدى أحد البنوك التجارية.
مادة (6) يعاد صياغة المادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
أ- يحظر على كل شخص منح ترخيصاً وفقاً للفقرة (أ) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4)من هذا القرار.
مزاولة أعمال الصرافة في غير المكان والعنوان المحدد في الترخيص ويجوز له أن يحصل على أكثر من ترخيص بشرط استيفاء الشروط المذكورة في المادة (4) والمادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار.
ب- يحق للأشخاص الذين منحوا ترخيصاً وفقاً للفقرة (ب) من المادة (7) المعدلة بالمادة (4) من هذا القرار أن يزاولوا أعمال الصرافة في أكثر من مكان شريطة إخطار البنك بذلك.
مادة (7) تحذف المادة (11) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (8) يضاف إلى نهاية المادة (13) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة العبارة الآتية (ولا تعاد له الرسوم التي سبق له أن دفعها).
مادة (9) يعاد صياغة المادة (14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
للبنك أن يسمح للصراف القيام بالأعمال الآتية:
أ- بيع وشراء النقد الأجنبي والشيكات السياحية.
ب- قبول التحويلات والشيكات المصرفية الصادرة من البنوك العاملة في اليمن والخارج.
ج- أية عمليات تجرى يجب الحصول على موافقة خاصة بها من البنك وبالشروط التي يحددها.
مادة (10) يعاد صياغة المادة(15) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
(تحدد أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية التي يتعامل بها الصرافون المرخصون وفقاً لحالة السوق)
ويجب على كل صراف من الصرافين المرخصين أن يعرض في كل الأوقات وفي مكان بارز أسعار بيعه وشرائه للعملات الأجنبية.
مادة (11) تحذف المادتين (16، 17) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (12) تحذف المادة (20) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (13) يعاد صياغة المادة (21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 95م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
يخضع الصرافون المرخص لهم لرقابة البنك في حدود هذا القانون.
مادة (14) يعاد صياغة المادة (22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
( يلتزم الشخص المرخص له بعمليات الصرافة للعملات الأجنبية بالشروط الآتية:
أ- رأس المال المحدد للصراف المرخص له وفقاً للمادة (7-أ) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م المعدلة بموجب المادة (4) من هذا القرار يجب ألا يقل في أي وقت من الأوقات عن المبلغ المبين في الفقرة(ب) من المادة (7) المذكورة.
ب- يجب الاحتفاظ بسجلات منتظمة وعلى الصراف أن يسجل بها:
1- كل عملية شراء نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم.
2- كل عملية بيع نقد أجنبي وسعر الصرف لكل يوم.
3- رصيد بداية ونهاية كل يوم فيما يخص كل عملة أجنبية محفوظة لديه.
مادة (15) يعاد صياغة المادة (23) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
(على كل صراف أن يقدم إلى البنك المركزي في موعد أقصاه اليوم الخامس من أيام العمل بعد آخر يوم من أيام الشهر السابق تقريراً يبين:
أ- أسعار صرف الافتتاح والإقفال لكل نوع من أنواع العملات الأجنبية في كل يوم من أيام العمل في الشهر.
ب- حجم المبالغ الموجودة لديه من كل عملة في بداية عمل كل شهر.
ج- حجم المبالغ المشتراة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.
د- حجم المبالغ المباعة من كل عملة أجنبية خلال الشهر.
ويجب أن تعد هذه التقارير الشهرية على النماذج التي يحددها البنك.
مادة (16) تستبدل العبارات الآتية (شركات الفئة الأولى ومنشآت وشركات الفئة الثانية المرخصة الواردة في المادة(24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالعبارة الآتية (الصرافين المرخصين) وتبقي كما هي.
مادة (17) تحذف المادة (25) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (18) تعاد صياغة المادة (26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة بالنص الآتي:
(بدون المساس بأية عقوبة أشد أي شخص قام بأعمال الصرافة المحددة في المادة (7/أ أو7/ب) المعدلة بموجب المادة (4) من هذا القرار بدون ترخيص من البنك سيعرض عند كل مخالفة لغرامة مالية تعادل رسوم الترخيص المنصوص عليها في المادة (4/ب) المعدلة بموجب المادة (2) من هذا القرار تدفع للبنك.
وإذا خالف أي صراف مرخص أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بموجبة سيتعرض إلى وقف أو إلغاء تصريحه ويجوز أن تفرض عليه غرامة مالية وفقاً لنص المادة (5) من قانون البنوك رقم (36) لسنة 1991م.
مادة (19) تحذف المادة (27) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (20) تعاد صياغة المادة (28) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة
بالنص الآتي:
أ- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة (3) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
ب- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادتين (10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م والمادة(14) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م المعدلة بموجب المادة (9) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال وفي حالة العود يعاقب بالغرامة المذكورة مع إلغاء الترخيص.
ج- يعاقب كل شخص يخالف أحكام المادة (9) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م المعدلة بالمادة (6) من هذا القرار والمادتين (18) و (19) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م والمادة (23) من القانون المعدلة بموجب المادة (15) من هذا القرار والمادة (24) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م المعدلة بموجب المادة (16) من هذا القرار بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال يمني.
مادة (21) تحذف المواد 29 ، 30 ،31 من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة.
مادة (22) تضاف إلى بداية الفصل السابع تحت عنوان أحكام ختامية مادة جديدة بالنص الآتي:
(على جميع الصرافين المرخصين أن يجددوا ترخيصهم وفقاً لهذا التعديل اعتباراً من تاريخه).
ويعاد صياغة وترتيب مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وفقاً لهذا القرار.
مادة (23) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ:9/شوال/1416هـ
الموافق:29/فبراير/1996م
عبد العزيز عبد الغني الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية