التصنيف: | إداري |
تاريخ صدور القانون: | 27/09/2000 |
رقم القانون: | 27 |
سنة القانون: | 2000 |
قانون رقم ( 27 ) لسنة 2000م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م
بشـأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشـأن إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة صندوق صيانة الطرق .
– وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
المادة (1) : تلغى التعديلات الواردة على القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشان إنشاء صندوق صيانة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق الصادرة بالقانون رقم (7) لسنة 1997م ليظل الإشراف على الصندوق لوزير الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري وفقاً لأحكام القرار بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشان إنشاء الصندوق.
المادة (2) : تعدل المواد (1، 5 ،6، 8 ،12 ،13،14 ،20 ،22 ،23) من القرار بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانــة الطرق والمجلس اليمني لإدارة الصندوق على النحو التالي :
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق.
مادة (5) : يهدف هذا القانون إلى :
أ – توفير موارد مالية لتنفيذ مشاريع صيانة وتحسين الطرق .
ب- تبسيط إجراءات تمويل تنفيذ مشاريع الصيانة .
ج- حصر وتحديد شبكات الطرق في الجمهورية .
د- الإشراف على إدارة وتشغيل محطات الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة على جميع الطرق في الجمهورية .
هـ- وضع الخطط العامة لصيانة مشاريع شبكات الطرق في الجمهورية .
مادة (6) : يكون للصندوق مجلس يسمى مجلس إدارة الصندوق ويشكل على النحو التالي:
– رئيس المجلــس ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير ويكون بدرجة نائب وزير.
– نائب رئيس المجلس ويصدر بتعيينه قرار جمهوري بناء على عرض الوزير ويكون بدرجة وكيل وزارة .
– ممثل عن وزارة الإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري عضواً.
– ممثـــل عن وزارة التخطيــط والتنميـة عضواً.
– ممثـــل عن وزارة الماليـــــــــــة عضواً.
– ممثـــل عن وزارة الإدارة المحليــــة عضواً.
– ممثـــل عن وزارة النقــــــــــــل عضواً.
– ممثل عن وزارة النفط والثـــروات المعدنيــــة عضواً.
ويكون للمجلس سكرتارية دائمة وتحدد اللائحة التنظيمية مهامها واختصاصاتها .
مادة (8) : المجلس هو السلطة المختصة بالموافقة على تمويل جميع أعمال صيانة وتحسين الطرق في الجمهورية ويمارس في سبيل ذلك المهام والاختصاصات التالية:
1- الموافقة على تمويل خطط الصيانة للطـرق وتقويتها وتحسينها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ضمن الخطة العامة للدولة .
2- اقتراح تحديد الرسوم والضرائب المشمولة بأحكام هذا القانون أو تعديلها.
3- الإشراف على إدارة الصندوق وصيانة الطرق وفقاً لأحكام هذا القانون .
4- إقرار الخطط المتعلقة بالتدريب والتأهيل لموظفي المجلس .
5- الإشراف الدوري على أعمال صيانة الطرق الممولة من الصندوق .
6- التأكد من سلامة الإجراءات القانونية لأي مشروع يموله الصندوق .
مادة (12) : تفرض بموجب هذا القانون نسبة 5% من قيمة كل لتر بنزين وديزل (رسوم استخدامات الطرق) تحصل هذه النسبة مركزياً بواسطة شركة النفط اليمنية وتورد حصيلتها إلى الصندوق.
مادة (13): تتكون موارد الصندوق من :
1- رسوم استخدام الطرق المحددة في المادة السابقة .
2- نسبة (2%) من قيمة كل مشاريع الطرق الجديدة التي تم تعبيدها وترصد سنوياً في الموازنة العامة للدولة ضمن موارد الصندوق .
3- الرسوم والغرامات المفروضة بموجب أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1994م بشأن الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل .
4- ما تخصصه الدولة من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض صيانة الطرق.
5- القــروض والهبات والمنح لأغـراض صيانة الطرق طبقاً لأحكام القوانين النافذة .
6- ما يــؤول إلى الصندوق من مبالغ بموجب أحــكام المادة (19) من هذا القانون .
7- أية موارد أخرى تخصص للصندوق وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة .
مادة (14) : تنفذ نشاطات الصندوق من خلال الجهاز التنفيذي للمجلس الذي يقوم بوجه خاص بتصريف شؤون الصندوق الفنية والإدارية ومسك حساباته وإعداد التقارير المالية الدورية عن نشاطاته وعملياته المالية والمحاسبية وأوجه الاستخدام ورفعها إلى المجلس لاعتمادها بالإضافة إلى إعداد الحسابات الختامية والميزانية السنوية للصندوق ومتابعة تحصيل إيراداته أولاً بأول طبقاً لأحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنظيمية للصندوق مهام وإختصاصات رئيس المجلس ونائبة وكذا مهام واختصاصات مدراء الإدارات المختلفة في الصندوق.
مادة (20) : يكون للمجلس جهاز تنفيذي يتكون من عمال فنيين وإداريين يعينون طبقاً للنظم النافذة ويرأسه رئيس المجلس .
مادة (22) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع الأحكام والقواعد والإجراءات المنفذة لأحكامه وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
مادة (23) : تصدر اللائحة التنظيمية للصندوق وهيكله التنظيمي بقرار من الوزير بناءً على عرض من رئيس مجلس إدارة الصندوق .
المادة (3) : يحذف لفظ (الهيئة وتعريفها) الواردة في المادة (2) من القرار بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق .
المادة (4) : تحذف المادة (11) من القرار بالقانون رقم (22) لسنة 1995م بشأن إنشاء صندوق صيانة الطرق .
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ : 29 /جماد ثاني /1421هـ
الموافق : 27 /سبتمبـــــر/2000م
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية