المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (11) لسنة 2001م بشأن تعديل المادة(16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل

التصنيف:  إداري خدمي
تاريخ صدور القانون:  28/10/2001
رقم القانون:  11
سنة القانون:  2001

معدل بالقانون رقم 25 لسنة 2003م

قانون رقم (11) لسنة 2001م

بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م

                                                             بشأن العمل

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

–        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

–        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل .

–        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصـه)

المادة (1) : تعدل المادة (16) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :

مادة (16) : أ – يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية .

ب – تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها .

ج – تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا القانون والقوانين النافذة .

د –  لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 12/ شعبان / 1422هـ

الموافق 28/ أكتوبر / 2001م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز