المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (38) لسنة 1999م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997م بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

التصنيف:  خدمي
تاريخ صدور القانون:  03/08/1999
رقم القانون:  38
سنة القانون:  1999

 

 

قانون رقم (38) لسنة 1999م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1997م

بشان إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة (1): تعدل المادتان (7- 15) من القانون رقم (10) لسنة 1997م بشأن إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية على النحو التالي:

مادة (7): يدار الصندوق عن طريق مجلس يشكل على النحو التالي:

1-رئيس مجلس الوزراء                           رئيساً

2- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية           نائباً للرئيس

3- وزير التخطيط والتنمية                         عضواً

4- وزير المالية                                     عضواً

5- وزير الإدارة المحلية                             عضواً

6- وزير التربية والتعليم                             عضواً

7- وزير العمل والتدريب المهني                     عضواً

8- عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية التي يوافق عليها وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

9- عضوان يمثلان مؤسسات القطاع الخاص الكفؤة والتي من شأنها أن تسهل أعمال الصندوق بترشيح من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية.

10- عضوان يختارهما رئيس مجلس الإدارة من المشهود لهما بالخبرة والكفاءة.

11-عضو من القطاع المالي والمصرفي .

12- المدير التنفيذي للصندوق                        عضواً وسكرتيراً للمجلس .

مادة (15): يعين رئيس المجلس بناء على اقتراح من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية مديراً تنفيذياً للصندوق يتم اختياره من بين أفضل المتقدمين لهذه الوظيفة بعد الإعلان عنها من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة (2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ 21/ربيع ثاني/1420هـ

الموافق 3/أغسطس/1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز