المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم(31)لسنة 1998م بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان والاجتماعي للسنة المالية 1999م

 

التصنيف:  خدمي
اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  09/12/1998
رقم القانون:  31
سنة القانون:  1998

 

 

قانون رقم(31)لسنة 1998م

بربط موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان والاجتماعي

للسنة المالية 1999م

 

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1): تقدر إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي للسنة المالية 1999م بمبلغ(22,584,500,000)ريال فقط/ اثنين وعشرون مليارا وخمسمائة و أربعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال لا غير ، ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ (9.034.000.000) ريال فقط تسعة مليارات وأربعة وثلاثون مليون لا غير. وفقاً للجدول حرف(د)المرفق.

مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذه الهيئة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.

مادة(5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز