المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (44) لسنة 1997م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م

 

التصنيف:  اقتصادي ومالي
تاريخ صدور القانون:  30/12/1997
رقم القانون:  44
سنة القانون:  1997

 

قانون رقم (44) لسنة 1997م

بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم(8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي،

وبعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة(1):أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بملغ (336.582.938.000) ريال فقط

(ثلاثمائة وستة وثلاثين مليارا وخمسمائة واثنين وثمانين مليونا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألف ريال لا غير) وفقاً للجدول حرف (أ) المرفق.

     ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بمبلغ (350.054.046.000) ريال فقط

( ثلاثمائة وخمسين مليارا وأربعة وخمسين مليون وستة وأربعين ألف ريال لا غير) وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق.

     ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1998م بمبلغ (13.471.108.000) ريال فقط (ثلاثة        عشر مليارا وأربعمائة وواحد وسبعين مليونا ومائة وثمانية ألف ريال لا غير).

مادة (2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملا لأحكام هذا القانون ولها   قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة (3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون   لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

مادة (4): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم (35 ) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (5): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1998م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 1/رمضان/1418هـ

الموافق :30/ديسمبر /1997

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز