المرصد اليمني للمعلومات
  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

Yemeni Observatory for Information

  • الرئيسية

  • محافظات الجمهورية

    • أمانة العاصمة صنعاء

    • محافظة صنعاء

    • محافظة عمران

    • محافظة صعدة

    • محافظة ذمار

    • محافظة الحديدة

    • محافظة المحويت

    • محافظة حجة

    • محافظة ريمة

    • محافظة تعز

    • محافظة إب

    • محافظة مأرب

    • محافظة الجوف

    • محافظة البيضاء

  • أخبار اليمن

  • دستور الجمهورية

  • الجمهورية اليمنية

قانون رقم (42) لسنة 1992م بشأن تعديل القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة

التصنيف: إداري

سيادي

تاريخ صدور القانون: 11/08/1992

رقم القانون: 42

سنة القانون: 1992

 

الغي هذا القانون بموجب القانون رقم (27) لسنة 1996م

قانون رقم (42) لسنة 1992م

بشأن إضافة مادة إلى الأحكام الانتقالية

من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م

 

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

–        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

–        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة .

–        وعلى القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

–        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

مادة (1) : تضاف مادة إلى الأحكام الانتقالية من قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م ، وتقرأ على النحو التالي:

‌أ-       استثناءً من العدد المحدد لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليه في المادة (20) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة ، ولأغراض الدورة الانتخابية الأولى لمجلس النواب .. تشكل اللجنة العليا للانتخابات بعد صدور هذا القانون من سبعة عشر شخصاً يرشحهم مجلس النواب ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الرئاسة ، وتمارس اللجنة كافة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة رقم (41) لسنة 1992م .

‌ب-      لا يسري على أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حكم المادة (21) والفقرة (و) من المادة (22) والفقرة( أ) من المادة (23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

‌ج-      تنتهي مهمة اللجنة العليا للانتخابات والمشكلة بموجب أحكام هذا القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية الأولى لمجلس النواب ، على أن يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الستون يوماً التالية لانعقاد أولى جلسات مجلس النواب المنتخب ، وذلك استناداً إلى المواد (20 ، 21 ، 22 ، 23) من القانون رقم (41) لسنة 1992م بشأن الانتخابات العامة .

مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 12 / صفـــر / 1413هـ

الموافـق : 11 / أغسطس / 1992م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاســـــة

 

 

 

أقليم آزال

  • أمانة العاصمة صنعاء
  • محافظة صنعاء
  • محافظة صعدة
  • محافظة عمران
  • محافظة ذمار

أقليم تهامة

  • محافظة الحديدة
  • محافظة المحويت
  • محافظة حجة
  • محافظة ريمة

أقليم سبأ

  • محافظة مأرب
  • محافظة الجوف
  • محافظة البيضاء

أقليم الجند

  • محافظة تعز
  • محافظة إب
  • عن المرصد

  • شروط الاستخدام

  • خدمات الموقع

  • تواصل معنا

  • الكتب والإصدارات

  • مؤتمرات – ندوات – ورش عمل

  • قانون

  • قرار بقانون

  • قانون معدل بقانون

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • YouTube
  • Behance
  • Dribbble
  • Flickr
  • Skype
  • SoundCloud
  • Telegram Broadcast
تصميم وتطوير © مجموعة إنجاز