التصنيف: | خدمي اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 17/02/1996 |
رقم القانون: | 10 |
سنة القانون: | 1996 |
عدل بالقانون رقم (29) لسنة 1996م ، كما عدل بالقانون رقم (36) لسنة 1999م.
القرار الجمهوري بالقانون رقم(10) لسنة 1996م
بشان إنشاء صنـدوق رعايـة النشء والشباب والرياضة
رئيس الجمهورية :
– بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء.
– وبناءً على عرض وزير الشباب والرياضة.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء .
(قـرر)
الفصل الأول
أحكام عامـة
مادة (1) : ينشا بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومقره العاصمة (صنعاء).
مادة (2) : يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية ويكون لـه ذمة مالية مستقلة ويخضع لإشراف وزير الشباب والرياضة المباشر.
مادة (3) : يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض الآتية :
1- دعم رياضة الناشئين.
2- دعم المنتخبات الوطنية الرياضية.
3- دعم اتحاد الطب الرياضي ، والمساهمة في علاج إصابات الملاعب.
4- دعم برامج التأهيل والتدريب.
5- دعم الأنشطة الشبابية.
6- الإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها.
7- منح الحوافز والجوائز التشجيعية للمبرزين في المجال الشبابي والرياضي.
الفصل الثاني
إدارة الصنـدوق
مادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:
1- وزير الشباب والرياضة رئيساً .
2- أحد وكلاء وزارة الشباب والرياضة (يحدده الوزير) عضواً .
3- ممثل عن وزارة المالية عضواً .
4- ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً .
5- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية عضوا ً.
6- ممثل عن وزارة الصحة عضوا ً.
7- ممثل عن اللجنة الأولمبية اليمنية يختاره مجلس إدارة اللجنة عضواً .
8- المدير التنفيذي للصندوق عضواً .
9- ثلاثة من رجال الأعمال والشخصيات الاجتماعية يتم ترشيحهم من قبل مجلس الإدارة في أول اجتماع له ويصدر بهم قرار من وزير الشباب والرياضـة أعضاء .
مادة (5) : مدة العضوية في مجلس الإدارة لممثلي الجهات والشخصيات الاجتماعية عامان قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة (6) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق وله الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات واعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها ، وله على وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية :
1- رسم السياسات العامة التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئ من اجلها الصندوق.
2- إقرار الخطط السنوية لمجالات الدعم المختلفة ، وإقرار اعتماداتها المالية.
3- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للصندوق وحسابه الختامي.
4- دراسة التقارير المقدمة للمجلس من الجهات المعنية ، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5- النظر في التقارير الدورية المتعلقة بسير أعمال الصندوق ومركزه المالي.
6- إقرار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لأعمال الصندوق.
مادة (7) : ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل كما ينعقد بصفة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو ثلث الأعضاء.
مادة (8) : أ- يتوفر النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة لمجموع أعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ب- يعين المجلس سكرتيراً له من خارج أعضائه ولا يكون له حق التصويت.
مادة (9):يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة:
أ- استدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والأخصائيين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
ب- أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو المهام المحددة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
مادة (10): أ- يعين المجلس في أول اجتماع له مديراً تنفيذياً للصندوق ومراقبا للحسابات.
ب- المدير التنفيذي هو المسئول المباشر عن تسيير أعمال الصندوق .
الفصل الثالث
النظام المالي للصندوق
مادة (11) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- الإعانة التي تقدمها الحكومة في إطار ميزانية وزارة الشباب والرياضة كدعم للصندوق.
2- الهبات والتبرعات المشروعة التي تقدم للصندوق من الأفراد والهيئات والمنظمات.
3- نسبة من عائدات إعلانات الملاعب يصدر بتحديدها قرار من وزير الشباب والرياضة.
4- رسم بمبلغ (ريال واحد) على كل علبه سجائر تنتج محلياً .
5- عائدات استثمار أموال الصندوق في الأغراض التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (12) : لا يجوز صرف أموال الصندوق خارج نطاق أهدافه وأغراضه المبينة في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (13) : تخضع أموال الصندوق للنظام المحاسبي المتبع في الحكومة ، وبما يتناسب مع خصوصيته المبينة في أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
مادة (14) : تودع كل إيرادات الصندوق مباشرة في حساب خاص مستقل في البنك المركزي اليمني ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات التحصيل والصرف وحدود سلطات المصرح لهم من قبل المجلس بالصرف والتوقيع على الشيكات.
مادة (15) : السنة المالية للصندوق هي السنة المالية المتبعة في الدولة.
مادة (16) : تؤول ممتلكات الصندوق النقدية والعينية والثابتة والمنقولة إلى وزارة الشباب والرياضة في حالة حل الصندوق.
مادة (17) : لا يجوز تحميل حسابات الصندوق في سنة ما إلاَّ بما يتم إنفاقه فعلاً خلال تلك السنة كما لا يحسب في الإيرادات إلاَّ ما يتم تحصيله فعلاً خلالها.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (18) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر وزير الشباب والرياضة القرارات والأوامر التنفيذية في إطار أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (19) : يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان /1416هـ
الموافق 17/فبراير/ 1996م
د/ عبدالوهاب راوح عبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالح
وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية